23-01-2016, 10:48 AM
|
#2
|
إحصائية
العضو |
|
|
عدم جواز المنازعه فى الربط بعد مرور عامين .. عله ذلك ..
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
الثابت بنص الماده ( 142) من قانون التامين الاجتماعى رقم 79 لسنه 75
مع عدم الإخلال بأحكام المادتين (56و59) لا يجوز رفع الدعوى بطلب تعديل الحقوق المقررة بهذا القانون بعد انقضاء سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية أو من تاريخ الصرف بالنسبة لباقى الحقوق وذلك فيما عدا حالات طلب إعادة تسوية هذه الحقوق بالزيادة نتيجة تسوية تمت بناء على قانون أو حكم قضائى نهائى وكذلك الأخطاء المادية التى تقع فى الحساب عند التسوية.
كما لا يجوز للهيئة القومية للتأمين الإجتماعى المنازعة فى قيمة الحقوق المشار إليها بالفقرة السابقة فى حالة صدور قرارات إدارية أو تسويات لاحقة لتاريخ ترك الخدمة بالنسبة للعاملين المشار إليهم بالبند (أ) من المادة (2) يترتب عليها خفض الأجور أو المدد التى إتخذت أساسا لتقدير قيمة تلك الحقوق.
فان مرور عامين من تاريخ الاخطار بالربط يعد حجه ملزمه للطرفين صاحب المعاش او المستحقين عنه وكذلك الهيئه القوميه للتامين الاجتماعى
والقاعده العامه عدم جواز المنازعه فى الربط بعد مرور عامين من الاخطار به .. عله ذلك .. المحافظه على استقرار الاوضاع يرد على تلك القاعده استثناء يجيز اعاده تسويه الملف متى كان من شان تلك التسويه زياده الحقوق التامينه وذلك بموجب حكم قضائى نهائى او قانون جديد منح ميزة معينه يترتب عليها زياده المعاش مثلا او ان هناك خطا مادى تم اكتشافه يترتب على اعاده تصحيح ذلك الخطا زياده الحقوق التامينيه
ولما كانت التساؤل يدور حول مدى صحه اعاده التسويه لوجود خطا مادى ؟ الاجابه يجوز اعاده التسويه بشرط ان يكون من شان ذلك التصحيح زياده الحقوق التامينيه فقط لا غير . والله اعلم .. |
|
|
|