العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 02-12-2021, 07:57 PM   #1
هاني عثمان
عضو ماسي
إحصائية العضو







هاني عثمان غير متواجد حالياً

 

افتراضي شركات توريدالعمالة-توريد العمالة للشركات الاخرى مخالف لقانون العمل

السلام عليكم معالى المستشار

بالنسبة لشركات التوظيف التى تورد العمالة للشركات الاخرى ويكون مؤمن على العاملين تأمين اجتماعى لديها وهؤلاء العاملين يعملون فى شركة اخرى بعقد بين الشركتين من المسئول عن اداء الاشتراكات الشهرية وفى حالة لقدر الله حدوث اصابة عمل من المسئول مع العلم بأن اجر العاملين يتقاضوها من شركتهم الاصلية وما الموقف القانونى فى حالى خدوث تفتيش







    رد مع اقتباس
قديم 06-12-2021, 11:57 AM   #2
هاني عثمان
عضو ماسي
إحصائية العضو







هاني عثمان غير متواجد حالياً

 

افتراضي

سوف اكون ممتن جدا لو امكن مساعدتى من اى زميل على المنتدى







    رد مع اقتباس
قديم 07-12-2021, 05:50 PM   #3
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تورد العمالة للشركات الاخرى
مخالف لقانون العمل







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 07-12-2021, 11:07 PM   #4
نصر محمود حسين
عضو نشيط
إحصائية العضو







نصر محمود حسين غير متواجد حالياً

 

افتراضي

لو سمحت معالى المستشار ماهى نصوص المواد فى قانون العمل التى توضح المخالفه فى توريد العماله لشركةاخرى
هى المواد 16 و240 من قانون العمل رقم 12لسنة 2003







آخر تعديل نصر محمود حسين يوم 07-12-2021 في 11:13 PM.
    رد مع اقتباس
قديم 08-12-2021, 03:30 PM   #5
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمن قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003
مادة 16:لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام وان يعهد الي احد المكاتب الإستشارية بدراسة الطلبات التي تقدم اليه وإبداء الرأي أو التوصية او المساعدة بشأن اختيار افضل المرشحين لهذه الوظائف.
ولا يجوز له تشغيل عمال عن طريق متعهد او مقاول توريد عمال .
ويجوز للوزير المختص بقرار منه الترخيص للجمعيات والمؤسسات والمنظمات النقابية بالنسبة لاعضائها بانشاء مكاتب لتشغيل المتعطلين , وفي هذه الحالة يتعين علي هذه الجهات مراعاة الاحكام الواردة في هذا الفصل والقرار المشار إليه.


مادة 240: يعاقب كل من يخالف حكم الفقرة الثانية من المادة (16) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة. وتضاعف الغرامة في حالة العود.







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 08-12-2021, 04:53 PM   #6
هاني عثمان
عضو ماسي
إحصائية العضو







هاني عثمان غير متواجد حالياً

 

افتراضي

خالص الشكر معالى المستشار







    رد مع اقتباس
قديم 08-12-2021, 07:31 PM   #7
mahmoud48
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
 
الصورة الرمزية mahmoud48
إحصائية العضو







mahmoud48 غير متواجد حالياً

 

افتراضي الحفيقة هناك علي الطبيعة شركات توريد عمالة موجودة علي الواقع

معالي المستشار استاذنا محمد بك الصياد
نعم علي الطبيعة والواقع العملي والفعلي توجد شركات من فعليه تقوم بتوريد عمالة منهم المهندسين والجيولوجي والكيمياء والمحاسبين بشركات كبير اسمنت وشركات اتصالات علي اسنعداد ان اذكزها بالاسم يعمل بها شباب ويصر ف راتبه من شركة التوظيف في التي قامت بتوريد العماله مثال الذي يعمل في جميع سنترالات WE ليس تابعين الشركة وكذلك شركات أسمنت كشوف مرتبات العاملين من الشركة الموردة للعمالة كل وجميع خدمة العملاء بشركات غير تابعين الشركة صاحبة النشاط عملهم في جهه واثبات الحضور الانصراف لجهة وكذلك المرتبات مثال العاملين ببعض شركات الاسمنت مؤمن عليهم باسم شركة كذا للخدمات ومؤمن عليهم بمكتب تامبنات العجوزة لدي صاحب الشركه المورد للعمالة ويعمل في شركة محمول او اسمنت
هذه والله حقيقة واقع
حادث حدث فعلي اصابة عمل في موقع شركة أسمنت لمهندس في كسارة بالجبل ضاع حقه ولايزال في الفضاء
هل وزارة القوى العاملة علي علم بذلك ومن يمنح لها الترخيص والبطاقة الصربية والسجل
انها كارثة تهرب موجوده الشركة الام صاحب النشاط تتهرب اصرف مرتبات اقل والشركة الموردة تستغل الحاجة وتعطي مرتبات بعقود لديها بمرتبات اقل من الشركة الاصلية والفرق للشركة الموردة ارجو من سيادتكم ولك باع وذرع في وزارة القوي العاملة لاثارة الموضوع وكذلك يتم اثارة هذا الموضوع بمجلة العمل الشهرية الظاهرة منتشرة
وشكرا لسعة صدر ك وشكرا للزميل الذي أثار الموضوع وما دفعني لعمل المداخلة هي اني وجدت شخصين يعملان بشركات محمول ومؤمن عليهم بسمي وظيفة مخنلف
محمود احمد أسيوط mahmoud48







    رد مع اقتباس
قديم 10-12-2021, 12:22 AM   #8
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

بارك الله فيكم
هى مسئولية مشتركة لمفتشى العمل والتأمينات...يجب التأكد من التطبيق الصجيح للقانون وتحرير محاضر المخالفات للمنشئات المخالفة.







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 03-04-2022, 03:15 PM   #9
منير94
عضو حديث
إحصائية العضو







منير94 غير متواجد حالياً

 

افتراضي شركات توريدالعمالة-توريد العمالة للشركات الاخرى مخالف لقانون العمل

السلام عليكم معالي المستشار،

من الصعب في الواقع الفعلي اثبات عقود توريد العمالة نظرا لانها تكون مستترة في عقد تقديم خدمات ادارية واستشارية.

وبناء عليه ما هو رأي معاليك،

إذا كان هذا هو الوضع القائم فعلا رغم عدم قانونيته .. هل يبقي من حق مكتب التأمينات مطالبة الشركة تحت طائلة المسئولية التضامنية، ام من حق الشركة ان تثبت ان هؤلاء لسوا عمالا لديها وبالتالي هي غير مسئولة عنهم؟

شكرا جزيلا.







    رد مع اقتباس
قديم 04-04-2022, 07:01 PM   #10
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

عقد تقديم خدمات ادارية واستشارية
التعاقد على تقديم خدمة تندرج تحت أعمال المقاولات المنظمة بالفصل الأول (التأمين على عمال المقاولات والبناء والتشييد وعمال الشحن والتفريغ وعمال المحاجر وعمال الملاحات) من الباب السابع (التأمين على أصحاب الأجور الحكمية) من اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (2437) لسنة 2021 يتم تنفيذها بعمالة مقدم الخدمة
تختلف عن توريد عمالة







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
س6-عدم توقيع العامل علي س6 يوقع حينها صاجب العمل في خانه النزاع ويترك الخانه الاخري احمد عبدالجواد مستشارك التأميني 1 14-06-2020 04:37 PM
شركات العمالة-لا يجوز لصاحب العمل تشغيل عمال عن طريق متعهد او مقاول توريد عمال sameheltoday مستشارك التأميني 1 13-07-2014 06:11 PM
انواع الشركات-شركات الأموال - شركات الأشخاص sameheltoday مستشارك التأميني 1 10-07-2014 03:55 PM
الغقود السنوية-جميع العاملين الخاضعين لقانون العمل يخضعون لقانون التأمين الاجتماعي مصطفى العطار مستشارك التأميني 3 30-05-2013 05:16 PM
العمالة الموسمية- العمالة التعاقدية والعرضية بشركات قطاع الأعمال العام s3id3bady مستشارك التأميني 1 30-04-2013 03:52 PM

الساعة الآن 06:24 AM.