العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 27-12-2016, 08:58 PM   #1
علي عبدالماجد
عضو ماسي
إحصائية العضو







علي عبدالماجد غير متواجد حالياً

 

افتراضي تاريخ بدءالخضوع للتامين-تطورقواعدتطبيق المادة4منالقانون108لسنة1976-صغارالمشتغلين لحسا

الاستاذ/ محمد الصياد
بمراجعه ملف اشتراك مؤمن عليه للقانون 108 لسنه 76 عن نشاط مكتبه وخردوات تبين ما يلي :
1- عقد الايجار من 1980/3/1
2- تم تعديل تاريخ بدء الاشتراك بالصحيفه الي 1983/9/1 بناء علي القرار الوزاري 160لسنه 1983
والسؤال ( مدي صحه بدايه التامين 1983/9/1 )







    رد مع اقتباس
قديم 30-12-2016, 10:23 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمن قانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم
الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976

مادة 3
تسرى أحكام هذا القانون على الفئات الآتية :
1- الأفراد الذين يزاولون لحساب أنفسهم نشاطا تجاريا أو صناعيا أو زراعيا والحرفيون وغيرهم ممن يؤدون خدمات لحساب أنفسهم .
2- الشركاء المتضامنون فى شركات الأشخاص .
3- المشتغلون بالمهن الحرة ، ويحدد تاريخ بدء انتفاع كل مهنة من هذه المهن بأحكام هذا التأمين بقرار من وزير الشئون والتأمينات الاجتماعية .
4- الأعضاء المنتجون فى الجمعيات التعاونية الإنتاجية الذين يشتغلون لحساب أنفسهم.
5 – مالكو الأراضى الزراعية التى تبلغ مساحتها فدان فأكثر.
6– حائزو الأراضى الزراعية التى تبلغ مساحتها فدان فأكثر ، سواء كانوا ملاكاً أو مستأجرين بالأجرة أو بالمزارعة أو هما معاً.
7- ملاك العقارات المبنية التى يبلغ نصيب كل منهم 250 جنيها فأكثر سنويا من قيمتها الإيجارية المتخذة أساسا لربط الضريبة العقارية .
8 أصحاب وسائل النقل الآلية للأشخاص أو البضائع .
9 المأذونون الشرعيون ، والموثقون المنتدبون من غير الرهبان .
10 الأدباء والفنانون .
11 العمد والمشايخ .
12 المرشدون والأدلاء السياحيون .
13 الوكلاء التجاريون .
14 القساوسة والشمامسه والمكرسون .
15 الشركاء المتضامنون فى شركات التوصية البسيطة والتوصية بالأسهم .
16 أعضاء مجالس الإدارات والأعضاء المنتدبون فى الشركات المساهمة بالقطاع الخاص
17 المديرون فى الشركات ذات المسئولية المحدودة.
ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية ـ بناء على عرض وزيرالشئون والتأمينات الاجتماعية ـ إضافة بعض الفئات الأخرى للانتفاع بأحكام هذا القانون .

مادة 4
يستثنى من الخضوع لأحكام هذا القانون الفئات الآتية :
‌أ- أصحاب الصناعات المنزلية والبيئية والريفية والأسرية .
‌ب- أصحاب المراكب الشراعية فى قطاعات الصيد والنقل النهري والبحري الذين لا يستخدمون عمالا .
ج صغار المشتغلين لحساب أنفسهم .


مادة 52
استثناء من أحكام المادة (3) تسرى أحكام هذا القانون على أصحاب الأعمال الذين سبق خضوعهم لأحكام القانون رقم61 لسنة 1973 بشأن سريان بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال.


تضمن القرار الوزاري رقم 282 لسنة 1977
باللائحة التنفيذية لقانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976
قبل تعديله بقرار وزير التأمينات رقم 182 لسنة 1978
بتعديل بعض أحكام القرار الوزارى رقم 282 لسنة 1977 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 108 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمتن الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم
مادة (2) مع عدم الإخلال بحكم المادة 52 من القانون يشترط لانتفاع الفئات المنصوص عليها بالمادة (4) منه توافر الشروط الآتية :
1) استخدام عامل أو اكثر .
ولا يعتبر استخدام الزوجة والأولاد الذين تقل سنهم عن 18 سنة ، والبنات غير المتزوجات من قبيل استخدام العمال .
2) مباشرة النشاط من محل عمل يقع خارج المنازل وذلك بالنسبة لأصحاب الصناعات المنزلية والبيئية والريفية والأسرية .
3) وجود محل عمل ثابت لمزاولة النشاط ، وذلك بالنسبة لصغار المشتغلين لحساب أنفسهم ، ويستثني الحرفيون بالقرى من الإنتفاع بأحكام القانون حتي لو توافر في شانهم هذا الشرط.


تضمن قرار وزير التأمينات رقم 182 لسنة 1978
بتعديل بعض أحكام القرار الوزارى رقم 282 لسنة 1977 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 108 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمتن الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم
المادة الأولى : يستبدل بالمادة (2) من القرار رقم 282 لسنة 1977 المشار إليه النص الآتي :ـ
مادة (2) مع عدم الإخلال بحكم المادة 52 من القانون يشترط لانتفاع الفئات المنصوص عليها فى المادة (4) منه توافر الشروط الآتية :
1) استخدام عامل أو اكثر وذلك بالنسبة للفئتين الآتيتين :
أ ـ أصحاب الصناعات المنزلية والبيئية والريفية والأسرية .
ب ـ أصحاب المراكب الشراعية فى قطاعات الصيد والنقل النهرى
والبحرى .
2) استخدام عامل أو أكثر أو مباشرة النشاط فى محل عمل ثابت وذلك بالنسبة للأفراد الذين يزاولون بالمدن نشاطا تجاريا أو صناعيا أو زراعيا والحرفيين وغيرهم من صغار المشتغلين لحساب أنفسهم .
3 ـ استخدام عامل أو اكثر ومباشرة النشاط فى محل عمل ثابت وذلك بالنسبة للفئات المنصوص عليها فى البند السابق المشتغلين فى القرى.
ولا يعتبر استخدام المؤمن عليه لزوجته أو أولاده الذين تقل سنهم عن 18 سنة أو بناته غير المتزوجات من قبيل استخدام العمال .


تضمن القرار الوزارى رقم 160 لسنة 1983 بشأن تعديل بعض أحكام القرار الوزارى رقم 282/1977 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 108 لسنة 1976 المعدل بالقرار الوزارى رقم 182 لسنة 1978
المادة الأولى : يستبدل بنص المادة (2) من القرار الوزاري رقم 282 لسنة 1977 المشار إليه النص الآتي :
مادة 2 : تسرى أحكام القانون رقم 108 لسنة1976 على الفئات الآتية : ـ
أ ـ أصحاب الصناعات المنزلية والبيئية والريفية والأسرية وذلك إذا كان المنتفع يستخدم عاملا أو أكثر .
ب ـ أصحاب المراكب الشراعية فى قطاعات الصيد والنقل النهري والبحري وذلك إذا كان المنتفع يستخدم عاملا أو أكثر .
(جـ) صغار المشتغلين لحساب أنفسهم إذا كان المنتفع يستخدم عاملا أو أكثر أو كان يباشر العمل فى محل عمل ثابت له سجل تجارى أو تتوافر فى شأنه شروط القيد فى السجل التجارى أو أن يكون محل النشاط خاضعا لنظام الترخيص من جانب أى من الأجهزة المعنية .


تضمن القرار الوزارى رقم 66 لسنة 1987 بسريان أحكام القرار الوزارى رقم 160 لسنة 1983 اعتبارا من 1/9/1983

مادة أولى
تسرى أحكام القرار رقم 160 لسنة 1983 المشار إليه اعتبارا من 1/9/1983 .







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
موقع الهيئه القوميه للتامين الاجتماعى الجديد nightmemo الجديد في التأمين الإجتماعي 18 04-03-2019 12:24 PM
تامينات المرافقين بالخارج-مطلوب بيانات تفصيلية عن تاريخ ميلادها تاريخ التعيين تاريخ اشرف زهران مستشارك التأميني 1 24-08-2016 03:47 PM
هل والدتي مستحقة للتامين الاجتماعي mass effuct مستشارك التأميني 2 22-02-2014 02:55 PM
تاريخ حساب التقادم فى حاله ثبوت علاقه العمل تاريخ واقعه الاستحقاق /تاريخ الحكم وليد حامد مستشارك التأميني 10 04-10-2012 05:58 PM
تاريخ صرف المعاش - تاريخ استحقاق المعاش من اي تاريخ تاريخ تقديم الطلب ام تاريخ الحكم EMAN مستشارك التأميني 1 19-02-2012 11:42 PM

الساعة الآن 08:18 PM.