العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 22-10-2014, 10:55 AM   #1
مصطفى محمود عمارة
عضو ذهبي
إحصائية العضو







مصطفى محمود عمارة غير متواجد حالياً

 

افتراضي مادة81من القانون و مادةبلائحةالشركة-يجب الا تقل الحقوق التي تتضمنها اللائحة ماتضمنه ق

وفقا للمادة 81 من قانون التامين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والتى تنص على " لا تخل أحكام هذا التأمين بما قد يكون للمصاب أوللمريض من حقوق مقررة بمقتضى القوانين أواللوائح أوالنظم الخاصة أوالعقود المشتركة أوالاتفاقيات أوغيرها فيما يتعلق بتعويض الأجر ومستويات الخدمة وذلك بالنسبة للقدر الزائد عن الحقوق المقررة فى هذا التأمين " ووفقا لما ورد بلائحة شئون العاملين الخاصة بالشركة مادة 107 .

مادة (107):-

مع مراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعى لا تتعدي الاجازات المرضيه شهر كل ثلاث سنوات اما في حالات الامراض المزمنه والتي يوصي لصاحبها بأجازه بعض العرض علي الكموميسون الطبي بتطبيق ما يلي :-
• ثلاثة أشهر بأجر كامل.
• ستة أشهر بأجر 75% من الاجر الاساسى .
• ستة أشهر بأجر 50% من الاجر الاساسى , 75% لمن تجاوز سن الخمسين.
ويجوز لرئيس مجلس الادارة بناء على اقتراح الجهه الطبية التى يحددها مجلس الادارة زيادة المدة ستة أشهر أخرى بدون أجر إذا كان العامل مصابا بمرض يحتاج البرء منة الى علاج طويل , ويرجع فى تحديد أنواع الامراض التى من هذا النوع إلى الجهة الطبية المختصة وللعامل الحق في تحويل الإجازة المرضية سواء بأجر كامل أو بأجر مخفض الى اجازة إعتيادية إذا كان له وفر منها , ذلك مع مراعاة قانون التأمين الاجتماعى فى هذا الشأن .
لا تتعدي الاجازات المرضيه شهر كل ثلاث سنوات .
وحيث انه يتم تعويض العامل عن 100% من اجر الاشتراك فى حالة المرض المزمن كما ورد بالمادة 78 من قانون التامين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 فمن غير المنطقى ان تحدد تلك المدد للمرض المزمن ليتقاضى العامل اجرا عن مدة اجازته المرضية على الرغم من تقاضية 100% من اجره من التامينات الاجتماعية ولا يفعل نفس الامر بالنسبة للمرض العادى والذى يتقاضى فيه العامل 75% فقط من اجر الاشتراك عن مدة الاجازة والذى ورد بالمادة 107 من الائحة ان يكون شهر كل ثلاث سنوات وايضا فانه قد تم تحديد الاجربالنسبة للمرض المزمن اجر كامل ثم نسبة من الاجر الاساسى بما يفيد ان مدة الاجازة المرضية عن المرض العادى هى الاحرى بان تكون باجر كامل وخصوصا اذا لم تتجاوز مدة الاجازة شهرا حيث يتم صرف مبلغ التامينات عن مدة الاجازة فقط والتى قد تكون اسبوع او اقل بما لايجاوز شهرا ويتقاضى عنها العامل 75% فقط من اجر الاشتراك وخصوصا اذا كان العامل ليس لدية اجازات اعتيادية او قد قام بالاجازة ستة ايام متصلة (اجازة المصيف) ومن ثم يتم خصم حافز العامل بالكامل لتجاوزة بسبب مرضه وفقا لنظام لائحة الهيئة القومية لسكك حديد مصر حيث ان عدد ايام التشغيل لابد ان تكون 23 يوم ليتقاضى العامل حافز اسوة بالسكة الحديد فاذا قام العامل باجازة مرضية اسبوع مثلا لا يتقاضى حافزا فهل وفقا للائحة الشركة لابد من استثناء الاجازة المرضية من خصم الحافز طالما لم تتجاوز شهر كل ثلاث سنوات ام ان المادة لاتفيد ذلك وذلك حتى يتم صرف اجر العامل بالكامل نيابة عن الصندوق وتنفيذ تعليمات 4 لسنة 2014 بالنسبة للاجازات الحالية و عدم خصم اجور العاملين المنصرفة بالزيادة من الشركة عن الموجود بقانون العمل وقانون التامينات للاجازات السابقة وان لايخصم من العامل بسبب مرضة يوم ويخصم منه حافزه وجزاكم اللله خيرا نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة.







    رد مع اقتباس
قديم 28-10-2014, 05:00 PM   #2
مصطفى محمود عمارة
عضو ذهبي
إحصائية العضو







مصطفى محمود عمارة غير متواجد حالياً

 

افتراضي برجاء الرد

استاذنا الفاضل برجاء الرد وجزاكم الله خيرا نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة .







    رد مع اقتباس
قديم 07-11-2014, 05:57 PM   #3
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

باختصار شديد
باعتبار المنشاة قطاع خاص
يجب الا تقل الحقوق التي تتضمنها اللائحة
عما تضمنه قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003

ويتم مراجعة اللائحة في ضوء ذلك







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
الحقوق التى يجب الحصول عليهامن المنشأةبعدالعجزالاصابى-الأجازةالسنويةوتعويض الأجر محمود السيد مستشارك التأميني 5 15-07-2014 11:15 AM
تعليمات10 لسنه2010-قواعد صرف الحقوق التأمينيةوفقاً لأحكام القانون رقم 130 لسنة 2009 نور المصرى مستشارك التأميني 1 13-10-2012 05:52 PM
نسبه العجز الجزئى الاصابى التى تعطى الحق فى المعاش قبل القانون 79لسنة 1975 وليد حامد مستشارك التأميني 1 07-01-2012 09:54 PM
كيف يتم تعديل إستمارة 2 تأمينات في حالة اكتشاف خطأ في البيانات التي تتضمنها ؟ محمد الحناوى مستشارك التأميني 8 12-06-2011 10:39 PM
استفسار تأميني- أسباب اختلاف الحقوق التأمينية في القانون 79 والقانون 108 ahmed_309_m مستشارك التأميني 1 18-04-2011 03:45 PM

الساعة الآن 07:26 PM.