العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 24-10-2018, 03:32 PM   #1
oyoun
عضو حديث
إحصائية العضو







oyoun غير متواجد حالياً

 

افتراضي تقبلوا التحية-إذا نشأ نزاع فردي بين صاحب العمل والعامل في شأن تطبيق احكام هذا القانون

تم تعيينى فى أحد المصالح الحكومية بقرار مجلس إدارة المصلحة، بشهادة من جامعة أجنبية تنطبق عليها شروط المعادلة، وتم كتابة تقرير قانونى بشأنها من المصلحة بأسباب تقنينها وأسباب صلاحيتها للتعامل بها، وتم إتمام كافة المسوغات للتعيين وإرسال كعب العمل إلى مكتب العمل به البيانات الوظيفية والمرتب المربوط والرقم التأمينى وخاتم المصلحة وتوقيع المسؤل عن التوقيعات على كعب العمل، وتم كتابة إسمى بكشوف المرتبات ووقعت على عقد العمل دون أن أتسلمه، على أن يتم توقيعى عليه ثم رئيس مجلس المصلحة، وقبل صرف الراتب تم إرسال خطاب للمجلس الأعلى للجامعات لبيان ما إذا كانت الشهادة معادلة من عدمه أفادوا أنه لم يتم التعامل عليها من قبل، وأن صاحب الشهادة فقط هو الذى يتقدم لمعادلتها، واستفسارى، ما هو التصرف وقد تم ذلك الإجراء منذ سنوات، ولا أتقاضى مرتب وأوقع بكشوف الحضور والانصراف، ولم يتم تقييدى بمكتب التأمينات، ولطن تم إخطار مكتب العمل بالموقف الوظيفى، والتقرير القانونى الخاص بالشهادة هو نفسه أسباب المعادلة من المجلس الأعلى للجامعات، حيث توثيق المستشار الثقافى المصرى ووزارة التعليم العالى فى بلد الجامعة والخارجية المصرية ووزارة التعليم العالىلا المصرية، وتم توثيقها فى محكمة شمال القاهرة الابتدائية، جهة اختصاص للترجمة بشرط كل تلك التوثيقات، ويبررون وقف التعيين بسبب هذا الخطاب، وسألتهم لماذا لم تقومون بذلك فى حينه، كان الرد بأن أحد المسؤلين قام بهذا التصرف من تلقاء نفسه بعد إتمام الإجراءات وإرسال كعب العمل وتسجيله، مع العلم أنه تم اجتياز مدة طويلة قاربت الثلاثة سنوات على إعادة كعب العمل إلى مكتب العمل، وبحسب ما قرأت على صفحتكم أن كعب العمل يتم إرساله بعد التأمين، إلا أننى لم أجد بيانات بطابعة التأمينات، أفيدونى أفادكم بالله بحسن التصرف فى هذا الموضوع







    رد مع اقتباس
قديم 25-10-2018, 01:47 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

وبحسب ما قرأت على صفحتكم أن كعب العمل يتم إرساله بعد التأمين
أين قرأت ذلك - مطلوب الرابط







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 25-10-2018, 03:32 PM   #3
محمد عبدالهادى
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
 
الصورة الرمزية محمد عبدالهادى
إحصائية العضو








محمد عبدالهادى غير متواجد حالياً

 

افتراضي شهادة القيد ( كعب العمل )

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الصياد مشاهدة المشاركة
وبحسب ما قرأت على صفحتكم أن كعب العمل يتم إرساله بعد التأمين
أين قرأت ذلك - مطلوب الرابط
الاخ السائل الكريم

ليس لشهادة القيد المقصودة ( كعب العمل ) علاقة بالتأمين على العامل ولكن لها علاقة ببيانات التشغيل المرتبطة بعمل مكتب القوى العاملة
حيث تنص المادة 15 من قانون 12 لسنة 2003
يلتزم صاحب العمل في المنشأة القائمة وقت تطبيق أحكام هذا القانون ، وتلك التي تنشأ مستقبلاً بأن يرسل إلي الجهة الإدارية المختصة التي يقع في دائرتها محل العمل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون او من تاريخ بدء العمل بالمنشأة –علي حسب الأحوال-بياناً مفصلاً بعدد العمال طبقاً لمؤهلاتهم ومهنهم وفئات أعمارهم وجنسياتهم ونوعهم الأجور التي يتقاضونها .
وعليه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ شغل الوظيفة التي خلت لديه ان يعيد الي الجهة الادارية شهادة قيد العامل الصادرة منها بعد استيفاء البيانات المدونة بها وعليه تدوين رقم شهادة القيد وتاريخها امام اسم العامل في سجل قيد العمال بالمنشأة .
وعلي صاحب العمل فى المنشآت المشار اليها في الفقرة الاولي ان يرسل الي ذات الجهة خلال شهر يناير من كل عام البيانات الآتية:
(1)ما طرأ من تعديلات علي البيانات الواردة في الفقرة السابقة .
(2)عدد الوظائف الشاغرة بسبب الاحلال والتوسعات الجديدة .
(3)بيان بتقدير الاحتياجات المتوقعة موزعة بحسب الحالة التعليمية والمهنية خلال العام التالي.






التوقيع

اللهم نسألك علماً نافعاً
محمد عبدالهادى
anas_mada74@yahoo.com

    رد مع اقتباس
قديم 25-10-2018, 03:44 PM   #4
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

بارك الله فيكم







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 25-10-2018, 04:47 PM   #5
oyoun
عضو حديث
إحصائية العضو







oyoun غير متواجد حالياً

 

افتراضي خطأ كتابى

سيدى الفاضل، عذرا، فهناك خطأ كتابة فما قرأته بأنه يتم إرسال كعب العمل بعد التعيين وليس بعد التأمين، وسؤالى، ماذا أفعل أمام فى ظل تلك البيانات التى أرسلت بها لكم، ومدى قانونية تصرفهم، وهل بعد إرسال كعب العمل للمكتب الصادر منها وتسجيل تلك البيانات ومرور سنوات على ذلك، يمكن أن يتم تجميد التعيين، مع العلم أنه يتم التوقيع بسجل الحضور والإنصراف، وأتقاضى مكافأة شهرية كما كان الأمر قبل التعيين.







    رد مع اقتباس
قديم 25-10-2018, 08:27 PM   #6
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

عليك التقدم بشكوي الي كل من مكتب العمل ومكتب التأمينات الاجتماعية التابعة لهما المنشأة
تتضمن كافة التفاصيل المتعلقة بشكواك مؤيدة بالمستندات المتاحة لديك
لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بشأنها







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 26-10-2018, 08:26 AM   #7
oyoun
عضو حديث
إحصائية العضو







oyoun غير متواجد حالياً

 

افتراضي شكرا جزيلا

أقدم لكم جزيل الشكر على الرد، وأسأل ما هى رؤيتكم للموضوع أرجو توضيح الموقف مع المعلومات التى كتبتها لكم، وهل يمكن اعتبار كعب العمل كأن لم يكن، واتخاذ إجراء بعده واعتبار أن مسوغات التعيين لم يتم تقديمها







    رد مع اقتباس
قديم 26-10-2018, 04:52 PM   #8
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

يفصل في هذا الموضوع مكتب العمل ومكتب التأمينات الاجتماعية التابعة لهما المنشأة

تضمن قانون العمل الموحد الصادر بالقانون العمل الموحد الصادر بالقانون رقم 12 لسنة ‏2003‏
مادة 70معدلة بالقانون رقم 180 لسنة 2008 ( يعمل به من 23 يوليو لسنة 2008 ) :
إذا نشأ نزاع فردي بين صاحب العمل والعامل في شأن تطبيق احكام هذا القانون أو أي من القوانين أو اللوائح المنظمة لعلاقات العمل الفردية فلأي منهما ان يطلب من لجنة – تشكل من : ممثل للجهة الإدارية المختصة (مقررا) ، ممثل للمنظمة النقابية ، وممثل لمنظمة أصحاب الأعمال - خلال عشرة ايام من تاريخ النزاع تسويته وديا ، فإذا لم تتم التسويه خلال واحد وعشرين يوما - من تاريخ تقديم الطلب – جازلأي منهما أن يطلب من الجهة الادارية المختصة احالة النزاع الي المحكمة العمالية المنصوص عليها في المادة (71) من هذا القانون أو أن يلجأ اليها في موعد اقصاه خمسة واربعين يوماَ من تاريخ اننهاء المدة المحددة للتسوية سواء كان قد تقدم للجنة بطلب التسوية أو لم يتقدم به وإلا سقط حقه في عرض الامر علي المحكمة .

مادة 71 معدلة بالقانون رقم 180 لسنة 2008 ( يعمل به من 23 يوليو لسنة 2008):
تشكل المحكمة العمالية من دائرة أو أكثر من دوائر المحكمة الابتدائية
وتختص دون غيرها بالفصل في كافة المنازعات الفردية المشار اليها في المادة (70) من هذا القانون .
وتخطر المحكمة ممثلا عن المنظمة النقابية المعنية ، وممثلا من منظمة أصحاب الأعمال لسماع رأيهما في النزاع في أول جلسة ، فاذا تخلف أي منهما عن الحضور استمرت المحكمة في نظر الدعوي .
وعلي المحكمة العمالية ان تفصل - علي وجه السرعة وبحكم واجب النفاذ ولو تم استئنافه - في طلب صاحب العمل بفصل العامل خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اول جلسة ، فإذا رفضت الطلب ، قضت باستمرار العامل في عمله وبالزام صاحب العمل بأن يؤدي اليه مالم يصرف من مستحقاته .
فإذا لم يقم صاحب العمل بتنفيذ الحكم باستمرار العامل في عمله اعتبر ذلك فصلا تعسفيا يستوجب التعويض طبقا للمادة (122) من هذا القانون .
وتقضي المحكمةالعمالية – بصفة مستعجلة – وبحكم واجب النفاذ بتعويض مؤقت للعامل يعادل أجره الشامل لمدة اثني عشر شهرا اذا جاوزت مدة عمله سنة كاملة ، فان كانت أقل من ذلك كان التعويض المؤقت بقدر أجره الشامل عن مدة عمله إذا طلب منها ذلك . وعلي العامل اعلان صاحب العمل بطلباته النهائية خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي لصدور الحكم بالتعويض المؤقت اذا لم يكن قد سبق له ابداؤها .
وتقضي المحكمة العمالية للعامل بمبلغ التعويض النهائي وفي باقي طلباته بعد أن تخصم المبالغ التي يكون العامل قد استوفاها تنفيذا للحكم الصادر بالتعويض المؤقت . فإذا كان طلب فصل العامل بسبب نشاطه النقابي قضت المحكمة العمالية باستمرار العامل في عمله إذا طلب ذلك ما لم يثبت صاحب العمل ان طلب الفصل لم يكن بسبب هذا النشاط0
ويتبع فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون احكام قانوني المرافعات والاثبات في المواد المدنيه والتجاريه.

مادة 72 معدلة بالقانون رقم 180 لسنة 2008 ( يعمل به من 23 يوليو لسنة 2008) :
يتبع في الطعن علي أحكام المحاكم العمالية الأحكام الواردة في قانون المرافعات المدنية والتجارية







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 31-10-2018, 05:51 PM   #9
oyoun
عضو حديث
إحصائية العضو







oyoun غير متواجد حالياً

 

افتراضي استفسار جديد

أقدم لكم جزيل الشكر على الرد، وأسأل ما هى رؤيتكم للموضوع بتقديم الشكوى لمكتب العمل والتأمينات التابع لها المصلحة،أرجو توضيح الموقف مع المعلومات التى كتبتها لكم، وهل يمكن اعتبار كعب العمل المدون به البيانات التى تم إرسالها لمكتب العمل لتسجيلها كأن لم يكن، واتخاذ إجراء بعده بوقف التعيين وعدم توقيع العقد وعدم التسجيل بالتأمينات واعتبار أن مسوغات التعيين لم يتم تقديمها، وهل الشكوى ستكون إيجابية بالنسبة لى، وما هو مستقبل الشكوى، حيث تم اعتبار الموضوع كأن لم يكن رغم اتباع المصلحة الإجراءات الطبيعية مع كعب العمل.







    رد مع اقتباس
قديم 31-10-2018, 10:40 PM   #10
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

معذرة - لا جديد يمكن اضافته الي ما سبق







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية
مكتب العمل- تأمينات


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
استفسار-تطبيق المادة128من القانون 79لا يستلزم توقيع صاحب العمل علي محضر الضبط العارف احمد عبدالرحمن مستشارك التأميني 6 16-05-2017 11:40 PM
أستفسار حول تطبيق احكام القانون 112لسنة1980 أم يتم تطبيق احكام القانون 108لسنة 1976 احمدعبدالعال مستشارك التأميني 3 12-02-2014 10:37 PM
إنقطاع عن العمل-إذانشأنزاع فردي بين صاحب العمل والعامل في شأن تطبيق قانون العمل lolly136 مستشارك التأميني 1 16-07-2013 06:24 PM
الدقهليه-إذا نشأ نزاع فردي بين صاحب العمل والعامل-تحريراستمارة6بواسطةمكتب التأمينات السيدحافظ مستشارك التأميني 2 30-04-2013 02:02 PM
سوريا-إذاشأنزاع فردي بين صاحب العمل والعامل في شأن تطبيق احكام قانون العمل أوأي من ال محمود دمراني مستشارك التأميني 1 01-12-2012 12:26 AM

الساعة الآن 01:57 PM.