العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 28-09-2011, 07:24 PM   #1
وليد حامد
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
إحصائية العضو







وليد حامد غير متواجد حالياً

 

افتراضي مواعيد تقديم استمارة 2 طلب اشتراك منشأة أو إخطار تعديل بيانات المؤمن عليهم وأجورهم

هل هناك حد اقصى لعدد المرات التى يجوز فيها لصاحب العمل فى القطاع الخاص رفع اجور العاملين لديه خلال السنه الميلاديه الواحده من الناحيه التامنيه







آخر تعديل وليد حامد يوم 28-09-2011 في 07:29 PM.
    رد مع اقتباس
قديم 28-09-2011, 09:58 PM   #2
الاسيوطى
عضو ماسي
 
الصورة الرمزية الاسيوطى
إحصائية العضو







الاسيوطى غير متواجد حالياً

 

افتراضي

عزيزى وليد اعتقد بالنسبه للاجور الاساسيه يناير من كل عام او من يوليو ولكن الاجور المتغيره يمكن ان تتغيير اكثر من مره فى العام تبعا للانتاج والحوافز وغيره هذا على حد علمى....وطبعا الرد السديد والأكيد من أستاذنا المستشار







التوقيع

احمد تأمينات اسيوطنقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة

    رد مع اقتباس
قديم 29-09-2011, 01:05 PM   #3
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تنص المادة 131
من قلنون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
الموجود بالموقع ضمن التشريعات

مادة (131)
إستثناء من أحكام المادة 125 تحسب الإشتراكات عن الأجر الأساسى التى يؤديها صاحب العمل فى القطاع الخاص وتلك التى تقتطع من أجور المؤمن عليهم خلال سنة ميلادية
على أساس أجورهم فى شهر يناير من كل سنة.
وتحسب الإشتراكات المستحقة عن الأجر المتغير على أساس تلك الأجور فى أشهر يناير وأبريل ويوليو وأكتوبر من كل سنة.


وتنص المادة 10
من القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007
الموجود ضمن قرارات وزير التأميات
ضمن التشريعات بالموقع

مادة (10)
معدلة بالقرار الوزاري 517 لسنة 2009 ويعمل به من 1/9/2009
يلتزم صاحب العمل في القطاع الخاصأن يوافى مكتب الصندوق المختص ببيان التعديلات التى طرأت على بيانات العاملين لديه وأجورهم وفقاً للنموذج رقم (2) المرفق وذلك فى يناير من كل عام بالنسبة للأجر الأساسى والمتغير.
وفى حالة وجود أية تعديلات فى الأجور المتغيرة يلتزم بتقديم النموذج رقم (2) فى أشهر أبريل ويوليو وأكتوبر بحسب الأحوال.
كما يلتزم صاحب العمل فى القطاع الحكومى والقطاع العام وقطاع الأعمال العام بموافاة الصندوق المختص بأية تعديلات تطرأ على البيانات الواردة باستمارة بيانات التغطية التأمينية وفقاً للنموذج رقــم (10) المرفق فى موعد لا يتجاوز أخر يوليو من كل عام.


ملحوظة هامة :
نظرا لتعديل الحد الأقصي والحد الأدني لأجر الاشتراك الأساسي سنويا نتيجة ضم العلاوات الخاصة الي الأجر الأساسي
فانه تقبل استمارة 2 في الشهر الذي يتم فيه التعديل ( غالبا شهر يوليو )
لمراعاة الحدين الأقصي والأدني لأجر الاشتراك الجديدين


وقد تضمنت ارشادات
نموذج رقم ( 2 ) قرار وزاري رقم (554) لسنة 2007
طلب اشتراك منشأة
أو إخطار تعديل بيانات المؤمن عليهم وأجورهم

فــــي / / 200
معدل بالقرار الوزاري 517 لسنة 2009 ويعمل به من 1/9/2009


إرشــــــــــــادات

( 1 ) تحرر هذه الاستمارة من أصل وصورتين وتقدم إلى مكتب الصندوق المختص خلال أسبوعين من تاريخ بدء النشاط متضمنة بيانات جميع العاملين
بما فيهم المتدرجين والتلاميذ الصناعيين والطلاب المشتغلين في مشروعات التشغيل الصيفي.
( 2 ) تقدم هذه الاستمارة وفقا لما يلي: ـ
§ منشآت القطاع الخاص : في يناير من كل عام بالنسبة للأجر الاساسى ، وفى يناير وابريل ويوليو وأكتوبر من كل عام بالنسبة للأجر المتغير.
§ منشآت القطاع الحكومي والقطاع العام وقطاع الأعمال العام : في يوليو من كل عام.
§ كما تقدم في أي تاريخ خلال العام يصدر فيه قانون أو قرار بتعديل الأجور مع مراعاة أحكام المادة 132 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975.
( 3 ) عدم تقديم الاستمارة عن الأجر المتغير في ابريل أو يوليو أو أكتوبر حتى موعد تقديم الاستمارة اللاحقة يعد قرينة على عدم تعديل الأجر المتغير خلال تلك الفترة.
( 4 ) يجوز لأصحاب الأعمال تقديم الاستمارة على طابعات الحاسب الآلي.







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 29-09-2011 في 01:19 PM.
    رد مع اقتباس
قديم 18-05-2013, 11:54 PM   #4
وليد حامد
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
إحصائية العضو







وليد حامد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

هل يجوز لصاحب العمل فى القطاع الخاص زياده الاجر الاساسى فى س 2 بنسبه 80 %
مثال
فيما يلى اجور احد العمال
اجر 2010/1/1 كان 250
وادرج صاحب العمل اجر هذا العامل فى س2 بتاريخ 2011/1/1 بمبلغ 450
هل نسبه زياده الاجر الاساسى للعاملين بالقطاع الخاص يجب الا تزيد عما يقرر للعاملين بالحكومه والقطاع العام






    رد مع اقتباس
قديم 21-05-2013, 01:41 AM   #5
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

في مثل هذه الحالات يجب أن تكون الزيادة لجميع العاملين بالمنشأة
مع التحقق من صحة الأجور المدرجة في استمارات 2 السابقة والأخيرة مع السجلات وكشوف المرتبات
وأيضا توافقها مع بيانات الأجور بالمنشأة المدرجة بالميزانيات ونتائج أعمال المنشأة المقدمة للضرائب عن ذات السنوات







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
المذكرة الثامنة عشر: قواعد معاملة المؤمن عليهم الذين لهم مدد قضيت بالقوات المسلحة admin منتدي المذكرات 7 21-04-2018 12:52 PM
هل يمكن لاصحاب معاشات قطاع خاص تقديم طلب معاش استثنائي mahmoud48 مستشارك التأميني 3 10-06-2012 08:59 PM
استفسار بخصوص استخراج شهادة ادارية ببيان العاملين المؤمن عليهم وفقا لاستمارة 2؟ waoola_78 مستشارك التأميني 1 13-06-2011 11:11 PM
الآثار المترتبة علي التأخير في تقديم استمارة ( 2 ) تأمينات samir مستشارك التأميني 5 07-04-2011 05:28 PM
صرف المعاش المتاخر؟ - التأخير في تقديم طلب الصرف محمد احمد مستشارك التأميني 1 26-03-2011 12:03 AM

الساعة الآن 08:54 PM.