العودة   منتديات الصياد دوت نت > منتديات التامين الإجتماعي > الجديد في التأمين الإجتماعي

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 02-10-2011, 02:43 PM   #1
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي فتوي وزارة القوي العاملة بشأن أجازة رعاية الطفل بالقطاع الخاص

مرفق
فتوي وزارة القوي العاملة بشأن أجازة رعاية الطفل بالقطاع الخاص



تم إرفاق نسخة أخري من فتوي وزارة القوي العاملة المشار اليها بالمداخلة 27







الملفات المرفقة
نوع الملف: pdf فتوي وزارة القوي العاملة بشأن أجازة رعاية الطفل بالقطاع الخاص.PDF‏ (417.0 كيلوبايت, المشاهدات 4083)
نصائح مهمه
1- أفحص الملف المرفق بأي برنامج مضاد للفيروسات
2- قم بمراسلة المراقب عن أي مرفق يوجد به فيروس
3- ادارة المنتدى غير مسوؤلة عن مايحتويه المرفق من بيانات

التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 25-07-2016 في 12:31 AM.
    رد مع اقتباس
قديم 05-10-2011, 02:30 PM   #2
Arafa Ahmed
عضو مميز
إحصائية العضو








Arafa Ahmed غير متواجد حالياً

 

افتراضي

الاستاذ الفاضل / محمد الصياد

تم الاطلاع على نصوص القوانين الواردة بالموضوع ولكنى وجتها تنصب على الحكومة والقطاع العام فقط ولا يوجد ما يشير انها ملزمة التطبيق في القطاع الخاص:

كما يلي:

(1) تنص المادة 69 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادربالقانون رقم 47 لسنة 1978 علي أنه :
تستحق العاملة إجازة بدون أجر لرعاية طفلها بحد أقصى عامين فى المرة الواحدة ولثلاث مرات طوال حياتها الوظيفية.
واستثناء من حكم المادتين 125، 126 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر لقانون رقم 79 لسنة1975 والقوانين المعدلة له تتحمل الجهة الإدارية باشتراكات التأمين المستحقة عليها وعلى العاملة وفق أحكام هذا القانون أو تمنح العاملة تعويضا عن أجرها يساوى25% من المرتب الذى كانت تستحقه فى تاريخ بدء مدة الإجازة وذلك وفقا لاختيارها.
(2) تنص المادة 72 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 علي أنه :
تستحق العاملة بناء علي طلبها إجازة بدون أجر لرعاية طفلها وذلك بحد أقصى عامان فى المرة الواحدة وثلاث مرات طوال حياتها الوظيفية.
واستثناء من حكم المادتين 125، 126 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر لقانون رقم 79 لسنة1975 والقوانين المعدلة له ، تتحمل الوحدة باشتراكات التأمين المستحقة عليها وعلى العاملة وفق أحكام هذا القانون أو تمنح العاملة تعويضا عن أجرها يساوى25% من المرتب الذى كانت تستحقه فى تاريخ بدء مدة الإجازة وذلك وفقا لاختيارها.
(3)تنص المادة 72 من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 علي أنه :
للعاملة في الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام الحصول علي إجازة بدون أجر لمدة سنتين لرعاية طفلها ، وتستحق ثلاث مرات طوال مدة خدمتها .
واستثناء من أحكام قانون التأمين الاجتماعي تتحمل الجهة التابعة لها العاملة باشتراكات التأمين المستحقة عليها وعلي العاملة وفق أحكام هذا القانون ، أو أن تمنح العاملة تعويضا عن أجرها يساوي 25% من المرتب الذي كانت تستحقه في تاريخ بدء فترة الإجازة وذلك وفقا لاختيارها .
وفي القطاع الخاص يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم خمسين عاملا فأكثر الحق في الحصول علي إجازة بدون أجر لمدة لاتجاوز سنتين ، وذلك لرعاية طفلها ، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها


رجاء الإفادة للأهمية
شكرا
عرفه احمد







    رد مع اقتباس
قديم 06-10-2011, 05:17 PM   #3
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

أرجو قراءة الفتوي جيدا والمتضمنة
نصت المادة 94 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 علي أنه :
مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (72) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 ، يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم 50 عاملا فأكثر الحق في الحصول علي إجازة بدون أجر لمدة لا تتجاوز سنتين وذلك لرعاية طفلها ، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من مرتين طوال مدة خدمتها .


وقد نصت الفقرة الثانية المشار اليها علي :
واستثناء من أحكام قانون التأمين الاجتماعي تتحمل الجهة التابعة لها العاملة باشتراكات التأمين المستحقة عليها وعلي العاملة وفق أحكام هذا القانون ، أو أن تمنح العاملة تعويضا عن أجرها يساوي 25% من المرتب الذي كانت تستحقه في تاريخ بدء فترة الإجازة وذلك وفقا لاختيارها .

لمزيد من التفاصيل راجع ضمن
المؤلفات بالموقع
ومنتدي المذكرات

المذكرة الثالثة
أحكام خاصة ببعض مدد الإشتراك
في قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975

المبحث الثالث
الإجازة الخاصة بدون أجر لرعاية الطفل






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 09-10-2011, 10:31 AM   #4
Arafa Ahmed
عضو مميز
إحصائية العضو








Arafa Ahmed غير متواجد حالياً

 

افتراضي

جزاكم الله خيرا استاذي العزيز على هذه الإفادة







    رد مع اقتباس
قديم 09-10-2011, 02:29 PM   #5
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

بارك الله فيكم
ونسأل الله عز وجل حسن القبول







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 15-10-2011, 11:34 PM   #6
deyaashedeed
عضو ماسي
 
الصورة الرمزية deyaashedeed
إحصائية العضو








deyaashedeed غير متواجد حالياً

 

افتراضي

الله ينور عليك , بارك الله لك .






    رد مع اقتباس
قديم 16-10-2011, 12:00 AM   #7
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

بارك الله فيكم
ونسأل الله عز وجل حسن القبول






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 27-03-2012, 05:15 AM   #8
اشرف حريز المحامى
عضو مميز
إحصائية العضو







اشرف حريز المحامى غير متواجد حالياً

 

افتراضي

كل الشكر والتقدير للعالم الجليل محمد بك الصياد






    رد مع اقتباس
قديم 28-03-2012, 01:10 AM   #9
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

بارك الله فيكم







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 17-03-2013, 02:09 PM   #10
اميرة
عضو نشيط
إحصائية العضو







اميرة غير متواجد حالياً

 

افتراضي 25%

اسفسار من سيادتكم
بعد التحيه
من الذى يتحمل نسبه 25% من المرتب الشركة ام التامينات
فى حاله اجازة رعايه طفل فى القطاع الخاص
وذلك بسسب ان الشركة قالت لى ان هنا طلب سوف تقدمه للتامينات لموافقتها او رفضها للسداد وذلك لان التامينات لها شروط معينة
هل هذا صحيح؟







    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
اجازة رعاية طفل - ساعدنى فانت ملاذى الوحيد - ورأي التأمينات الاجتماعية والقوي العاملة Moustafa Abd El Raouf مستشارك التأميني 9 30-12-2018 12:01 AM
أجازة بدون مرتب رعاية طفل Amal Zaki مستشارك التأميني 1 26-04-2011 09:50 PM
من موقع وزارة القوى العاملة والهجرة بخصوص 25ابريل أحمد مجاهد الجديد في التأمين الإجتماعي 1 22-04-2011 07:16 PM
ما هو سن الطفل الذي يستحق عنه أجازة رعاية الطفل ؟ deyaashedeed مستشارك التأميني 5 03-04-2011 12:31 AM
وزير القوى العاملة الجديد يتعهد بحل مشاكل النقابات العمالية admin الجديد في التأمين الإجتماعي 0 06-03-2011 07:08 PM

الساعة الآن 07:23 AM.