العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 14-09-2011, 03:56 PM   #1
المهندس
عضو حديث
إحصائية العضو







المهندس غير متواجد حالياً

 

افتراضي مكافاه نهاية العام - كيفية تحديد تعويض أجر أجازة الوضع وفقا لقانوني التأمينات والعمل

هل مكافاة نهاية العام بالنسبة لمدرسة بمدرسة خاصة تتاثر بسبب اجازة الوضع







    رد مع اقتباس
قديم 16-09-2011, 06:45 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

ما يستحق للعاملة عن أجازة الوضع
ليس أجرا
انما هو تعويضا عن الأجر

حيث ينص قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
الموجود بالموقع ضمن التشريعات
تعويض الأجر في حالة الحمل والولادة :
إذا كانت العاملة بجهة تخضع لتأمين المرض فإنها تستحق عن مدة إجازة الحمل والوضع المنصوص عليها بقانون العمل الذي تعامل به تعويضا عن الأجر يعادل 75 % من اجر اشتراكها في قانون التأمين الاجتماعي ويشترط لاستحقاق العاملة هذا التعويض ألا تقل مدة اشتراكها في التأمين عن عشرة أشهر وإذا استنفذت العاملة حقها في تعويض الأجر وفقا للأحكام المتقدمة فإنه يمكنها أن تستفيد فيما يجاوز مدة الإجازة المذكورة بالإجازة المرضية العادية وتستفيد بالتالي بتعويض الأجر المقرر للمريض .

وينص كل من
قانون الطفل
الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996
وقانون العمل
الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003
الموجودان بالموقع ضمن التشريعات

تنص الفقرة الأولي من المادة 70 من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 بعد تعديلها بالقانون رقم 126 لسنة 2008 الصادر في 15 يونيو 2008 علي أنه :
للعاملة في الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص ، سواء كانت تعمل بصفة دائمة أو بطريق التعاقد المؤقت ، الحق في إجازة وضع مدتها ثلاثة أشهر بعد الوضع بأجر كامل ، وفي جميع الأحوال لاتستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها .

تنص المادة 91 من قانون العمل :
للعاملة التي أمضت عشرة أشهر في خدمة صاحب عمل أو أكثر الحق في إجازة وضع مدتها تسعون يوما بتعويض مساو للأجر الشامل تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه ، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه
ولايجوز تشغيل العاملة خلال الخمسة والأربعين يوما التالية للوضع
ولاتستحق إجازة الوضع لأكثر من مرتين طوال مدة خدمة العاملة ( يراعي التعديل اللاحق لقانون الطفل )

ويتم حساب التعويض المستحق للعاملة
وفقا لكل من
قانون التأمينات الاجتماعية
وقانون العمل بمراعاة التعديل الوارد بقانون الطفل

وتستحق التعويض المستحق وفقا لقانون التأمين الاجتماعي من مكتب التأمينات الاجتماعية
وتستحق التعويض المستحق وفقا لقانون العمل من صاحب العمل بعد خصم ما استحقته من التأمينات الاجتماعية

ويحدد التعويض المستحق
من التأمينات الاجتماعية علي أساس أجر الاشتراك في التأمينات الاجتماعية أساسي ومتغير
ومن صاحب العمل علي أساس الأجر الكامل

وفي تحديد هذا التعويض من صاحب العمل
يكون وعاء حساب التعويض كما يلي
بالنسبة للأجر الأساسي : ما كان مفترضا أن تتقاضاه لولا أجازة الوضع
وبالنسبة للأجر المتغير :
1 - العناصر غير المرتبطة بالانتاج تحدد بما كان مفترضا أن تتقاضاه لولا أجازة الوضع
2 - العناصر المرتبطة بالانتاج تحدد بالمتوسط الشهري لما تقاضته من هذه العناصر خلال السنة السابقة علي أجازة الوضع







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 17-09-2011 في 09:44 PM.
    رد مع اقتباس
قديم 16-09-2011, 11:48 PM   #3
وليد حامد
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
إحصائية العضو







وليد حامد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

اذا كانت مده اشتراك المؤمن عليها فى تأمين المرض ثلاثه اشهر متصله او سته اشهر متقطعه وكان الشهرين الاخيران متصلين فانها لن تستحق تعويضا عن الاجر عن مده اجازه الحمل والوضع لكون مده اشتراكها فى التامين اقل من عشره اشهر لكن هل من حقها فى تلك الحاله ان تصرف عنها تعويض مرض ؟ واذا كان ذلك من حقها فما هى المستندات المطلوبه منها فى تلك الحاله ؟







    رد مع اقتباس
قديم 17-09-2011, 09:42 PM   #4
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

نعم تستحق تعويض أجر المرض العادي
وتخصم من المدة المستحق عنها هذا التعويض (180يوم في السنة الميلادية الواحدة )
بذات المستندات المطلوبة لأجازة الوضع







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 12-09-2013, 03:19 PM   #5
ياسر العبد
عضو حديث
إحصائية العضو







ياسر العبد غير متواجد حالياً

 

افتراضي نموذج لطلب صرف التعويض أجر عن إجازة الوضع

أرجو من سيادتكم إرسال نموذج لطلب صرف التعويض للأجر عن إجازة الوضع.

شكرا
ياسرالعبد







    رد مع اقتباس
قديم 12-09-2013, 08:26 PM   #6
deyaashedeed
عضو ماسي
 
الصورة الرمزية deyaashedeed
إحصائية العضو








deyaashedeed غير متواجد حالياً

 

افتراضي

1- إجازة الوضع من التأمين الصحي .
2- نموذج الإجازة أصل + صورتين .
3- الأصل يرفق بخطاب من المنشأة و يسلم لمكتب التأمينات التابع له المنشأة .
4- يصرف تعويض الأجر من مكتب التأمينات بعد حوالي يومين علي الأكثر بعد المراجعة .






    رد مع اقتباس
قديم 13-09-2013, 05:20 PM   #7
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

راجع ضمن التشريعات بالموقع
تعليمات الصندوق العام والخاص
رقم 9 لسنة 1997
بشأن تعويض الاجر المستحق للمؤمن عليها عن اجازة الوضع







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 29-01-2014 في 12:29 AM.
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
أجازةالوضع فى القطاع الخاص ثلاث مرات أم مرتين؟واجراءات ومواعيد صرف تعويض الأجر عنها ؟ على محمد مستشارك التأميني 15 08-06-2014 01:21 PM
تقديم أستمارة 2 بأجر منخفض من العام السابق وفقا لتعليمات الصندوق العام والخاص 2 /1991 محمد رمضان عبد الله مستشارك التأميني 1 28-07-2011 12:13 AM
إستفسار فى كيفية تحديد النصيب المستحق لمعاش دون المساس لتطبيق حدود الجمع مع معاش آخر Mahmoud مستشارك التأميني 3 17-07-2011 02:39 PM
كيفية معاملة مد فترة العمل بعد سن الستين لمؤمن عليه بالقطاع العام waleed مستشارك التأميني 2 15-04-2011 10:55 PM
مرض العاملة أعقاب الوضع خلال مدة إجازة الوضع deyaashedeed مستشارك التأميني 3 05-04-2011 12:33 AM

الساعة الآن 09:31 AM.