العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 29-04-2013, 07:01 PM   #1
السيدحافظ
عضو حديث
إحصائية العضو







السيدحافظ غير متواجد حالياً

 

افتراضي الدقهليه-إذا نشأ نزاع فردي بين صاحب العمل والعامل-تحريراستمارة6بواسطةمكتب التأمينات

انا كنت اعمل في شركه السويس للتنميه الصناعيه بعقد سنوي والمفروض العقد ينتهي في شهر مارس 2103 الشركه قامت بتصفيتنا جميعنا علي اثر اضراب عمالي يطالب بتغير مدير قسم الامن الذي كان يغلط في الموظفين بشتائم بالام والاب فقامت الشركه بتصفيه 25 عامل من الاضراب توجهنا لمكتب العمل مكتب العمل بعث للشركه 3 انذارات ولم تستجب القضيه حاليا في المحمكمه العماليه ولم تفصل فيها حتي الان
المشكله عندي حاليا انا من شهر نوفمبر 2012 من غير شغل وجالي شغل الان بعد مرور خمس اشهر كامله من الفصل ولكن يتطلب مني شهاده من الحاسب الالي من التامينات فذهبت للتامينات وجدت ان الشركه التي فصلتني لم تقم بفصلنا من التامينات حتي الان وعندما ذهبوا زملائي للشركه لكي تفصلهم من التامينات ابتزتهم وطلبت منهم التنازل عن القضيه لكطي تعطي لهم استماره 6 انا متضرر الان والشركه الجديده مصره علي التامين علي حالا والوظيفه قربت تضيع مني ارجوا الرد كيف افصل نفسي من التامينات دون الرجوع لصاحب الشركه وللعلم العقد حتي لو كانت الشركه استمرت في تنفيذه كان ينتهي في اخر مارس اللي فات يعني مدته انتهت ارجوم الافاده







    رد مع اقتباس
قديم 29-04-2013, 07:52 PM   #2
ابراهيم علي محمد
عضو مميز
إحصائية العضو







ابراهيم علي محمد غير متواجد حالياً

 

افتراضي مشكلة

الشركة لن تستطيع اعمل استماره(6) لاي موظف طالما هناك قضية متداولة في المحكمة واذا قامت بعمل استماره 6 فهي تعترف بانها قامت بفصل العامل تعسفيا فامكم حل من الاثنين :

1_ الاستعناء عن القضية وذلك بامضاءك علي استماره 6
2 _ الاستمرار في القضية وفي هذه الحالة لن تستطيع الحصول علي استماره 6الا بحكم من المحكمة وذلك بعد مرور اكثر من ثلاثه او اربعة سنوات او خمسه واقول لكم هذاالكلام عن تجربة وليس مجرد راي

وفي جميع الاحوال العامل هو الخسران فالمشكله في قانون العمل الحالي القانون 12 لسنه 2003 وحسبنا الله ونعمه الوكيل في مجلس الشعب الذي اقر هذاالقانون







    رد مع اقتباس
قديم 30-04-2013, 02:02 PM   #3
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمن قانون العمل الموحد
الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003
الموجود بالموقع ضمن التشريعات

مادة 70معدلة بالقانون رقم 180 لسنة 2008 ( يعمل به من 23 يوليو لسنة 2008 ) :إذا نشأ نزاع فردي بين صاحب العمل والعامل في شأن تطبيق احكام هذا القانون أو أي من القوانين أو اللوائح المنظمة لعلاقات العمل الفردية فلأي منهما ان يطلب من لجنة – تشكل من : ممثل للجهة الإدارية المختصة (مقررا) ، ممثل للمنظمة النقابية ، وممثل لمنظمة أصحاب الأعمال - خلال عشرة ايام من تاريخ النزاع تسويته وديا ، فإذا لم تتم التسويه خلال واحد وعشرين يوما - من تاريخ تقديم الطلب – جازلأي منهما أن يطلب من الجهة الادارية المختصة احالة النزاع الي المحكمة العمالية المنصوص عليها في المادة (71) من هذا القانون أو أن يلجأ اليها في موعد اقصاه خمسة واربعين يوماَ من تاريخ اننهاء المدة المحددة للتسوية سواء كان قد تقدم للجنة بطلب التسوية أو لم يتقدم به وإلا سقط حقه في عرض الامر علي المحكمة .



مادة 71 معدلة بالقانون رقم 180 لسنة 2008 ( يعمل به من 23 يوليو لسنة 2008): تشكل المحكمة العمالية من دائرة أو أكثر من دوائر المحكمة الابتدائية

وتختص دون غيرها بالفصل في كافة المنازعات الفردية المشار اليها في المادة (70) من هذا القانون .

وتخطر المحكمة ممثلا عن المنظمة النقابية المعنية ، وممثلا من منظمة أصحاب الأعمال لسماع رأيهما في النزاع في أول جلسة ، فاذا تخلف أي منهما عن الحضور استمرت المحكمة في نظر الدعوي .

وعلي المحكمة العمالية ان تفصل - علي وجه السرعة وبحكم واجب النفاذ ولو تم استئنافه - في طلب صاحب العمل بفصل العامل خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اول جلسة ، فإذا رفضت الطلب ، قضت باستمرار العامل في عمله وبالزام صاحب العمل بأن يؤدي اليه مالم يصرف من مستحقاته .

فإذا لم يقم صاحب العمل بتنفيذ الحكم باستمرار العامل في عمله اعتبر ذلك فصلا تعسفيا يستوجب التعويض طبقا للمادة (122) من هذا القانون .

وتقضي المحكمةالعمالية – بصفة مستعجلة – وبحكم واجب النفاذ بتعويض مؤقت للعامل يعادل أجره الشامل لمدة اثني عشر شهرا اذا جاوزت مدة عمله سنة كاملة ، فان كانت أقل من ذلك كان التعويض المؤقت بقدر أجره الشامل عن مدة عمله إذا طلب منها ذلك . وعلي العامل اعلان صاحب العمل بطلباته النهائية خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي لصدور الحكم بالتعويض المؤقت اذا لم يكن قد سبق له ابداؤها .

وتقضي المحكمة العمالية للعامل بمبلغ التعويض النهائي وفي باقي طلباته بعد أن تخصم المبالغ التي يكون العامل قد استوفاها تنفيذا للحكم الصادر بالتعويض المؤقت . فإذا كان طلب فصل العامل بسبب نشاطه النقابي قضت المحكمة العمالية باستمرار العامل في عمله إذا طلب ذلك ما لم يثبت صاحب العمل ان طلب الفصل لم يكن بسبب هذا النشاط0

ويتبع فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون احكام قانوني المرافعات والاثبات في المواد المدنيه والتجاريه.



مادة 122:إذا أنهي أحد الطرفين العقد دون مبرر مشروع كاف ، إلتزم بأن يعوض الطرف الآخر عن الضرر الذي يصيبه من جراء هذا الإنهاء .

فإذا كان الإنهاء بدون مبرر صادراً من جانب صاحب العمل للعامل أن يلجأ إلي اللجنة المشار إليها في المادة (71) من هذا القانون بطلب التعويض ، ولا يجوز أن يقل التعويض الذي تقرره اللجنة عن أجر شهرين من الأجر الشامل عن كل سنة من سنوات الخدمة.

ولا يخل بحق العامل في باقي إستحقاقاته المقررة قانوناً.



وفي ضوء ما تقدم - وحيث :

لا مجال لأن تحكم المحكمة بالعودة الي العمل خاصة

وأن فصل العامل لم يكن بسبب نشاطه النقابي

فضلا عن أن عقد العمل محدد المدة وقد انقضت مدته



يتم تقديم طلب الي مكتب التأمينات الاجتماعية التابع له المنشأة لتحرير استمارة 6

وفقا لما تضمنه القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007

الموجود بالموقع

ضمن قرارات وزير التأمينات

ضمن التشريعات


مادة (131)

على صاحب العمل موافاة مكتب الصندوق المختص الواقع فى دائرته محل العمل بإستمارة نهاية الخدمة وفقاً لنص المادة (14) موضحاً بها أسباب إنهاء الخدمة على أن تكون موقعة منه ومن العامل ، وفى حالة إمتناع العامل عن التوقيع على هذه الإستمارة فعلى صاحب العمل أن يوضح بها أسباب هذا الإمتناع.
وإذا أثبت صاحب العمل في إستمارة نهاية الخدمة أن إنتهاء خدمة العامل يرجع إلى أحد الأسباب الآتية :
1- الاستقالة.
2- إرتكابه لأفعال ماسة بالشرف ، أو الأمانة ، أو الآداب العامة.
3- إنتحاله شخصية غير صحيحة ، أو تقديمه شهادات أو أوراق مزورة.
4- فصله أثناء فترة الإختبار.
5- إرتكابه خطأ نشأت عنه خسارة جسيمة لصاحب العمل بشرط أن يكون صاحب العمل قد أبلغ عنه الجهات المختصة خلال 24 ساعة من وقت علمه بوقوعها.
6- عدم مراعاته التعليمات اللازم إتباعها لسلامة العاملين أو المنشأة بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة ومعلقة في مكان ظاهر.
7- غيابه دون سبب أكثر من المدة التى تنـص عليها قوانين ولوائـح التوظـف أو العمل بحسب الأحوال.
8- عدم قيامه بتأدية إلتزامات العمل الجوهرية.
9- إفشائه الأسرار الخاصة بالعمل.
10- وجوده أثناء العمل في حالة سكر بين أو متأثراً بما تعاطاه من مادة مخدرة.
11- إعتدائه على صاحب العمل أو المدير المسئول وكذلك إعتدائه إعتداء جسيماً على أحد رؤساء العمل أثناء العمل أو بسببه.
وأبدى العامل إعتراضه على سبب إنتهاء الخدمة صراحة على الإستمارة سالفة الذكر أو بشكوى مقدمة للصندوق المختص أو أبدى إعتراضه ضمناً بإمتناعه عن التوقيع على هذه الإستمارة، فإنه يتعين على الصندوق إرسال أوراق النزاع المشار إليها في اليوم التالي لوصولها له إلى مكتب العمل الواقع في دائرته محل العمل على أن تسلم إليه باليد أو بالبريد المسجل المستعجل حسب الأحوال.
وعلى مكتب العمل المختص فور ورود أوراق النزاع إليه من مكتب صندوق التأمين الإجتماعى إتخاذ الإجراءات الآتية :
1- بحث موضوع النزاع في أسباب إنتهاء الخدمة على ضوء الأوراق المشار إليها وما يقدمه كل من العامل وصاحب العمل من مستندات متعلقة بالنزاع وإعداد تقرير بأسباب إنتهاء الخدمة التى تتبين من ظاهر الأوراق ، على أن ينتهي البحث وإعداد التقرير خلال مدة أقصاها ثمانية أيام من تاريخ وصول أوراق الموضوع إليه من الصندوق المختص.
2- إرسال التقرير المشار إليه فور الإنتهاء منه مرفقاً به جميع الأوراق المتعلقة بموضوع النزاع إلى الصندوق المختص ، على أن تسلم إليه باليد أو بالبريد المستعجل المسجل على حسب الأحوال.
وإذا إمتنع صاحب العمل عن تقديم إستمارة نهاية الخدمة فإنه يتعين على الصندوق المختص تحرير هذه الإستمارة بمعرفته موضحاً بها السبب الذي يبديه العامل لإنتهاء الخدمة وإحالتها إلى مكتب العمل على الوجه المبين بالمادة بالفقرة السابقة ، وعلى المكتب المشار إليه الرد خلال شهر وإلا كان للصندوق متى تثبت من إنتهاء الخدمة بمعرفة إدارة التفتيش تحرير هذه الإستمارة بمعرفة المفتش المسئول ويعتبرتوقيع المفتش على الإستمارة بمثابة توقيع صاحب العمل.







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 30-04-2013 في 02:04 PM.
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
سوريا-إذاشأنزاع فردي بين صاحب العمل والعامل في شأن تطبيق احكام قانون العمل أوأي من ال محمود دمراني مستشارك التأميني 1 01-12-2012 12:26 AM
عالم التأمينات 1996 - مديونية صاحب العمل الصياد فيديوهات 0 08-08-2012 02:57 PM
عالم التأمينات 1996 - مديونية صاحب العمل الصياد فيديوهات 0 09-07-2012 03:45 PM
عالم التأمينات 1996 - فئة اشتراك صاحب العمل الصياد فيديوهات 0 05-07-2012 12:03 AM
برجاء الرد والنصيحة - موضوع نزاع مع جهة العمل ودعاوي قضائية-تأمين البطالة bido_abbas مستشارك التأميني 1 23-09-2011 06:35 PM

الساعة الآن 04:18 PM.