16-08-2022, 02:23 PM
|
#2
|
إحصائية
العضو |
|
|
الملتزم بدفع مكافأة نهاية الخدمة بعد سن الستين وفقا لقانون العمل 12 لسنة 2003
السائل الكريم استاذنا الفاضل محمد بك الصياد حياكما الله
نصت المادة 126 من قانون العمل 12 لسنة 2003 على: "يستحق العامل عن مدة عمله بعد سن الستين مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية لها، وذلك إذا لم تكن له حقوق عن هذه المدة وفقا لأحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي.
وتستحق المكافأة المنصوص عليها في الفقرة السابقة عن سنوات الخدمة السابقة على سن الثامنة عشرة وذلك للمتدرج والعامل عند بلوغ هذه السن، وتحسب المكافأة على أساس آخر ما كان يتقاضاه.
اما بالنسبة الي اولا وثانيا فان التامين علي اجباريا بعد سن الستين وليس اختياري ويكون وفقا لقانون الاجتماعي 79 او 148 ويغطي تامين اصابات العمل والمرض فقط لاغير
والحالة ثانيا بانه استمر بعد سن الستين دون التامين عليه والاشتراك عنه يعتبر تهرب تاميني ولا بجوز وتقع المنشا ةتحت طائلة
العقوبات المنصوص عليها بقانون التأمينات اذا ما تم التفتيش والتثبت واليقين من ذلك
وفي الحالتين الملتزم بالمكافأة هو صاحب العمل
محمود احمد أسيوط mahmoud48 |
|
|
|