15-04-2014, 01:57 AM
|
#2
|
إحصائية
العضو |
|
|
شروط استحقاق الابن العجز عن الكسب
الاخ الفاضل السائل الكريم استاذتا الفاضل محمد بك حياكما الله
المقصود بالابن العاجز عن الكسب هو الابن الذي يحول المرض او العجز بينه وبين اداء عمله وقد تضمن قرار وزير الماليه
والتامينات رقم 554 لسنه 2007 تص شروط استحقاق الابناء وفقا للماده رقم 177 منه ونصها
أ-
2- الإبن :
ويشترط لإستحقاقه ألا يكون قد بلغ سن الحادية والعشرين ويستثنى من هذا الشرط ما يلى :
أ- الطالب بما لا يجاوز مرحلة الليسانس أو البكالوريوس بشرط عدم الإلتحاق بعمل أو مزاولة مهنة وعدم بلوغ سن السادسة والعشرين وأن يكون متفرغاً للدراسة.
ب- الحاصل على مؤهل بشرط عدم الإلتحاق بعمل أو مزاولة مهنة وعدم بلوغ سن السادسة والعشرين للحاصلين على الليسانس أو البكالوريوس أو الرابعة والعشرين للحاصلين على مؤهل أقل.
العاجز عن الكسب ويثبت العجز عن الكسب بشهادة من الهيئة العامة للتأمين الصحى على النموذج رقم ( 177) المرفق
وكذلك لما نصت عليه الماده 107 من القانون 79 لسنه 75 انه يشترط لاستحقاق الابناء الايكون قد بلغ سن الجاديه والعشرين
ويستثني من هذه الشروط رقم 1 - الابن العاجز عن الكسب
والذي يقرر من ان كان هذا الابن عاجز من عدمه هي االجنه الطبيه التابعه للهئيه العامه للتامين الصحي
محمود احمد اسيوط |
|
|
|