العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 12-11-2010, 08:21 PM   #1
رمزي
عضو فضي
إحصائية العضو







رمزي غير متواجد حالياً

 

افتراضي المستحقات التي تلتزم بهاالشركةللعامل أثناءإصابةالعمل-تعويض الأجرعن اصابةالعمل والمرض

برجاء التكرم من سيادتكم بإفادتنا بالرأي في المستحقات التي تلتزم بها الشركة للعامل أثناء فترة إصابة العمل حيث أن الشركة صادر لها قرار من هيئة التأمين الصحي بالتصريح بعلاج العاملين لديها أثناء الإصابة والمرض وكذا قرار هيئة التأمينات بتعويض الأجر ومصاريف الإنتقال.
ونحيط سيادتكم أنه تم مراجعة بعض النصوص بقانون التأمين الاجتماعي المادة 81 وقانون العمل مادة 1 في تعريفها للأجر
وقرار وزير المالية رقم 554 المادة 79 ، 86 ، 87 وكذا لائحة العاملين بقطاع البترول المشترك والتى توصلنا منها بأنه لايجوز أن يضار العامل بسبب إصابته أثناء العمل
ولسيادتكم الإفتراضات التي نفكر فيها وهي أن يتم صرف جميع البدلات المستحقة للعامل أثناء قيامه بعمله بشكل إفتراضي مع العلم أن تلك البدلات تستحق نظير عمل فعلي سواء بحقول الشركة مثل ( بدل صحراء – بدل وقت إضافي عن كل يوم عمل – بدل مخاطر – بدل طبيعة عمل – بدل إغتراب ) وكذا بدلات الوجبات والإنتقالات للعاملين بالقاهرة
السؤال :- هل ما نفكر في تطبيقة صح أم خطأ من الناحية القانونية وكذا من الناحية التطبيقية ؟
ملحوظة :- الشركة في الوقت الحالي تقوم بعلاج المصاب وصرف أجره الأساسي + حافز الإنتاج ( كاملا ) + حافز الخبرة + بدل التمثيل + بدل غلاء المعيشة + العلاوات الخاصة الغير مضمومة + بدل الصحراء ( طبقا للائحة قطاع البترول المشترك )






    رد مع اقتباس
قديم 12-11-2010, 09:36 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

يستمد العامل حقه في حالتي الاصابة والمرض من قانوني التأمين الاجتماعي والعمل
فاذا زادت الحقوق المقررة في قانون العمل عن تلك المقررة في قانون التأمين الاجتماعي استحق الفرق من صاحب العمل
لذا تراعي الأحكام الواردة بكل منهما :


أولا : قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
تعويض الأجر
عن اصابة العمل
1- للمصاب الحق في تعويض أجر إذا أدت الإصابة إلى تخلفه عن أداء عمله،ويعادل هذا التعويض الأجـر الكامل للمصاب الذي تؤدى على أساسه الاشتراكات بإفتراض مباشرته للعمل ، وبالنسبة لعناصر الأجر المتغير المحسوبة بالإنتاج أو بمعدلات الأداء أو بساعات العمل الإضافية ، فيحدد التعويض المستحق على أساس متوسط ما حصل عليه العامل من هذه الأجور ، وأديت عنها اشتراكات التأمين خلال السنة السابقة لتاريخ وقوع الإصابة

تعويض الأجر
عن المرض
المرض العادي
إذا حال المرض بين المؤمن عليه وبين أداء عمله تلتزم الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر أن تؤدي خلال فترة تخلفه عن العمل تعويضا يعادل 75% من الأجر المسدد عنه اشتراكات التأمين لمدة تسعين يوما وتزداد بعدها إلي 85% من الأجر المذكور لمدة تسعين يوما أخري .
ويشترط ألا يقل التعويض في جميع الأحوال عن الحد الأدنى المقرر قانونا للأجر .
ويستمر صرف التعويض طوال مدة المرض أو حتى ثبوت العجز الكامل أو حدوث الوفاة بحيث لا تجاوز مدة صرف التعويض 180 يوما في السنة الميلادية الواحدة .
المرض المزمن :
يستحق التعويض بنسبة 100% دون تحديد فترة محددة
تعويض الأجر في حالة الحمل والولادة :
إذا كانت العاملة بجهة تخضع لتأمين المرض فإنها تستحق عن مدة إجازة الحمل والوضع المنصوص عليها بقانون العمل الذي تعامل به تعويضا عن الأجر يعادل 75 % من اجر اشتراكها في قانون التأمين الاجتماعي ويشترط لاستحقاق العاملة هذا التعويض ألا تقل مدة اشتراكها في التأمين عن عشرة أشهر .

أجــر الاشتراك ( الأجر التأميني )
في قانون التأمين الاجتماعي
1- الأجر الأساسي - و يقصد به :
أ- بالنسبة لمن تربطهم بصاحب العمل علاقة لائحية (العاملون في الجهاز الإداري للدولة والقطاع العام): الأجر المنصوص عليه في الجـداول المرفقة بنظم التوظف ومايضاف إليه من علاوات خاصة.
ب- بالنسبة لمن تربطهم بصاحب العمل علاقة تعاقدية (العاملون في الجهاز الإداري للدولة والقطاع العام ممن تربطهم بهذه الجهات علاقات تعاقدية أو عرضية ، وكذا العاملون بالقطاع الخاص): الأجر المحدد بعقد العمل كأجر أساسي و ما يطرأ عليه من علاوات مستبعدا منه العناصر التي تعتبر جزءا من الأجر المتغير .
وإذا كـان الأجر كله محسوبا بالإنتاج أو العمـولة أو الوهبه فيعتبـر كله أجرا أساسيا و ذلك مع مراعاة الحدين الأقصى و الأدنى المشار إليهما فيما بعد .

2- الآجر المتغير : و يقصد به :
كل ما يحصل عليه المؤمن عليه من مقابل نقدي بالإضافة إلي الأجر الأساسي أيا كانت قواعد حساب هذا المقابل سواء كان محسوبا بالمدة كالشهر أو الأسبوع أو اليوم أو الساعة أم بالإنتاج وفقا لوحدة من وحدات قياس الإنتاج كالوزن أو الكيل أو المساحة أو العدد ، سواء كان مقابل جهد بذل خلال ساعات العمل الأصلية أم خلال ساعات إضافية ، وكذلك تلك الأجزاء من الأجر التي تمنح لمواجهة الزيادة في تكاليف و أعباء المعيشة ، و تلك التي يقصد بها التعويض عن الجهود غير العادية وكذلك ما يزيد من الأجر الأساسي عن الحد الأقصى لهذا الأجر ، بمعني أخر فإن كل ما يحصل عليه المؤمن عليه من مقابل لعمله الأصلي من جهة عمله الأصلية يعتبر جزءً من أجر الاشتراك المتغير و تمتد إليه حماية النظام باعتباره جزءا من أجر الاشتراك المتغير .


ثانيا : قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 :
تعويض الأجر
تنص المادة 54 من قانون العمل :
للعامل الذي يثبت مرضه الحق في إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة ، ويستحق العامل خلالها تعويضا عن الأجر ( وفقا لمفهوم قانون العمل ) وفقا لما يحدده قانون التأمين الاجتماعي ( من حيث النسبة ومدة الاستحقاق ) .
ويكون للعامل الذي يثبت مرضه في المنشئات التي تسري في شأنها أحكام المادتين1و8 من القانون رقم 12 لسنة 1958 في شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها ، الحق في إجازة مرضية كل ثلاث سنوات تقضي في الخدمة علي أساس شهر بأجر كامل ثم ثمانية أشهر بأجر يعادل 75% من أجره ثم ثلاثة أشهر بدون أجر ، وذلك اذا قررت الجهة الطبية احتمال شفائه .
وللعامل أن يستفيد من متجمد إجازاته السنوية إلي جانب مايستحقه من إجازة مرضية ، كما له أن يطلب تحويل الإجازة المرضية الي إجازة سنوية إذا كان له رصيد يسمح بذلك
(المنشئات الصناعية التي تتجاوز المصاريف الحكمية لانشائها 5000 جنيه وتمارس نشاطها في صناعة الغزل والنسيج – الكيماوية - الزيوت – الأدوية – البللور – المطاط)

ملاحظة :
يقدر التعويض عن الأجر الأساسي بما كان مفترضا أن يتقاضاه منه لولا الاصابة
ويراعي في تقدير التعويض عن الأجر المتغير بما كان من المفترض أن يستحقه المؤمن عليه من عناصر الأجر المتغير المحدد قيمتها أو نسبتها بمقتضى قوانين أو لوائح كالإعانة الاجتماعية وإعانة الغلاء والبدلات أو نسبة من الأجر الأساسى ، وبالمتوسط الشهرى لما استحقه المؤمن عليه من عناصر الأجر المتغير التى يرتبط تحديد قيمتها بمعدلات أو مستوى أدائه خلال السنة السابقة على الاصابة أو مدة إشتراكه إن قلت عن ذلك (حتي نهاية الشهر السابق للاصابة).

وتنص المادة 91 من قانون العمل علي :
للعاملة التي أمضت عشرة أشهر في خدمة صاحب العمل أو أكثر الحق في إجازة مدتها تسعون يوماً بتعويض مساو للأجر الشامل تشمل المدة التي تسيق الوضع والتي تليه .يشرط أن تقدم شهادة طبية مبيناً بها التاريخ الذي يرجع حصول الوضع فيه .

ولا يجوز تشغيل العاملة خلال الخمسة والأربعين يوماً التالية للوضع .

ولا تستحق إجازة الوضع لأكثر من مرتين( عدلت الي ثلاث مرات بموجب التعديل الوارد علي المادة 70 من قانون الطفل بموجب القانون رقم 126 لسنة 2008 ) طوال مدة خدمة العاملة .

تعريف الأجر في قانون العمل :
تنص المادة 1 من قانون العمل :
يقصد بالأجر كل مايحصل عليه العامل لقاء عمله ثابتا كان أو متغيرا نقد أو عينا – ويعتبر أجرا علي ألأخص مايلي :
-العمولة التي تدخل في اطار علاقة العمل
-النسبة المئوية وهي ماقد يدفع للعامل مقابل مايقوم بانتاجه أو بيعه أو تحصيله طوال قيامه بالعمل المقرر له هذه النسبة
-العلاوات أيا كان سبب استحقاقها أو نوعها
-المزايا التي يلتزم بها صاحب العمل دون أن تستلزمها مقتضيات العمل
-المنح وهي مايعطي للعامل علاوة علي أجره ومايصرف ه جزاء أمانته أو كفاءته متي كانت هذه المنح مقررة في عقود العمل الفردية أو الجماعية أو في الأنظمة ألأساسية للعمل وكذلك ماجرت العادة بمنحه متي توافرت لها صفات العمومية والدوام والثبات
-البدل وهو مايعطي للعامل لقاء ظروف أو مخاطر معينة يتعرض لها في أداء عمله
-نصيب العامل في الأرباح
-الوهبة التي يحصل عليها العامل اذا جرت العادة بدفعها وكانت لها قواعد تسمح بتحديدها، وتعتبر في حكم الوهبة النسبة المئوية التي يدفعها العملاء مقابل الخدمة في المنشئات السياحية








التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 12-11-2010 في 10:09 PM.
    رد مع اقتباس
قديم 20-01-2019, 01:43 AM   #3
حسام محمد
عضو ماسي
إحصائية العضو







حسام محمد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

حضرتك ذكرت أن تعويض الاجر في الاصابه فقط من التامينات الاجتماعيه وفقا للماده ظ¤ظ©
والتأمينات بتصرف المستحقات من خلال العوده الي العمل من التأمين الصحي ازاي يتم الصرف بعد العوده والعامل في حاجه الي التعويض للإنفاق علي أسرته







    رد مع اقتباس
قديم 20-01-2019, 10:51 PM   #4
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

التأمينات بتصرف المستحقات من خلال العوده الي العمل من التأمين الصحي ازاي يتم الصرف بعد العوده والعامل في حاجه الي التعويض للإنفاق علي أسرته
تضمن القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007 بشأن القواعد المنفذة لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
الموجود بقرارات وزير التأمينات ضمن التشريعات بالموقع

مادة (86)
إذا حالت الإصابة بين المؤمن عليه وبين أداء عمله تؤدى الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر خلال فترة تخلفه عن عمله بسببها تعويضاً عن أجره يعادل أجره المسدد عنه الإشتراك ويصرف هذا التعويض للمصاب فى مواعيد صرف الأجور بالنسبة لمن يتقاضون أجورهم بالشهر وأسبوعياً بالنسبة لغيرهم ويقدر التعويض اليومى على أساس الأجر الشهرى المسدد عنه الإشتراك مقسوماً على ثلاثين ويسرى ذلك على كل حالة إنتكاس أو مضاعفة تنشأ عن الإصابة.
وفى جميع الأحوال يتحمل صاحب العمل أجر يوم الإصابة أيا كان وقت وقوعها.

مادة (87)
يستحق المؤمن عليه تعويض الأجر إعتباراً من اليوم التالى لتاريخ وقوع الإصابة بشرط تقدمه إلى جهة العلاج المختصة إعتباراً من هذا التاريخ فإذا تأخر عن تقديم نفسه لجهة العلاج جاز صرف تعويض الأجر عن الأيام التى عولج فيها لدى جهة أخرى إذا ما اعتمدت الهيئة العامة للتأمين الصحى الشهادات الطبية ومدة العلاج فى تلك الجهة.
ويستمر صرف هذا التعويض طوال مدة عجز المصاب عن تأدية العمل بسبب الإصابة وحتى ثبوت عجزه المستديم أو وقوع وفاته أو بلوغه سن التقاعد المنصوص عليه بنظام التوظف المعامل به.
ويتم صرف التعويض فى جميع حالات إصابة العمل دون حاجة لورود نتيجة تحقيق الشرطة بإستثناء حالات الإصابة الناتجة عن حوادث الطريق فيشترط لصرف التعويض ورود نتيجة هذا التحقيق.
ويعتمد فى صرف التعويض على الإخطار عن وقوع الإصابة والتقرير الطبى الأولى عن حالة المصاب وبطاقة التردد التى يؤشر عليها بما يفيد إستلام المؤمن عليه لتعويض الأجر.
ويصرف تعويض الأجر للمصاب فإذا تعذر عليه الإنتقال يتم الصرف لمن يوكله بموجب توكيل مصدق عليه إدارياً كما يجوز أن ينتقل إليه مندوب الصرف لتسليمه هذا التعويض.
وإذا إنتهت خدمة المصاب لأى سبب قبل إنتهاء علاجه تستمر الجهة الملتزمة بالصرف فى صرف هذا التعويض حتى تحقق إحدى الوقائع المشار إليها بالفقرة الثانية من هذه المادة والمؤدية الى إنتهاء صرف هذا التعويض.
وعند ورود الإخطار بإنتهاء العلاج من جهة العلاج يتم مراجعة ما ورد به على مدد إنقطاع العامل عن العمل وما تم صرفه من تعويض وذلك للتأكد من صحة التعويض المنصرف.







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
رد الاجازات المرضية-تعويض الأجرعن اصابةالعمل- تعويض الأجرعن المرض القشط مستشارك التأميني 5 16-08-2017 06:15 PM
الأجازةالمرضيةللعاملين بالشركات الخدمية-تعويض الأجرعن اصابةالعمل- تعويض الأجرعن المرض ِAdel A Atty مستشارك التأميني 8 07-05-2017 10:40 PM
خصم 25% من قيمة اليوم المرضي-تعويض الأجرعن اصابةالعمل- تعويض الأجرعن المرض رحمه ناجي مستشارك التأميني 2 06-03-2017 02:09 PM
التعويض عن الأجازةالمرضية- تعويض الأجرعن اصابة العمل- تعويض الأجرعن المرض mahmoudhreg مستشارك التأميني 1 21-11-2016 11:17 PM
تعويض الاجر-ماتلتزم به جهةالعمل يخصم منه ما تلتزم به التامينات الاجتماعيةمن تعويض اجر ايمن حسين مستشارك التأميني 3 05-03-2015 04:11 PM

الساعة الآن 11:21 AM.