02-11-2010, 02:34 PM
|
#2
|
إحصائية
العضو |
|
|
تأمينات الأجازة
وقد توفى هذا الموظف وأثناء تسوية الملف تم أكتشاف تلك الأجازة مدونة بأستمارة 134 ع ح .
وفى حدود معلوماتى فأن المبالغ التى مر عليها أكثر من 15 عاما ولم تسدد للهية تسقط حقها فى السداد وأصبح هذا فى هذه الحالة حق ورثة المؤمن عليهم .
فما الأجراءات التى يجب أتخاذها لأسقاط هذه المديونية وعدم سدادها أذا كان هذا قانونيا
الأستاذ / حكيم أبو أحمد
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،
مدد الأجازات السابقة على 1/6/1988 ـ بصدور القرار الوزارى 24 لسنة 88 ـ الذى ينص على إبداء الرغبة فى سداد تأمينات الأجازة الحاصل عليها ـ وفى حالة عدم إبداء الرغبة فى سداد تأمينات الأجازة ـ يغتبر هذا رغبة ضمنية فى عدم السداد ـ وتسجل المدة تحت كود 1137 ( مدة غير مشترك عنها )
كما نظم ذلك أيضا القرار الوزارى رقم 554 لسنة 2007 حيث نص
مادة (52) من القرار الوزارى 554 لسنة 2007 المعدل بالقرار 517 لسنة 2009
[للمؤمن عليه أن يبدى رغبته فى الإشتراك عن مدة الإجازة الخاصة لغير العمل قبل قيامه بالإجازة وبما لا يجاوز سنة من تاريخ بدايتها ، كما يجوز له أن يبدى هذه الرغبة فى تاريخ لاحق لهذا المعياد وبما لا يجاوز تاريخ تحقق واقعة الإستحقاق فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.
ويقدم طلب إبداء الرغبة المشار إليه على النموذج رقم (52) المرفق ، ولايجوز للمؤمن عليه أن يعدل عن رغبته فى الإشتراك بأى حال من الأحوال ويراعى أن تشمل الرغبة سنوات تجديد الإجازة.
وفى حالة وفاة المؤمن عليه يجوز للمستحقين عنه طلب حساب مدة الإجازة وفقاً لما سبق فى ميعاد غايته ثلاثة شهور من تاريخ ورود طلب صرف الحقوق التأمينية للصندوق على أن تؤدى المبالغ المستحقة دفعة واحدة خلال ثلاثة شهور من تاريخ تقديم طلب الحساب. [/right]
وفى ضوء هذه المادة فلا يجوز لمكتب التأمينات مطالبة أصحاب الشأن بالسداد طالما لم يبدى الرغبة فى السداد أو تقدم المستحقين خلال ثلاثة أشهر فقط فى سداد تأمينات الأجازة .
وسوف ننتظر مشاركة الأستاذ / محمد بك الصياد ـ فى تأصيل هذا الرد
سمير عبده |
|
|
|