العودة   منتديات الصياد دوت نت > منتديات التامين الإجتماعي > الجديد في التأمين الإجتماعي

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 05-10-2014, 07:56 PM   #11
deyaashedeed
عضو ماسي
 
الصورة الرمزية deyaashedeed
إحصائية العضو








deyaashedeed غير متواجد حالياً

 

افتراضي

أستاذ / وليد هريدي
أولاً : من فضلك العامل المصري غير كسول أصلا .
ثانياً : الغياب بدون إذن ليس دلالة علي كسل العامل و إنما له أسباب متعددة
أكتفي بهذا القدر .






    رد مع اقتباس
قديم 09-10-2014, 03:43 PM   #12
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

بارك الله فيكم







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 18-11-2014, 08:19 AM   #13
اسلام علي عبد العال
عضو حديث
إحصائية العضو







اسلام علي عبد العال غير متواجد حالياً

 

افتراضي جزاك الله خيرا

جزاك الله خيرا







    رد مع اقتباس
قديم 18-11-2014, 11:46 PM   #14
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

بارك الله فيكم
ونسأل الله عز وجل حسن القبول







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 19-11-2014, 12:56 AM   #15
محمد شعبان
عضو ذهبي
 
الصورة الرمزية محمد شعبان
إحصائية العضو








محمد شعبان غير متواجد حالياً

 

افتراضي

1------ نعديل المادة 33 فيما يخص اختبار العامل من "

تحدد مدة الاختبار في عقد العمل، ولا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار لمدة تزيد على ثلاثة أشهر أو تعيينه تحت الاختبار أكثر من مرة واحدة عند صاحب عمل واحد.
"

تحدد مدة الاختبار في عقد العمل لمدة ستة أشهر من تاريخ تسلم العمل، وتقرر صلاحيته خلال مدة الاختبار، فإذا ثبت عدم صلاحيته أنهيت خدمته، إلا إذا رأت لجنة شئون العاملين نقله إلى وظيفهاخرى او ان يجتاز بنجاح برنامج تدريبى مقترح على وظيفه اخرى تتيحها الهيئة او صاحب العمل التى يعمل بها على أن يقضوا فيها فترة اختبار جديدة ولمره واحده فقط .

2------ اغفل القانون 12 لسنة 2003 ومسودة القانون الحالى ما يخص العامل واقتصروا على انه وبنسبه كبيرة ليس من ذوى المؤهلات ولا الطامحين الى درجات علميه اكبر مما ادى الى مشاكل كما حدث معنا فى شركة مصر للغزل والنسج بالمحلة الكبرى عندما اخذ الجهاز المركزى للمحاسبات مناقضة ماليه على الشركة كونها تصرف علاوة تشجيعيه للحاصلين على مؤهلات فوق جامعيه بدون نص من القانون 12 لسنه 2003 او نص فى اللائحه الداخليه للشركة وكنت انا شخصيا احد ضحايا هذا الموضوع فحرمونا من العلاوة التشجيعيه متعللين بهذا السبب فبرجاء تضمين هذه المادة الى القانون وارجو ان ينظر المشرع الى ان العاملين بهذه الشركات منهم المهندسون والكيميائيون والمحاسبون وغيرهم اللذين يحصلون على مؤهلات فوق جامعيه وليس العمال من يعملون على الماكينات فقط فيرجى تغيير تعريف العامل الى




يعتبر عاملا فى تطبيق أحكام هذا القانون كل من يعين فى احدى الوظائف بوزارة الاستثمار والشركات القابضة والشركات التابعه وشركات قطاع الاعمال العام





نص المادة المقترح اضافته """"""" "يجوز للسلطة المختصة منح العامل علاوة تشجيعية تعادل العلاوات الدورية المقررة حتى ولو كان قد تجاوز نهاية الأجر المقرر للوظيفة وذلك للعاملين الذين يحصلون أثناء خدمتهم على درجات علمية أعلى من مستوى الدرجة الجامعية الأولى وذلك وفقا للقواعد والإجراءات و بناء على عرض لجنة شئون العاملين.
ولا يمنع منح هذه العلاوة من استحقاق العلاوة الدورية فى موعدها"








التوقيع

سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
    رد مع اقتباس
قديم 19-11-2014, 01:11 AM   #16
محمد شعبان
عضو ذهبي
 
الصورة الرمزية محمد شعبان
إحصائية العضو








محمد شعبان غير متواجد حالياً

 

افتراضي

عندى اقتراح بتطبيق القانونقانون 47 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة على جميع العاملين بالدولة وتحت اى مسمى مع افراد باب خاص بعلاقات العمل فى القطاع الخاص وتوحيد المعاملة فى القانون مع تمييز الوحدات الانتاجيه والاقتصاديه كشركات قطاع الاعمال العام والغاء اللوائح الخاصة وتوحيد لائحه عامه يكون للوحدات تغيير ما تراها فيها بنسبه معينه يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص حتى لا يكون هناك عوار دستورى يؤثر على بنيه القوانين المختلفه بل ويؤدى فى النهايه الى العدالة الاجتماعيه المنشودة وضم كل الهيئات التى تشارك الدولة فيها الى قانون واحد وليس ذلك ببعيد ومستعد لمناقشة الموضوع مع اى مختص فى التشريع وصولا لقانون موحد يجمع العاملين لدى الدولة ايا كان مسماهم او طبيعه عملهم فمن غير المعقول ان تتغير مناهج تدريس ادارة الانتاج الى ادارة العمليات لتشمل الخدمه والمنتج وليس عند المشرع ادنى فكره عن هذا الموضوع فالخدمه اليوم تتدر ربح مثلها مثل المنتج وتنظم علاقات العمل والمفاوضات الجماعيه وغيرها باعتبار الدولة حكما هى صاحبه جميع المصالح والهيئات ملكيه كاملة او ملكيه مشتركه مع القطاع الخاص فاستراتيجيات المنظمات قد تغيرت كثيرا فى الفتره السابقة ويسال فى ذلك دارسى الاستراتيجيات الاداريه الحديثة والمتخصصين فى هذه الاستراتيجيات يزيدون يوما بعد يوم







التوقيع

سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
    رد مع اقتباس
قديم 19-11-2014, 05:12 PM   #17
محمد شعبان
عضو ذهبي
 
الصورة الرمزية محمد شعبان
إحصائية العضو








محمد شعبان غير متواجد حالياً

 

افتراضي

علم يا سيادة المستشار وتم طباعه العديد من النسخ ووزعتها على عدد من الاصدقاء والزملاء لبحث الموضوع وابداء الملاحظات وطبعا لا انسى ان اشكر سيادتك جزيل الشكر نفعنا الله بعلمكم ومتعكم بالصحه والعافيه







التوقيع

سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
    رد مع اقتباس
قديم 20-11-2014, 09:26 PM   #18
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

بارك الله فيكم
ونسال الله عز وجل حسن القبول

تعقد وزارة القوي العاملة
بمقرها بمدينة نصر بالقاهرة
جلسة للحوار المجتمعي حول مشروع قانون العمل
السبت 22 نوفمبر الساعة الثالثة عصرا
يمكنكم المشاركة فيها بافكاركم







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 21-11-2014, 02:30 AM   #19
deyaashedeed
عضو ماسي
 
الصورة الرمزية deyaashedeed
إحصائية العضو








deyaashedeed غير متواجد حالياً

 

افتراضي

أستأذن سيادتكم

في توضيح أمرين وردا في مسودة قانون العمل الجديد :

1- م46 / فقرة ثانية

في عجز الفقرة

و إذا رفض العامل كتابة القيام بالإجازة ( سقط حقه فيها أو باقتضاء مقابلها ) .

السؤال ما المقصود بهذه العبارة لغموضها بالنسب لي

2- م 64 / فقرة أولي

في عجز الفقرة

( و للمنظمة النقابية التي يتبعها العامل أن تنتدب ممثلاً عنها لحضور التحقيق )

السؤال من الملتزم بإخطار المنظمة النقابية لكي تنتدب ممثلاً عنها ؟






    رد مع اقتباس
قديم 21-11-2014, 02:37 AM   #20
deyaashedeed
عضو ماسي
 
الصورة الرمزية deyaashedeed
إحصائية العضو








deyaashedeed غير متواجد حالياً

 

افتراضي

عذراً أستاذنا

م88

إجازة الوضع مرتين .

م 91

إجازة رعاية الطفل ثلاث مرات

هل هناك خكمة من وراء ذلك






    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
هل يلتزم صاحب العمل بامساك سجلات الحضور والإنصراف فى قانون العمل على محمد مستشارك التأميني 4 02-09-2014 04:21 PM
سوال عن مادة 259 من قانون العمل-يتم العرض على اللجان الطبية من خلال جهة العمل gira مستشارك التأميني 3 02-05-2014 06:39 PM
إنقطاع عن العمل-إذانشأنزاع فردي بين صاحب العمل والعامل في شأن تطبيق قانون العمل lolly136 مستشارك التأميني 1 16-07-2013 06:24 PM
مسودةمشروع قانون التأمينات الاجتماعيةالجديد-ليس له علاقةبالقانون135-تعديل القانون79 وليد حامد الجديد في التأمين الإجتماعي 1 29-12-2012 04:52 PM
نتاقض عدد مرات اجازة الوضع للمؤمن عليها في قانون العمل مع قانون الطفل mahmoud48 مستشارك التأميني 7 15-11-2011 06:39 PM

الساعة الآن 09:51 AM.