العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 21-12-2010, 10:52 AM   #1
جمال عماره على
عضو حديث
إحصائية العضو







جمال عماره على غير متواجد حالياً

 

افتراضي الأرملة التي لم تبلغ 40 سنة في تاريخ زواجها من مؤمن عليه بعد سن الستين

شكرا على هذا المنتدى وربنا يجعله فى ميزان حسناتكم
الموضوع بخصوص ارمله تزوجت قبل بلوغ سن الاربعين صاحب معاش بعد بلوغه سن الستين قبل صدور قانون 12 لسنه 2000 و كانت وفاته الزوج فى 1982 و تقدمت بطلب صرف معاش عن الزوج فى الوقت الحالى هل هناك سند قانونى يعطيها هذا الحق وما شروط منحها معاش استثنائى فى حاله عدم استحقاقها
نشكر سيادتكم خالص الشكر
تليمذكم البار جمال عماره ( مركز الاتصالات وخدمه العملاء call center )







    رد مع اقتباس
قديم 22-12-2010, 12:10 AM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

شكرا لكم دعواتكم الطيبة
ونسأل الله سبحانه وتعالي حسن القبول

وبالنسبة لسؤالكم
أولا : التعديل الوارد بالبند 2 من المادة 105 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 الموجود بالموقع ضمن التشريعات بموجب القانون رقم 12 لسنة 2000والذي تضمن الغاء شرط أن يكون سن الزوجة التي يتم زواج المؤمن عليه أو صاحب المعاش منها بعد بلوغه سن الستين لا يقل عن 40 سنة في تاريخ الزواج لاينطبق علي حالة هذه الأرملة المذكورة لوفاة زوجها قبل العمل بالتعديل المشار اليه
حيث نص المنشور الوزاري الموجود بالموقع ضمن التشريعات

منشور عام رقم ( 2 ) لسنة 2000


(قطاع التأمينات)


بشان


قواعد تطبيق البند 2 من المادة 105 من قانون التأمين


التامين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 12 لسنة 2000


ـــــــــــ

اعتبارا من 16/4/2000 بدأ العمل بأحكام القانون رقم 12 لسنة 2000 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
وتنص المادة الأولى منه على انه " يستبدل بنصوص المواد 103 مكررا، 105 (فقرة ثانية) بند 2، 112، بند 3 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 النصوص الآتية:-
مادة 105 (فقرة ثانية) بند "2" :-

" حالة الأرملة التى يكون المؤمن عليه أو صاحب المعاش قد تزوج بها بعد بلوغه سن الستين، بشرط ألا يكون له زوجه أخرى أو مطلقة مستحقة طلقها رغم إرادتها بعد بلوغه سن الستين، وكانت لا تزال على قيد الحياة . "
وفى تطبيق حكم المادة المشار إليها يراعى تطبيقه على حالات وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش التى تقع اعتبارا من 16/4/2000.
على جميع الجهات المختصة اتخاذ اللازم نحو تنفيذ أحكام هذا المنشور بكل دقه.

ثانيا : تضمن المنشور الوزاري

منشور عام وزارة المالية


( قطاع التأمينات)


رقم (3) لسنة 2009


بشان


ضوابط عمل لجان المعاشات الاستثنائية


أولا :


منح معاشات استثنائية لموظفى الحكومةو القطاع العام

5-: منح الزوجة
يجوز منح الزوجة التي عقد عليها المؤمن عليه بعقد موثق ولم تتوافر بشأنها شروط استحقاق المعاش القانوني معاشاً استثنائياً بمقدار نصف المعاش المفترض أستحقاقه بحد أدنى مائة جنيه وذلك بالشروط التالية :-
أ - الا يكون لها أي دخل أو أيراد من اى نوع يعادل قيمة استحقاقها فى المعاش المفترض.
ب- الا تكون قد تزوجت بعد وفاة المورث .
ج- ان تكون مدة الزوجية لا تقل عــن ثلاث سنوات ويمكن التغاضى عـن هذا الشرط
للحالات المرضية المزمنــة كالفشل الكلوي والفشل الكبـدي والأورام السرطانيـة
والإمراض النفسية وغيرها وكذا الحالات الاجتماعية الملحة .
د- الا يكون لها أولاد مستحقين في معاش المؤمن عليه .






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 14-05-2011 في 12:40 AM.
    رد مع اقتباس
قديم 22-12-2010, 11:08 AM   #3
محمد حسن الرودانى
عضو مميز
 
الصورة الرمزية محمد حسن الرودانى
إحصائية العضو







محمد حسن الرودانى غير متواجد حالياً

 

افتراضي

ربنا يبارك لسيادتكم ويرزقكم حسن ثواب الدنيا والاخره







التوقيع

نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة الوردانى ELWARDANYنقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة

    رد مع اقتباس
قديم 05-06-2011, 12:04 AM   #4
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تنص المادة 105 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 علي :
يشترط لاستحقاق الأرملةأوالمطلقة أن يكون الزواج موثقاًأوثابتاً بحكم قضائى نهائى بناء على دعوى رفعت حال حياة الزوج ولوزير التأمينات بقرار يصدره تحديد مستندات أخرى لإثبات الزواج فى بعض الحالات التى يتعذر فيها الإثبات بالوسائل سالفة الذكر
كما يشترط بالنسبة للأرملة أن يكون عقد الزواج أوالتصادق على الزواج قد تم قبل بلوغ المؤمن عليه أو صاحب المعاش سن الستين ويستثنى من هذا الشرط الحالات الآتية:
1- حالة الأرملة التى كان المؤمن عليه أو صاحب المعاش قد طلقها قبل بلوغ سن الستين ثم عقد عليها بعد هذه السن.
2- حالة الأرملة التى يكون المؤمن عليه أو صاحب المعاش قد تزوج بها بعد بلوغه سن الستين، بشرط ألا يكون له زوجة أخرى أو مطلقة مستحقة طلقها رغم إرادتها بعد بلوغه سن الستين وكانت لا تزال على قيد الحياة
3- حالات الزواج التى تمت قبل العمل بهذا القانون



بتاريخ 2 يناير 2011 صدر حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 36 لسنة 31 قضائية " دستورية "
بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 105
وبتحديد اليوم التالي لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية تاريخا لاعمال آثاره

وينتظر صدور منشور من وزارة التأمينات
بقواعد التنفيذ






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
حساب المعاش عن مدة وصل صاحبها لسن الستين ومؤمن عليه كصاحب عمل magddy مستشارك التأميني 5 02-02-2011 10:39 PM
نسب إشتراكات من بعد الستين على محمد مستشارك التأميني 3 09-01-2011 11:34 PM
مؤمن عليه سائق adelabdelsalam مستشارك التأميني 4 02-10-2010 03:09 PM
انتهاءخدمه مؤمن عليه للعجز الجزئى المنهى للخدمه adelabdelsalam مستشارك التأميني 1 30-09-2010 09:08 PM
استمرار بعد سن الستين adelabdelsalam مستشارك التأميني 1 21-09-2010 10:48 PM

الساعة الآن 06:19 PM.