العودة   منتديات الصياد دوت نت > منتديات التامين الإجتماعي > الجديد في التأمين الإجتماعي

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 13-08-2022, 09:53 AM   #1
محمد عبدالهادى
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
 
الصورة الرمزية محمد عبدالهادى
إحصائية العضو








محمد عبدالهادى غير متواجد حالياً

 

افتراضي المحكمةالعماليةإحدى دوائرالمحكمةالابتدائيةاختصاصهاالفصل في المنازعات العمالية-تلخيص ا

لطعن رقم ١٨٦٧٠ لسنة ٩٠ قضائية
الدوائر العمالية - جلسة ٢٠٢٢/٠٢/٠١
العنوان : عمل "الدعوى العمالية: إجراءات رفعها" "المحكمة المختصة بنظرها".
الموجز : المنازعات العمالية. تصفيتها. إما بالتسوية الودية عن طريق الجهة الإدارية أو باللجوء المباشر للمحكمة العمالية استنادًا لحق التقاضي. مؤداه. اختلاف كل طريق عن الآخر في الإجراءات والمواعيد. لازمه. عدم جواز الخلط بينهما. أثره. سقوط حق صاحب المصلحة في اللجوء إلى الجهة الإدارية إذا اختار طريق التقاضي العادي. م ٧٠ ق العمل.
القاعدة : أن مفاد نص المادة (٧٠) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ أن المشرع قد وضع تنظيمًا متكاملًا لتصفية المنازعات العمالية التي قد تنشأ بين العمال وبين أرباب أعمالهم، وذلك إما بمحاولة التسوية الودية عن طريق الجهة الإدارية المختصة ـــــــــ مكتب علاقات العمل ـــــــــ وفق مواعيد محددة وإجراءات ميسرة بعيدًا عن ساحات المحاكم وهذا يعد طريقًا سهلًا، أو عن طريق اللجوء المباشر إلى المحكمة العمالية استنادًا إلى الحق الدستوري الأصيل الذي يقضي بأن حق التقاضي هو حق مصون ومكفول للناس كافة وهذا الطريق يقتضي الاستعانة بمحام واتباع إجراءات التقاضي، وكان كل من الطريقين يختلف عن الآخر في إجراءاته ومواعيده بحيث إذا اختار صاحب المصلحة طريق رفع الدعوى العادية فيكون قد نزل بذلك ضمنًا عن مباشرة الطريق السهل الذي حاباه به الشارع وهو طريق الجهة الإدارية ـــــــــ مكتب علاقات العمل ـــــــــ والعكس هو الصحيح، بما لازمه عدم جواز الخلط بين الطريقين أو المزج بينهما، ويسقط حق صاحب الشأن أو المصلحة في اللجوء إلى الجهة الإدارية إذا اختار الطريق العادي.
الحكم
جلسة ١ من فبراير سنة ٢٠٢٢
برئاسة السيد القاضي/ عاطف الأعصر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ أحمد داود، حبشي راجي حبشي، خالد بيومي وحازم رفقي
نواب رئيس المحكمة.

١- المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص المادة (٧٠) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ أن المشرع قد وضع تنظيمًا متكاملًا لتصفية المنازعات العمالية التي قد تنشأ بين العمال وبين أرباب أعمالهم، وذلك إما بمحاولة التسوية الودية عن طريق الجهة الإدارية المختصة - مكتب علاقات العمل - وفق مواعيد محددة وإجراءات ميسرة بعيدًا عن ساحات المحاكم وهذا يعد طريقًا سهلًا، أو عن طريق اللجوء المباشر إلى المحكمة العمالية استنادًا إلى الحق الدستوري الأصيل الذي يقضي بأن حق التقاضي هو حق مصون ومكفول للناس كافة وهذا الطريق يقتضي الاستعانة بمحام واتباع إجراءات التقاضي، وكان كل من الطريقين يختلف عن الآخر في إجراءاته ومواعيده بحيث إذا اختار صاحب المصلحة طريق رفع الدعوى العادية فيكون قد نزل بذلك ضمنًا عن مباشرة الطريق السهل الذي حاباه به الشارع وهو طريق الجهة الإدارية - مكتب علاقات العمل - والعكس هو الصحيح، بما لازمه عدم جواز الخلط بين الطريقين أو المزج بينهما، ويسقط حق صاحب الشأن أو المصلحة في اللجوء إلى الجهة الإدارية إذا اختار الطريق العادي.

٢- المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن المحكمة العمالية هي إحدى دوائر المحكمة الابتدائية وتختص بالفصل في المنازعات العمالية؛ وذلك لسرعة إنجاز هذه القضايا وتوحيد المبادئ الصادرة منها.

٣- إذ كان المطعون ضده قد أقام دعواه مباشرة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة متبعًا في ذلك الطريق العادي لرفع الدعوى طبقًا لأحكام المادة ٦٣ من قانون المرافعات فيكون في حلٍ من اتباع أحكام المادة ٧٠ من قانون العمل المشار إليها، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فيكون قد طبق صحيح القانون.

٤- المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن لكل تقادم شروطه وأحكامه بما يمنع من الخلط بينها، فالتقادم المنصوص عليه في المادة ٣٧٨ من القانون المدني يقتصر على حقوق التجار والصناع والموردين وأصحاب الفنادق والمطاعم والخدم والأُجراء من أجور يومية وغير يومية وهو يقوم على قرينة الوفاء وهي مظنة رأى الشارع توثيقها بيمين الاستيثاق، أما الشركة الطاعنة فإنها من أشخاص القانون الخاص وتعمل في شكل شركة مساهمة مصرية ولها لوائحها الخاصة بما تتضمنه من نظام دفع أجور عمالها وكيفية إثباتها وبهذه المكانة تخضع تلك الأجور والفروق الناتجة عنها لأحكام التقادم الخمسي المنصوص عليها بالمادة ٣٧٥ من القانون المشار إليه بوصف أنها من الحقوق الدورية المتجددة، كما أنها تسقط أيضًا بالتقادم الحولي المنصوص عليه في المادة ٦٩٨ من القانون ذاته من وقت انتهاء العقد، هذا فضلًا عن سقوطها بالتقادم الطويل، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبق صحيح القانون ويضحى النعي عليه في هذا الشأن على غير أساس.

٥- إذ أن الحوافز ترتبط بميزانية المنشأة وما تحققه من خطط الإنتاج وتُصرف طبقًا لأداء كل عامل على حدة بما لا يخل بالتزامات المنشأة، وعلى ذلك فإن الحوافز قد تختلف في مقدارها وشروط منحها من سنة إلى أخرى وقد لا تمنح في بعض السنوات، ويرجع ذلك إلى تقدير مجلس إدارة المنشأة طالما جاءت قراراته تتسم بالعمومية والتجرد وتسري على العاملين جميعًا من دون تمييز بينهم. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة قد التزمت هذا النظر وصرفت للمطعون ضده الحوافز المقررة لفئة العاملين التي ينتمي إليها من دون تمييز بينهم فإنها تكون قد التزمت صحيح القانون، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضده بالحافز المميز فإنه يكون قد خالف القانون.

٦- إذ كانت الطاعنة وفقًا لنظامها الأساسي المنشور بالوقائع المصرية "العدد ١٧١" في ٢٩ / ٧ / ٢٠٠٢ وبعد إعادة هيكلتها أصبحت إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر وتعمل في مجال توزيع الطاقة الكهربائية وتتخذ في عملها شكل شركة مساهمة مصرية ولها ميزانيتها الخاصة بعيدًا عن ميزانية الدولة ونظمها الإدارية، وقد عدها المشرع - من هذا المنطلق - من أشخاص القانون الخاص وأسبغ عليها الشخصية الاعتبارية المستقلة وأصبحت علاقتها بالعاملين بها علاقة تعاقدية وليست تنظيمية وتسري عليها أحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية والقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام القانون رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٠٠ بتحويل هيئة كهرباء مصر إلى شركة مساهمة مصرية، وبهذه المكانة يختص مجلس إدارتها بوضع اللوائح المتعلقة بنظم العمل بها وإصدار القرارات اللازمة لحسن تسيير أعمالها وتحقيق غاياتها وتصريف أمورها المالية والإدارية في حدود الموارد المالية المتاحة لها إن يسرًا أو عسرًا من دون النظر إلى المصالح الضيقة للبعض أو محاولة الخلط بين أنظمة العاملين بالدولة وبين ما عداها من أنظمة أخرى، وبهذا الوصف تنتفي عن العاملين بالشركة الطاعنة صفة الموظف العام أو العامل بالدولة.

٧- إذ كانت القوانين أرقام ١٦، ٧٧ و٧٨ لسنة ٢٠١٧ بمنح علاوة خاصة واستثنائية للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية قد جاء بنص المادة الثانية منها على أن المقصود بالعاملين بالدولة في تطبيق هذه القوانين العاملون الدائمون والمؤقتون بمكافأة شاملة وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وكذلك العاملون بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين خاصة، ومن هذا المنطلق يخرج العاملون بالشركة الطاعنة من عداد المخاطبين بأحكام هذه القوانين، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من أحقية المطعون ضده في العلاوات مثار النزاع وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية فإنه يكون قد خالف القانون.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن الواقعات - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وأوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنة - وهي من الشركات المساهمة المصرية والتابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر - الدعوى رقم ١٣٢٩ لسنة ۲۰۱۸ عمال المنصورة الابتدائية بطلب الحكم بأحقيته في صرف الحافز المميز بواقع ٥٠% من الراتب الأساسي الشهري وصرف ما تم خصمه بدءًا من ١ / ٣ / ٢٠١١ وما يستجد وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وأحقيته في ضم العلاوات الخاصة المقررة بالقوانين أرقام ١٦، ۷۷ و۷۸ لسنة ۲۰۱۷ بنسبة ١٠% من الأجر الأساسي في ١ / ٧ / ٢٠١٦ بالنسبة للقانون الأول وفي ٣٠ / ٦ / ٢٠١٧ بالنسبة للقانونين الأخيرين وبحد أدنى ٦٥ جنيهًا وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، وقال بيانًا لها: إنه كان من العاملين عند الطاعنة إلى أن أُحيل إلى المعاش في ٩ / ٦ / ٢٠١٨، ولما تبين أنه لم يصرف الحافز المميز كاملًا كما لم تضم له العلاوات القانونية أقام الدعوى. ندبت المحكمة خبيرًا وحكمت بإلزام الطاعنة أن تؤدي للمطعون ضده قيمة الفروق المالية المستحقة له عن الحافز المميز بدءًا من١ / ٨ / ٢٠١٤ بواقع ٥٠% من الأجر الأساسي الشهري خلال شهر الاستحقاق وأحقية المطعون ضده في ضم العلاوات المطالب بها وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ٢٦٨٤ لسنة ٧١ ق المنصورة، وبتاريخ ٢٢ / ٩ / ٢٠٢٠ قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عُرِضَ الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

ومن حيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب تنعى الطاعنة بالسبب الثاني منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول: إنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بسقوط حق المطعون ضده في رفع الدعوى طبقًا للمادة ٧٠ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ لرفعها بعد مرور أكثر من ٤٥ يومًا على تاريخ بدء النزاع إلا أن الحكم قضى برفض هذا الدفع مما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي مردود عليه بأن مفاد نص المادة (٧٠) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ أن المشرع قد وضع تنظيمًا متكاملًا لتصفية المنازعات العمالية التي قد تنشأ بين العمال وبين أرباب أعمالهم، وذلك إما بمحاولة التسوية الودية عن طريق الجهة الإدارية المختصة - مكتب علاقات العمل - وفق مواعيد محددة وإجراءات ميسرة بعيدًا عن ساحات المحاكم وهذا يعد طريقًا سهلًا، أو عن طريق اللجوء المباشر إلى المحكمة العمالية استنادًا إلى الحق الدستوري الأصيل الذي يقضي بأن حق التقاضي هو حق مصون ومكفول للناس كافة وهذا الطريق يقتضي الاستعانة بمحام واتباع إجراءات التقاضي، وكان كل من الطريقين يختلف عن الآخر في إجراءاته ومواعيده بحيث إذا اختار صاحب المصلحة طريق رفع الدعوى العادية فيكون قد نزل بذلك ضمنًا عن مباشرة الطريق السهل الذي حاباه به الشارع وهو طريق الجهة الإدارية - مكتب علاقات العمل - والعكس هو الصحيح، بما لازمه عدم جواز الخلط بين الطريقين أو المزج بينهما، ويسقط حق صاحب الشأن أو المصلحة في اللجوء إلى الجهة الإدارية إذا اختار الطريق العادي. هذا، وكانت المحكمة العمالية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هي إحدى دوائر المحكمة الابتدائية وتختص بالفصل في المنازعات العمالية؛ وذلك لسرعة إنجاز هذه القضايا وتوحيد المبادئ الصادرة منها. لما كان ذلك، وكان المطعون ضده قد أقام دعواه مباشرة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة متبعًا في ذلك الطريق العادي لرفع الدعوى طبقًا لأحكام المادة ٦٣ من قانون المرافعات فيكون في حلٍ من اتباع أحكام المادة ٧٠ من قانون العمل المشار إليها، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فيكون قد طبق صحيح القانون.

ومن حيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول: إنها تمسكت بسقوط حق المطعون ضده بالتقادم الحولي المنصوص عليه في المادة ٣٧٨ من القانون المدني بوصف أن ما يطالب به من الحقوق العمالية التي يسقط الحق فيها بمرور عام على استحقاقها إلا أن الحكم قضى برفض هذا الدفع بما يعيبه، ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي مردود عليه بأن لكل تقادم شروطه وأحكامه بما يمنع من الخلط بينها، فالتقادم المنصوص عليه في المادة ٣٧٨ من القانون المدني يقتصر على حقوق التجار والصناع والموردين وأصحاب الفنادق والمطاعم والخدم والأُجراء من أجور يومية وغير يومية وهو يقوم على قرينة الوفاء وهي مظنة رأى الشارع توثيقها بيمين الاستيثاق، أما الشركة الطاعنة فإنها من أشخاص القانون الخاص وتعمل في شكل شركة مساهمة مصرية ولها لوائحها الخاصة بما تتضمنه من نظام دفع أجور عمالها وكيفية إثباتها وبهذه المكانة تخضع تلك الأجور والفروق الناتجة عنها لأحكام التقادم الخمسي المنصوص عليها بالمادة ٣٧٥ من القانون المشار إليه بوصف أنها من الحقوق الدورية المتجددة، كما أنها تسقط أيضًا بالتقادم الحولي المنصوص عليه في المادة ٦٩٨ من القانون ذاته من وقت انتهاء العقد، هذا فضلًا عن سقوطها بالتقادم الطويل، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبق صحيح القانون ويضحى النعي عليه في هذا الشأن على غير أساس.

ومن حيث إن الطاعنة تنعى بالسببين الأول والخامس على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول: إن الحكم ألزمها باحتساب الحافز المميز للمطعون ضده بدءًا من ١ / ٨ / ٢٠١٤ على الرغم من أنها صرفت للمذكور قيمة الحافز المميز المستحق له طبقًا لقرارات مجلس إدارة الشركة، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله؛ ذلك بأن من المقرر أن الحوافز ترتبط بميزانية المنشأة وما تحققه من خطط الإنتاج وتُصرف طبقًا لأداء كل عامل على حدة بما لا يخل بالتزامات المنشأة، وعلى ذلك فإن الحوافز قد تختلف في مقدارها وشروط منحها من سنة إلى أخرى وقد لا تمنح في بعض السنوات، ويرجع ذلك إلى تقدير مجلس إدارة المنشأة طالما جاءت قراراته تتسم بالعمومية والتجرد وتسري على العاملين جميعًا من دون تمييز بينهم. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة قد التزمت هذا النظر وصرفت للمطعون ضده الحوافز المقررة لفئة العاملين التي ينتمي إليها من دون تمييز بينهم فإنها تكون قد التزمت صحيح القانون، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضده بالحافز المميز فإنه يكون قد خالف القانون، بما يوجب نقضه.

ومن حيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون؛ ذلك أنه قضى بأحقية المطعون ضده في العلاوات المطالب بها وصرف الفروق المالية المترتبة على ذلك على ما تساند إليه من أحكام القوانين أرقام ١٦، ٧٧ و٧٨ لسنة ٢٠١٧ في حين أنها من غير المخاطبين بأحكام هذه القوانين؛ ذلك أنها شركة مساهمة مصرية ومن أشخاص القانون الخاص وتعمل بلوائحها الخاصة وعلاقتها بالعاملين فيها هي علاقة تعاقدية وليست تنظيمية ولا يعد العاملون بها من عداد المخاطبين بأحكام هذه القوانين بما يعيبه، ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله؛ ذلك بأن الطاعنة وفقًا لنظامها الأساسي المنشور بالوقائع المصرية "العدد ١٧١" في ٢٩ / ٧ / ٢٠٠٢ وبعد إعادة هيكلتها أصبحت إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر وتعمل في مجال توزيع الطاقة الكهربائية وتتخذ في عملها شكل شركة مساهمة مصرية ولها ميزانيتها الخاصة بعيدًا عن ميزانية الدولة ونظمها الإدارية، وقد عدها المشرع - من هذا المنطلق - من أشخاص القانون الخاص وأسبغ عليها الشخصية الاعتبارية المستقلة وأصبحت علاقتها بالعاملين بها علاقة تعاقدية وليست تنظيمية وتسري عليها أحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية والقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام القانون رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٠٠ بتحويل هيئة كهرباء مصر إلى شركة مساهمة مصرية، وبهذه المكانة يختص مجلس إدارتها بوضع اللوائح المتعلقة بنظم العمل بها وإصدار القرارات اللازمة لحسن تسيير أعمالها وتحقيق غاياتها وتصريف أمورها المالية والإدارية في حدود الموارد المالية المتاحة لها إن يسرًا أو عسرًا من دون النظر إلى المصالح الضيقة للبعض أو محاولة الخلط بين أنظمة العاملين بالدولة وبين ما عداها من أنظمة أخرى، وبهذا الوصف تنتفي عن العاملين بالشركة الطاعنة صفة الموظف العام أو العامل بالدولة. متى كان ذلك، وكانت القوانين أرقام ١٦، ٧٧ و٧٨ لسنة ٢٠١٧ بمنح علاوة خاصة واستثنائية للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية قد جاء بنص المادة الثانية منها على أن المقصود بالعاملين بالدولة في تطبيق هذه القوانين العاملون الدائمون والمؤقتون بمكافأة شاملة وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وكذلك العاملون بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين خاصة، ومن هذا المنطلق يخرج العاملون بالشركة الطاعنة من عداد المخاطبين بأحكام هذه القوانين، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من أحقية المطعون ضده في العلاوات مثار النزاع وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية فإنه يكون قد خالف القانون، بما يوجب نقضه.

ومن حيث إن الموضوع صالح للفصل فيه. ولما تقدم، يتعين القضاء في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف، ورفض الدعوى.







التوقيع

اللهم نسألك علماً نافعاً
محمد عبدالهادى
anas_mada74@yahoo.com

    رد مع اقتباس
قديم 13-08-2022, 04:46 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

بارك الله فيكم أستاذ / محمد وجزاكم خيرا
أرجو من خلال خبرتك القانونية والعملية تلخيص الموضوع فى نقاط محددة حتى يستوعبه أعضاء وزوار الموقع







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 13-08-2022, 06:01 PM   #3
محمد عبدالهادى
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
 
الصورة الرمزية محمد عبدالهادى
إحصائية العضو








محمد عبدالهادى غير متواجد حالياً

 

افتراضي تلخيص الحكم فى موجز من نقاط هامة

تمام استاذنا معالى المستشار سيتم ذلك ان شاء الله سيتم تلخيص الحكم فى موجز من نقاط هامة
وافر الشكر لحضرتك







التوقيع

اللهم نسألك علماً نافعاً
محمد عبدالهادى
anas_mada74@yahoo.com

    رد مع اقتباس
قديم 13-08-2022, 07:21 PM   #4
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

الشكر لله عز وجل

بسم الله الرحمن الرحيم
" ....الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ... "
من الأية (43) من سورة الأعراف

".... إِنْ أُرِيدُ إِلاَّ الإِصْلاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلاَّ بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ "
من الأية (88) من سورة هود
صدق الله العظيم







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 01-10-2022, 09:46 AM   #5
محمد فتحى عبدالفتاح
عضو حديث
إحصائية العضو







محمد فتحى عبدالفتاح غير متواجد حالياً

 

افتراضي

جزاك الله خيرا







    رد مع اقتباس
قديم 01-10-2022, 06:45 PM   #6
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

بارك الله فيكم
ونسأل الله عز وجل حسن القبول







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
03-دكتور كمال عثمان - الموسوعة العمالية -نصيب العاملين فى الارباح رمزي منتدى كتابات الأعضاء 0 25-07-2022 10:43 PM
لدي مشكلةوارجومن سيادتكم الافادة-اتجه للمحكمة العمالية رضا محمد مستشارك التأميني 5 14-12-2019 12:51 PM
لجنةفض المنازعات-لجان فحص المنازعات-لايجوزرفع الدعوى قبل مضى ستين يوماًمن تاريخ تقديم حازم حسن مستشارك التأميني 5 23-03-2019 11:52 PM
ما هو نص الخطاب الموجه الي لجنة فض المنازعات-لجان فحص المنازعات MahmoudM مستشارك التأميني 6 27-07-2017 08:48 PM
قرار لجنة فض المنازعات وتاريخ بداية عام الاستحقاق-ليس من من سلطه لجنه فض المنازعات أحمد الشورى مستشارك التأميني 2 20-04-2016 11:24 PM

الساعة الآن 01:46 AM.