العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 22-04-2015, 05:50 PM   #1
Adham
عضو نشيط
إحصائية العضو







Adham غير متواجد حالياً

 

افتراضي القطاع الخاص والتهرب من تعيين العاملين-لا يجوزتشغيل عمال عن طريق متعهداو مقاول توريدع

هل يجوز استقدام عمالة فى القطاع الخاص من مقاول لتوريد العمالة ( نظافة / امن / اداريين / محاسبين ) تحت بند عقد توريد عمالة ويتم ذلك بشكل صورى فالمقاول ما هو الاسمسار يقوم بالحصول على مبالغ مالية أو نسبة من المرتبات والاستحقاقات ولا يعلمن عن العمال سوى كشوف بأسمائهم
حيث تقوم الشركة الاصلية بذلك تجنباً للمشاكل ومطالبة العمال بالتثبيت مع العلم انه يتم التأمين على العامل من قبل شركة المقاول ويستمر العامل لسنوات طويله







    رد مع اقتباس
قديم 22-04-2015, 09:25 PM   #2
الحداد
عضو ذهبي
إحصائية العضو







الحداد غير متواجد حالياً

 

افتراضي







    رد مع اقتباس
قديم 24-04-2015, 08:04 PM   #3
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد متواجد حالياً

 

افتراضي

المداخلة 2
الرابط المشار اليه عنوانه
استفسار تأميني-جميع أعمال التوريديلزم الاخطار عنها لاتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها
والمقصود بها توريدات الخامات أو المعدات أو الأدوات او الالات ....... وليس العمالة

المداخلة 1
راجع الرابط
http://elsayyad.net/forum/showthread...F+%DA%E3%C7%E1
وعنوانه
شركات العمالة-لا يجوز لصاحب العمل تشغيل عمال عن طريق متعهد او مقاول توريد عمال

والرابط
http://elsayyad.net/forum/showthread...F+%DA%E3%C7%E1
وعنوانه
التحايل للحصول على ميزة تأمينية لغير مستحقيها-نشاط توريد عمالةنشاط غيرقانوني


والرابط
http://elsayyad.net/forum/showthread...F+%DA%E3%C7%E1
وعنوانه
التأمين على عمال المقاول ؟-لا يجوز تشغيل عمال عن طريق متعهد او مقاول توريد عمال

والرابط
http://elsayyad.net/forum/showthread...F+%DA%E3%C7%E1
وعنوانه
سؤال بخصوص توريدالعمالةباليومية-لا يجوزتشغيل عمال عن طريق متعهداومقاول توريدعمال


والرابط
http://elsayyad.net/forum/showthread...F+%DA%E3%C7%E1
وعنوانه
سؤال - مدي قانونية التعاقد مع شركة عمالة خارجية ؟







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 26-10-2015, 02:00 AM   #4
الحدادى
عضو مميز
إحصائية العضو







الحدادى غير متواجد حالياً

 

افتراضي

كيف تتعامل التأمينات مع هذه المنشآت التى تتعامل مع شركات توريد العماله إحدى المنشآت بها حوالى مائة عامل تعمل فى اسبوط العماله مؤمن عليهم بالقاهره مكتب المعادى تابعين لشركة توريد العماله وليس للمنشأة التى تعمل فى اسيوط وتعمل فى نشاط آخر مختلف تماما عن شركة الخدمات هذه ...كيف يتعامل معهم مكتب التأمينات الموجود بأسيوط الموجود المنشأة فى نطاقه..كيف يتعامل معهم قانونيا ؟ ...عند مخاطبة مدير المنشأة يقول إن العماله كلها مؤمن عليها (وده اللى انتو عاوزينه) ويقول إن كل أوراقهم ومرتباتهم وعقودهم بالمركز الرئيسى بالقاهره .....وكيف قام مكتب المعادى قبول س1لهذه العماله مع أنهم غير موجودين بالقاهره بالمره كيف التأكد من جدية هذه الاستمارات ....هو ينفع كده ...ماذا يفعل مكتب المعادى اذا حدثت إصابة عمل لأى من هؤلاء العمال أو وفاه اصابية وجاء فى محضر الشرطه أو المحضر الادارى انه كان يعمل فى اسيوط فى منشأة أخرى غير التابع لها المدرجة على الحاسب الالى شركة كير سيرفيس للخدمات بالمعادى ...برجاء الافاده ...ومعذرة برجاء التفصيل حتى يتم إقناع هؤلاء ....مكتب العمل وقانون العمل وضح هذه النقطه ولكن التأمينات لم تذكرها صراحة فى أى ماده ...آسف لإطالة







    رد مع اقتباس
قديم 26-10-2015, 10:35 AM   #5
الحدادى
عضو مميز
إحصائية العضو







الحدادى غير متواجد حالياً

 

افتراضي

المنشأة اسمها توب سيرفيس ورقمها 2132166 مكتب المعادى منطقة جنوب القاهره







    رد مع اقتباس
قديم 26-10-2015, 01:48 PM   #6
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمن قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975

مادة ( 2 )
تسرى أحكام هذا القانون على العاملين من الفئات الآتية:
‌أ- العاملون المدنيون بالجهازالإداري للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأى من هذه الجهات وغيرها من الوحدات الاقتصادية بالقطاع العام.( ) ( )
‌ب- العاملون الخاضعون لأحكام قانون العمل الذين تتوافر فيهم الشروط الآتية :
1- أن يكون سن المؤمن عليه 18 سنه فأكثر.
2- أن تكون علاقة العمل التى تربط المؤمن عليه بصاحب العمل منتظمة، ويصدر وزير التأمينات قراراً( )بتحديد القواعد والشروط اللازم توافرها لاعتبار علاقة العمل منتظمة ، ويستثنى من هذا الشرط عمال المقاولات وعمال الشحن والتفريغ.
ومع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية التى صدقت عليها جمهورية مصرالعربية يشترط لسريان أحكام هذا القانون على الأجانب الخاضعين لقانون العمل، ألا تقل مدة العقد عن سنة وأن توجد اتفاقية بالمعاملة بالمثل.
‌ج- المشتغلون بالأعمال المتعلقة بخدمة المنازل فيما عدا من يعمل منهم داخل المنازل الخاصة الذين يصدر بتحديدهم قرارمن وزير التأمينات.( )


تضمن قانون العمل الموحد
الصادر بالقانون رقم 12 لسنة ‏2003‏

الكتاب الثاني : علاقات العمل الفردية
الباب الأول : التشغيل
الفصل الأول : تنظيم تشغيل المصريين في الداخل والخارج

مادة 16:لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام وان يعهد الي احد المكاتب الإستشارية بدراسة الطلبات التي تقدم اليه وإبداء الرأي أو التوصية او المساعدة بشأن اختيار افضل المرشحين لهذه الوظائف.
ولا يجوز له تشغيل عمال عن طريق متعهد او مقاول توريد عمال .
ويجوز للوزير المختص بقرار منه الترخيص للجمعيات والمؤسسات والمنظمات النقابية بالنسبة لاعضائها بانشاء مكاتب لتشغيل المتعطلين , وفي هذه الحالة يتعين علي هذه الجهات مراعاة الاحكام الواردة في هذا الفصل والقرار المشار إليه.

مادة 17:
مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتشغيل ، تكون مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل في الداخل أو في الخارج عن طريق :
(أ‌) الوزارة المختصة .
(ب‌) الوزارات والهيئات العامة .
(ج) الاتحاد العام لنقابات عمال مصر .
(د) شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص المصرية فيما تبرمه من تعاقدات مع الجهات الأجنبية في حدود أعمالها وطبيعة نشاطها .
(هـ) شركات المساهمة أو شركات التوصية بالأسهم أو ذات المسئولية المحدودة ، بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة .
(و) النقابات المهنية بالنسبة لأعضائها فقط .


مادة 21:-يحظر علي الجهات المشار اليها في المادة (17) من هذا القانون تقاضي أي مقابل من العامل نظير الحاقه بالعمل ، ومع ذلك يجوز تقاضي مقابل عن ذلك من صاحب العمل.
واستثناء من احكام الفقرة السابقة يجوز للشركات المشار إليها في البند (هـ) من المادة (17) من هذا القانون تقاضي مبلغ لا يجاوز (2%) من أجر العامل الذي يتم الحاقه بالعمل وذلك عن السنة الاولي فقط كمصروفات ادراية ، ويحظر تقاضي اية مبالغ اخري من العامل تحت أي مسمي .

مادة 22:- مع عدم الإخلال بالشروط التي يوجبها قانون شركات المساهمة والتوصية بالاسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة ،يشترط للحصول علي الترخيص المنصوص عليه في الفقرة (هـ)من المادة (17) من هذا القانون ما يأتي :-
أن يكون المؤسسون واعضاء مجلس الإدارة والمديرون المختصون بعمليات التشغيل من المصريين ولم يسبق الحكم علي أي منهم بعقوبة جناية ،أو بعقوبة جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة ما لم يكن قد رد اليه اعتباره .
الا يقل رأس مال الشركة عن مائة الف جنيه وأن يكون مملوكاً بأكمله للمصريين .
وبالنسبة للشركات التي تزاول عمليات تشغيل المصريين خارج جمهورية مصر العربية يتعين الا يقل رأس مالها عن مائة الف جنيه وان تكون الأغلبية المطلقة للمؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة من المصريين الذين يمتلكون (51%) علي الاقل من رأس مالها .
ان تقدم الشركة خطاب ضمان غير مشروط وغير قابل للإلغاء صادر من أحد البنوك العاملة في جمهورية مصر العربية بمبلغ مائة ألف جنيه لصالح الوزارة المختصة ، وأن يكون هذا الخطاب سارياً طوال مدة سريان الترخيص ، ويتعين استكمال قيمة خطاب الضمان بمقدار ما خصم من غرامات او تعويضات مستحقة طبقاُ لأحكام هذا القانون ، وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ اخطار الشركة المرخص لها بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول ،ومع ذلك يجوز للوزير المختص وقف إصدار تراخيص جديدة أو تجديد التراخيص القائمة في ضوء احتياجات سوق العمل الفعلية .

مادة 23 :-يلغي الترخيص بقرار من الوزير المختص عند ثبوت أي حالة من الحالات الآتية:
فقد الشركة شرطاً من شروط الترخيص.
تقاضي الشركة أية مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام هذا الفصل.
حصول الشركة علي الترخيص او تجديده أو عدم اعتراض الوزارة علي اتفاق او عقد عمل بناء علي ما قدمته من بيانات غير صحيحة .
ويجوز بقرار من الوزير المختص الغاء الترخيص في حالة ثبوت مخالفة الشركة لحكم من الأحكام الجوهرية الواردة في القرارت الصادرة تنفيذاً لأحكام هذا الفصل .
وللوزير المختص ايقاف نشاط الشركة مؤقتاً إذا نسب إليها بناء علي اسباب جدية أي من الحالات المبينة في هذه النادة ،وذلك لحين الفصل في مدي ثبوت تلك الحالات أو حين زوال المخالفة في الحالة المنصوص عليها في الفقرة السابقة .
ولا يخل الغاء الترخيص في أي من الحالات المبيتة في هذه المادة بالمسئولية الجنائية أو المدنية أو التأديبية .

مادة 24 : يصدر الوزير المختص القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا الفصل ، وعلي الأخص القرارات المتعلقة بواجبات الشركات المرخص لها العمل في مجال التشغيل ،والشروط الواجب توافرها في مقر الشركة وتنظيم إجراءات العمل في هذا النشاط، وتحديد السجلات التي يتعين إمساكها واللازمة لمباشرة عملها وقواعد القيد فيها والرقابة والتفتيش عليها ، والشروط الواجب توافرها في الإعلانات التي تنشر في جمهورية مصر العربية عن فرص العمل ، وكذلك تحديد اسلوب ووسيلة إخطار الجهات المنصوص عليها في المادتين 17 ،18 من هذا القانون باعتراض الوزاره وذلك كله خلال ستين يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون.


ويلاحظ أن ما ينظمه قانون العمل في المواد السابقة
يتعلق بالحاق العمالة لدي المنشآت - علي أن تكون علاقة العمل مع المنشأة التي يلتحق بها العامل -ومن ثم يكون اشتراكه في نظام التامين الاجتماعي من خلال المنشأة التي يلتحق للعمل بها - وفي مكتب التأمين الاجتماعي الذي يقع في نطاق اختصاصه مكان عمله .


وبالتالي يكون نشاط الشركة المشار اليها وأي من الشركات التي تمارس ذات النشاط وهو : فرص العمل من خلال مصدر خارج ( Employment through an out source ) مخالف لكل من :
قانون العمل
وقانون التامين الاجتماعي

لذا يتم عرض مذكرة علي رئاسة الصندوق من خلال المنطقة
لاصدار التعليمات اللازمة في هذا الشان







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
التأمين على عمال المقاول ؟-لا يجوز تشغيل عمال عن طريق متعهد او مقاول توريد عمال سمسم 25 مستشارك التأميني 5 23-09-2022 07:22 PM
عمال اليوميه- حقوق عمال اليوميةفى منشآت القطاع الخاص-التامين الاجتماعي اجباري من بداي بدر مستشارك التأميني 8 22-08-2016 04:23 PM
شركات العمالة-لا يجوز لصاحب العمل تشغيل عمال عن طريق متعهد او مقاول توريد عمال sameheltoday مستشارك التأميني 1 13-07-2014 06:11 PM
استفسار عن تعيين عمال في القطاع الخاص لديهم اجازات من القطاع العام-الازدواج التأميني alkhayal مستشارك التأميني 1 12-07-2014 03:38 PM
سؤال بخصوص توريدالعمالةباليومية-لا يجوزتشغيل عمال عن طريق متعهداومقاول توريدعمال ahmedmok مستشارك التأميني 7 09-04-2012 03:05 PM

الساعة الآن 03:00 PM.