العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 03-12-2012, 08:09 AM   #1
دسوقى
عضو ماسي
 
الصورة الرمزية دسوقى
إحصائية العضو








دسوقى غير متواجد حالياً

 

Lightbulb شـراء المدة وارتباطها بمدة العمل الفعليةلمددعمل قانون مختلط-القرارالجمهوري62لسنة1986

بســـــم الله الرحمن الرحيــــــم

- مؤمن عليه له مدة تأمينية من سن 53 سنة حتى سن 58 سنة قانون 108 لسنة 1976.

- ثـــــــــم مدة تأمينية أخرى من سن 58 سنة حتى سن 59 سنة قانون 79 لسنة 1975 قطاع خاص ومازال.

- مدد التأمين الفعلية = 5 + 1 = 6 سنوات.


1- أراد الآن أن يشتري أقصى مدة تحق له فهل تكون 6 سنوات أم سنة واحدة فقط ؟

2- حال تركه للعمل عند سن 59 سنة هل له عند بلوغ سن 60 سنة شراء مدة 4 سنوات للحصول على معاش شهري؟






التوقيع

دسوقى
    رد مع اقتباس
قديم 03-12-2012, 05:32 PM   #2
وليد حامد
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
إحصائية العضو







وليد حامد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

1- أراد الآن أن يشتري أقصى مدة تحق له فهل تكون 6 سنوات أم سنة واحدة فقط ؟
طالما كان خاضع للتامين -وطلب شراء مده سابقه اثناء اشتراكه بالقانون 79 لسنه 1975 - من حقه شراء مده بما لايجاوز مدد خدمته الفعليه وهى 6 سنوات فى هذه الحاله
ماده 34 من ق 79 لسنه 1975 وتعليمات الصندوق العام والخاص رقم 1 لسنه 2010

2- حال تركه للعمل عند سن 59 سنة هل له عند بلوغ سن 60 سنة شراء مدة 4 سنوات للحصول على معاش شهري؟
نعم من حقه وفقا لنص الماده 41 من ق 79 لسنه 1975







    رد مع اقتباس
قديم 03-12-2012, 06:02 PM   #3
وليد حامد
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
إحصائية العضو







وليد حامد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم (62) لسنة 1986
في شأن
القواعد التى تتبع في حالات الانتقال بتن
أنظمة التأمتن الإجتماعى
مادة 1
تسرى أحكام هذا القرار على حالات انتقال المؤمن عليه من مجال تطبيق أحد قوانين التأمين الإجتماعى المشار إليها إلى مجال تطبيق قانون آخر من هذه القوانين .
كما تسرى على حالات انتقال المؤمن عليه من مجال تطبيق قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة إلى مجال تطبيق قانون التأمين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم أو قانون التأمين الإجتماعى للعاملين المصريين في الخارج المشار إليهما .

وتحدد حالات الانتقال المشار إليها على الوجه الآتي :-

1 – الحالات التى تم الانتقال فيها إعتباراً من تاريخ العمل بالقوانين أرقام 33 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الإجتماعى للعاملين المصريين بالخارج و47 لسنة1984بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 بزيادة المعاشات و 48 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم المشار إليها .

2 – الحالات التى تم الانتقال فيها قبل التاريخ المشار إليه في البند (1) ولم يبد فيها المؤمن عليه الرغبة في تحويل الإحتياطى عن المدد السابقة .

3 – الحالات التى أبدى فيها المؤمن عليه الرغبة في تحويل الإحتياطى عن المدد السابقة ولم تتم حتى التاريخ المشار إليه في البند (1) موافقة المؤمن عليه على مدة الإشتراك التى حسبت مقابل مبلغ الإحتياطى المحول .

مادة 19
إذا طلب المؤمن عليه حساب مدة سابقة قضاها في أي عمل أو نشاط ضمن مدد اشتراكه فيتم حساب المبالغ التى يلتزم بأدائها وفقاً للقانون الذي قدم الطلب في ظله وتدخل هذه المدة ضمن مدة الاشتراك في هذا القانون .

مادة 21
يراعى عند تطبيق أحكام هذا القرار ما يأتي :
1 – إعتبار مدد الإشتراك في القوانين المشار إليها في المادة (1) وحدة واحدة إذا كان من شأن ذلك استكمال المدة المطلوبة لاستحقاق المعاش .

2 – تطبيق أحكام آخر قانون معامل به المؤمن عليه فيما لم يرد به نص في هذا القرار







    رد مع اقتباس
قديم 03-12-2012, 08:54 PM   #4
دسوقى
عضو ماسي
 
الصورة الرمزية دسوقى
إحصائية العضو








دسوقى غير متواجد حالياً

 

Lightbulb شكر

الأستاذ/ وليد حامد

أشكرك جزيل الشكر

وأدعو لك الله أن يعطيك كل ما تتمناه

كما أشكر سيادة المستشار/ حامد بك الصياد

صاحب وراعي هذا المنتدى وأدعو له بوافر الصحة والعافية






التوقيع

دسوقى
    رد مع اقتباس
قديم 03-12-2012, 09:55 PM   #5
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

بارك الله فيكم

ونضيف المادة 39
من قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975

مادة (39)

يفترض عدم إنتهاء خدمة المؤمن عليه فى حالة إنتقاله من أحد القطاعات التابعة لأحد صندوقى التأمينات إلى قطاع يتبع الصندوق الآخر ولو كان صاحب حق فى معاش عن المدة الأولى ، وتسوى حقوقه عند إنتهاء خدمته كما لو كانت مدة اشتراكه جميعها فى صندوق واحد.

ويلتزم الصندوق الذى يتبعه فى تاريخ انتهاء خدمته بمستحقاته عن جميع مدد اشتراكه فى التأمين ويتحمل كل صندوق بنصيبه فى المعاش أو لتعويض أو المكافأة بنسبة المدة التى قضاها المؤمن عليه فيه إلى مدة الاشتراك الكلية ويؤدى الصندوق الأول إلى الصندوق الآخر القيمة الرأسمالية لنصيبه فى المعاش مقدرة وفقاًلجدول يصدر به قرار من وزير التأمينات.
وتدخل ضمن مدة الاشتراك فى هذا التأمين المدد التى أدى المؤمن عليه عنها إشتراكاً وفقاً لقانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976، ووفقا ًلقانون التأمين الاجتماعى للعاملين المصريين فى الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978 وتحدد قواعد ضم المدد المشار إليها وكيفية حسابها فى المعاش بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير التأمينات.








التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
تسوية معاش قانون مختلط-المدةالأخيرةوفقاللقانون79لسنة1975-القرارالجمهوري62لسنة1986 دسوقى مستشارك التأميني 3 01-06-2012 07:38 PM
ما العمل فى حالة ضياع ملف تأمينى بمدة معينة من مكتب تأمينات أبو سارة مستشارك التأميني 1 29-04-2012 12:26 AM
تقدير قيمة المعاش الشهرى-مددالاشتراك في أكثرمن قانون-القرارالجمهوري62لسنة1986 ismail مستشارك التأميني 5 26-04-2012 03:39 PM
تسويه معاش ما بين فترتين ؟؟--مددالاشتراك في أكثرمن قانون-القرارالجمهوري62لسنة1986 temoo41 مستشارك التأميني 1 12-04-2012 07:09 PM
تسوية عملية لمعاش مدد مختلط مدته 38 سنة 198 ج وناتج مدة قانون 79/75 = 181 ج mo_ko_ho مستشارك التأميني 1 27-10-2011 10:50 PM

الساعة الآن 07:07 AM.