العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 19-03-2021, 08:47 PM   #1
Ahmed arafa
عضو نشيط
إحصائية العضو







Ahmed arafa غير متواجد حالياً

 

افتراضي التأمين على عمالةغيرمنتظمه-الهدف من الموقع:نشرالوعي التأميني وليس التحايل على نظام ال

السلام عليكم
زوجتي لا تعمل و تبلغ من العمر ٢٨ عام و عايز امن عليها عشان تستحق معاش عند بلوغ سن المعاش فما هي الحلول المقترحة للتأمين عليها علما بأنها حاصله على بكالوريوس اعلام
هل اقدر اروح أمن عليها عماله غير منتظمه دون تغيير المهنه في بطاقتها و ادفع انا المبلغ المستحق للتأمينات كل شهر و لا مينفعش و ايه أفضل الحلول المقترحه لذلك الأمر
و تفضلوا بقبول وافر التحية و الاحترام







    رد مع اقتباس
قديم 20-03-2021, 02:57 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمنت الصفحة الرئيسية للموقع:
" الي جميع المهتمين بنظام التأمين الاجتماعي :
أتشرف بأن أقدم علي هذا الموقع مجموعة من المعلومات المتعلقة بنظام التأمين الاجتماعي ساهمت في اعدادها بالاشتراك مع مجموعة كبيرة من الزملاء الأفاضل وذلك مساهمة في نشر الوعي التأميني."

واضح الهدف من الموقع : نشر الوعي التأميني
وليس التحايل على نظام التأمين الاجتماعى نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 20-03-2021, 09:02 PM   #3
Ahmed arafa
عضو نشيط
إحصائية العضو







Ahmed arafa غير متواجد حالياً

 

افتراضي

لم اقصد ابدا بسؤلي التحايل على القانون او خلافه و بالفعل الهدف من السؤال هو معرفه كيفيه التحاقها بالتامين الاجتماعي طبقا لأهداف المنتدى و بناءا عليه تم استشاره سعادتكم في معرفه كيفيه ادرجها في التأمينات الاجتماعية تحت مسمي عماله غير منتظمه حيث اني قد تم علمي بأن قانون ١٤٨ لسنه ٢٠١٨ تم استحداث بند للتأمين الاجتماعي لتغطيه تلك العماله و تقوم تلك العماله بالدفع دون وجود صاحب عمل فبناءا على عدم معرفتي بكيفيه القواعد المنظمه لذلك الأمر تم استشارتكم لكي يتم الافاده بخصوص شروط إلتحاق السيدات بتلك المظله التامينيه و هل المؤهل العالي يمنع من ادرجها تحت مظله التأمين الإجتماعى للعماله غير المنتطمه
و ناسف اذا تم فهم سؤالي بطريقه خطأ







    رد مع اقتباس
قديم 21-03-2021, 02:23 PM   #4
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

العمالة غير المنتظمة
يتطلب الاشتراك فى نظام التأمين الاجتماعى لهذه الفئة مراعاة الضوابط الآتية

أولا : مجـال التطبيـق
1- ملاك العقارات المبنية الذين يقل نصيب كل منهم من الدخل السنوى المتخذ أساسا لربط الضريبة عن فئة الحد الأدنـى لأجر الاشتراك ، بشرط أن يكون العقار المملوك مؤجر ولا يستعمل كمسكن له أو لأفراد أسرته ، ويثبت ذلك بموجب خطاب من مامورية الضرائب العقارية المختصة.
2 - عمال التراحيل.
3 - صغار المشتغلين لحساب أنفسهم كالباعة الجائلين ومنادى السيارات وموزعى الصحف وماسحي الأحذية المتجولين وغيرهم من الفئات المماثلة و الحرفيين متى توافرت فيهم الشروط الآتبة:.
أ - عدم استخدام عمال.
ب - عدم ممارسة النشاط في محل عمل ثابت له سجل تجاري أو تتوافر بشأنه شروط القيد في السجل التجاري.
ج - ألا يكون محل النشاط خاضعاً لنظام الترخيص من جانب أي من الاجهزة المعنية.
4 - خدم المنازل ومن في حكمهم الذين يعملون داخل المنازل ، الذين تتوافر فيهم الشروط الآتية:
أ - ان يكون محل مزاولة العمل داخل منزل معد للسكن الخاص.
ب - ان يكون العمل الذي يمارسه يدوياً لقضاء حاجات شخصية للمستخدم أو لذويه..
5 - محفظى القرآن الكريم وقرائه.
6 -- المرتلين والقيمة وغيرهم من خدام الكنيسة.
7 - ورثة أصحاب الأعمال فى المنشأت الفردية غير الخاضعين للبند ثانيا متى توافرت فى شأنهم الشروط الآتية:
(أ) ألا يعمل بالمنشأة عمال وقت وفاة مورثها.
(ب) أن يكون نصيب الوارث من الدخل السنوى للمنشأة المتخذ أساساً لربط الضريبة على الدخل أقل من الحد الأدنى لأجر الإشتراك.
(ج)ألا يكون قائماً بإدارة المنشأة.
8- العاملين المؤقتين في الزراعة سواء في الحقول والحدائق والبساتين أو فى مشروعات تربية الماشية أو الحيوانات الصغيرة أو الدواجن أو في المناحل أو في أراضى الاستصلاح أو الاستزراع.
9- ملاك الأراضي الزراعية غير الحائزين لها ممن تقل ملكيتهم عن فدان.
10- حائزى الأراضى الزراعية الذين تقل مساحة حيازتهم عن فدان سواء كانوا ملاكًا أو مستأجرين بالأجرة أو بالمزارعة.
ويشترط لإنتفاع أفراد هذه الفئة بأحكام القانون ألا يقل سن المؤمن عليه عن الثامنة عشر.


ثانيا : إجراءات الإشتراك
1 - يتقدم المؤمن عليه بطلب للإشتراك لدي الهيئة على النموذج رقم (1) من أصل وصورتين مرفقاً به المستندات المثبتة لبدء النشاط أو العمل أو توافر الصفة الموجبة للخضوع لأحكام القانون:
ا - صورة شهادة الميلاد المميكنة.
ب - صورة بطاقة الرقم القومي ، على أن يكون مدون بها المهنة المراد الاشتراك عنها.
ج - طلب اشتراك مؤمن عليه بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص، وفقاً للنموذج رقم (1).
د - صحيفة البيانات الأساسية، وفقاً للنموذج رقم (3) في حالة وجود مدد سابقة.
ﻫ – بيان من المؤمن عليه بمدد الإشتراك السابقة أو مدى إستحقاقه معاش آخر، وفقاً للنموذج رقم (4).
ز - تقرير اللياقة الطبية الصادر من الجهة الطبية المختصة عند بدء الإشتراك أو صورة منه.
2 - شهادة الملكية أو الحيازة الزراعية الصادرة من الجمعية الزراعية أو الجهة المختصة.
3- بيان بتدرج المهنة صادر من مصلحة الاحوال المدنية.
4- على الهيئة أن تعيد الي المؤمن عليه أو من ينوب عنه إحدى صور استمارة طلب الاشتراك بعد تحديد الرقم التأميني وذلك بعد تسجيل بياناتها على قاعدة بيانات الهيئة وإخطاره بذلك عن طريق البريد الإلكتروني كلما أمكن وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ ورود الإستمارة المشار إليها، ويلتزم المؤمن عليهم والمستحقين عنهم أن يذكروا في جميع المكاتبات المتعلقة بتنفيذ أحكام القانون الرقم التأميني والرقم القومي.
5 - يلتزم المؤمن عليه أن يوافى الهيئة بنموذج الاستمارة رقم (6) والتي تفيد إنتهاء النشاط أو العمل أو زوال الصفة الموجبة للخضوع لأحكام القانون بحسب الأحوال ، وذلك خلال أسبوع من تاريخ تحقق أى من الوقائع المشار إليها، على أن يرفق بالاستمارة المشار اليها كافة المستندات المثبتة لإنتهاء النشاط أو العمل أو زوال الصفة وتقوم الهيئة بالدراسة اللازمة في هذا الخصوص واتخاذ ما يترتب على ذلك من إجراءات في ضوء أحكام القانون.
6 - تعتبر مدة الاشتراك وفقاً لقانون التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980 مدة إشتراك وفقاً لأحكام القانون، وذلك إذا كان المؤمن عليه قد إتخذ إجراءات إشتراكه عن المدة المشار إليها وأدي الاشتراك عنها قبل 1/1/2020.
ويتم تحديد أجر حساب المدة على أساس :
أ - الحد الأدنى لدخل الاشتراك وفقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الاعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون 108 لسنة 1976 إذا إنتقل المؤمن عليه إلى الفئة ثانيا (أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم).
ب - الحد الأدنى لأجر الاشتراك وفقاً لأحكام قانون التأمين الإجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 في غير ذلك من أحوال.
ج - بمراعاة تدرج دخل أو أجر الاشتراك خلال كامل مدة الاشتراك المشار إليها، وفقاً للجدول رقم (2) المرفق (الحد الادنى لأجر ودخل الاشتراك بقانونى التأمين الاجتماعى الصادرين بالقانونين رقمى 79 لسنة 1975 و 108 لسنة 1976).







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 21-03-2021, 09:00 PM   #5
Ahmed arafa
عضو نشيط
إحصائية العضو







Ahmed arafa غير متواجد حالياً

 

افتراضي

الف شكر لحضرتك ربنا يجزيك كل خير و يجعله في ميزان حسناتك







    رد مع اقتباس
قديم 21-03-2021, 10:52 PM   #6
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

الشكر لله عز وجل

بسم الله الرحمن الرحيم
" ....الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ... "
من الأية (43) من سورة الأعراف

".... إِنْ أُرِيدُ إِلاَّ الإِصْلاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلاَّ بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ "
من الأية (88) من سورة هود
صدق الله العظيم


بارك الله فيكم
ونسأل الله عز وجل حسن القبول







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
عقودبيع عقارات-الموقع والمنتديات اختصاصهمانظام التأمين الاجتماعي وليس للاستشارات القا 12ahmed elsayed مستشارك التأميني 1 13-05-2018 02:10 PM
مؤمن عليه ولايتقاضي راتب-مجال الموقع والمنتديات نظام التامين الاجتماعي العام وليس الض Mohamed hossam مستشارك التأميني 1 22-07-2017 07:45 PM
قانون الضرائب الجديد-مجال الموقع والمنتديات نظام التامين الاجتماعي العام وليس الضرائب sayed003 مستشارك التأميني 1 21-07-2017 04:37 PM
اصحاب الاعمال والتوظيف- أفضل أن يظل اهتمام الموقع والمنتديات المساهمةفي نشرالوعي التأ محمد عبدالهادى مقترحات وملاحظات في مجال التامين الإجتماعي 5 30-08-2015 04:33 PM
نسب التامينات-نطاق اهتمام الموقع والمنتديات نظام التأمين الاجتماعي ams mas مستشارك التأميني 4 18-06-2015 11:24 AM

الساعة الآن 06:32 PM.