تضمن قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
الموجود بالموقع ضمن التشريعات
يكون لمن تندبه الهيئة من العاملين بها الحق فى دخول محال العمل فى مواعيد العمل المعتادة لإجراء التحريات اللازمة والاطلاع على السجلات والدفاتر والأوراق والمحررات والملفات والمستندات التى تتعلق بتنفيذ هذا القانون، ويحدد وزير العدل بالإتفاق مع وزير التأمينات العاملين بالهيئة الذين تكون لهم صفة الضبطية القضائية فى تطبيق أحكام هذا القانون.
وعلى الجهات الحكومية والإدارية موافاة الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى بجميع البيانات التى تطلبها فى مجال تطبيق أحكام هذا القانون.
ويجب على من يعهد بتنفيذ أية أعمال لمقاول أن يخطر الهيئة باسم ذلك المقاول وعنوانه و بياناته عن العملية قبل بدء العمل بثلاثة أيام على الأقل.ويكون مسند الأعمال متضامنا مع المقاول فى الوفاء بالالتزامات المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون فى حالة عدم قيامه بالإخطار.
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهراً و بغرامه لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من منع العاملين بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ممن لهم صفة الضبطية القضائية من دخول محل العمل أو لم يمكنهم من الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والأوراق التى يتطلبها تنفيذ هذا القانون أو أعطى بيانات غير صحيحة أوإمتنع عن إعطاء البيانات المنصوص عليها فى هذا القانون أو القرارات أو اللوائح المنفذة له.
راجع ضمن تعليمات الصندوق الحكومي
تنظيم عمل مفتشى الصندوق بالوحدات الإدارية
راجع ضمن كتب دورية الصندوق الحكومي
كتاب دورى رقم 12 لسنة2001
العمل بين الوحدات الإدارية وأجهزة التفتيش بالمناطق