العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 04-12-2011, 06:02 PM   #1
نصر الدين زيدان
عضو حديث
إحصائية العضو







نصر الدين زيدان غير متواجد حالياً

 

افتراضي هل يحق للحاضنة المعاش الشهرى الخاص بالقاصر-صرف المعاشات والمبالغ المستحقة للقصر

توفيت زوجة أثناء عملها بإحدى الهيئات الحكومية وإنحصر ورثتها فى إبنها القاصر وزوجها ووالديها وتم تسوية المعاش عنها فيما بين كلا من زوجها وإبنها القاصر ووالدتها طبقا لما حدده القانون وتم قطع المعاش المستحق للزوج عند زواجه من أخرى وبالتالى تم تسوية المعاش فيما بين الإبن القاصر ووالدة المتوفاة وقد تم قطع المعاش المستحق لوالدتها حيث إستحقت معاش شهرى المخلف عن زوجها والد المتوفاة بعد وفاته وقدره ( 1200 ج ) لأنها لا تستطيع أن تجمع بين المعاشين وأصبح معاش القاصر حوالى (500ج) تقريبا ويتم صرفه بإسم الولى الطبيعى والد القاصر وقد قامت السيدة والدة المتوفاة برفع دعوى لإثبات حضانتها للقاصر وإستحقاق نفقة شهرية له على والده ( الولى الطبيعى )وقد قامت السيدة الحاضنة بإتخاذ الإجراءات القضائية ضد الولى الطبيعى برفع دعوى حبس ضد الولى الطبيعى ماذالت متداولة بالمحكمة إلا أنها طالبت بأحقيتها فى المعاش الشهرى الخاص بالقاصر كاملا بالتزامن مع رفع دعوى الحبس مستغلة حكم النفقة الصادر لها بإدعاء أنه لها الأحقية فى معاش القاصر بالإضافة للنفقة المستحقة لها فى حين أنه ليس لها الأحقية إلا فى النفقة كما تحددها المحكمة من وجهة نظر قانونية 0
السؤال الأن هو :-
1- هل يحق للحاضنة صرف المعاش شهريا من مصدره وهل توافق لها الجهة المانحة للمعاش مستغلة بذلك حكم النفقة المنوه عنه مع العلم بأنها قامت بالإجراءات القضائية التى ذكرتها سلفا
2- هل يمكن للحاضنة أن تقوم بالحجز على المعاش الشهرى الخاص بالقاصر إستحقاقا للنفقة المذكورة مع العلم بأن النفقة المحددة لها على الولى الطبيعى وليس على القاصر ومبلغها يقل عن قيمة المعاش المذكور سلفا
3- هل يمكن للحاضنة الجمع فيما بين المعاش المستحق لها عن زوجها والمعاش الخاص بالقاصر بهذه المبالغ المذكورة سلفا إذا ما وافقت الجهة المانحة للمعاش0







    رد مع اقتباس
قديم 06-12-2011, 03:01 PM   #2
نصر الدين زيدان
عضو حديث
إحصائية العضو







نصر الدين زيدان غير متواجد حالياً

 

افتراضي

السيد المستشار / الصياد
تعودنا على إهتمامكم بالرد على إستفسارتنا وذلك لإحساسنا بتواضعكم الكريم
فنرج الرد على رسالتى السابقة والخاصة بأنه هل يحق للحاضنة المعاش الشهرى الخاص بالقاصر







    رد مع اقتباس
قديم 06-12-2011, 04:46 PM   #3
محمد رمضان عبد الله
عضو ذهبي
إحصائية العضو







محمد رمضان عبد الله غير متواجد حالياً

 

افتراضي

بداية الكلام
السلام عليكم ورحمة الله
أخي العزيز
طبقا للقرر الوزاري رقم 544 لسنة2007
ينص علي (

مادة (187 مكررا)
مضافة بالقرار الوزاري 517 لسنة 2009 ويعمل به من 1/9/2009
تصرف المعاشات والمبالغ المستحقة للقصر إلى والدتهم دون حاجة إلى صدور قرار وصاية فإذا لم توجد فيتم الصرف إلى الولي الشرعي فإذا لم يوجد فتصرف إلى من يتقدم بقرار تعيينه وصياً.
ويستمر صرف معاشاًت القصر فى حالة بلوغهم سن الرشد إلى من كان يصرف إليه المعاش ما لم يتقدم أحدهم بطلب لصرف المعاش بإسمه.
وإذا زادت قيمة المبالغ المستحقة للقصر دون متجمد المعاش على 3000 جنيه فيتعين التأشير على الشيكات المستخرجة بعدم الصرف إلا بعد الحصول على إذن من نيابة الأحوال الشخصية.

وفى جميع الأحوال تلتزم جهات الصرف بأن تخطر نيابة الأحوال الشخصية المختصة بقيمة المعاش والمبالغ المستحقة وإسم من تصرف إليه وعنوانه ودرجة قرابته للقصر فإذا قررت المحكمة أن يصرف المعاش أو تلك المبالغ لشخص آخر فعلى جهة الصرف إتخاذ الإجراءات الخاصة بتنفيذ ذلك القرار إعتباراً من معاش الشهر التالي لإخطار الجهة بالقرار
مادة (188)
في حالة تغيير الوصي أو القيم أو الولي أو الوكيل ، يصرف المعاش لصاحب الشأن الجديد إعتباراً من معاش الشهر التالي للشهر الذي قدم فيه قرار الوصاية أو القوامة أو التوكيل وكذلك المعاشات التي لم تصرف حتى هذا التاريخ

حددت المواد من ( 36 ) إلى ( 46 ) واجبات الأوصياء والتي يمكن إجمالها فيما يلي:
•1/ الإنفاق من مال القاصر على من تجب عليه نفقتهم إلا إذا كانت النفقة مقضيا بها بحكم واجب النفاذ.
•• تعليم القاصر إذا احتاج للنفقة والإنفاق اللازم لمباشرة القاصر مهنة معينة.
• ويجب عليه (الوصي ) أن يقدم حسابا سنويا مؤديا بالمستندات عن إدارته لأموال القاصر قبل أول يناير من كل سنة.

فالسيدة كل ما لها هو رفع دعوى أجر حضانة علي الأب والمطالبة بالأنفاق علي الصغير من ماله (المعاش ) الذي يقوم الأب بالحصول علية من التأمينات وميتم مراجعة ملف النيابة الحسية علي أن كان الأب يقوم بإيداع المبلغ لدي النيابة الحسبية ويقدم كشف بهذة المبالغ أم لا

النص القانونى :
( مادة 18 مكررا ثانيا ) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 .
" اذا لم يكن للصغير مال فنفقته على ابية .
وتستمر نفقة الاولاد على ابيهم الى ان تتزوج البنت او تكسب مايكفى نفقتها والى ان يتم الابن الخامسة عشرة من عمره قادرا على الكسب المناسب فان اتمها عاجزا عن الكسب لافة بدنية او عقلية او بسبب طلب العلم الملائم لامثاله واستعداده او بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على ابيه .
ويلتزم الاب بنفقة اولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره وبما يكفل للاولاده العيش في المستوى اللائق بأمثالهم .
وتستحق نفقة الاولاد على ابيهم من تاريخ امتناعه عن الانفاق عليهم .
الاصل ان نفقة الصغير في ماله ان كان له مال :
أستثناء نفقة الصغير تكون على ابيه اذا لم يكن له مال :-

0يقوم الولي على رعاية أموال القاصر وإدارتها وولاية التصرف فيها، ولا يجوز له أن يتصرف في أموال القاصر إلا بإذن من المحكمة ( المواد من 4 إلى 11 ) ولا يجوز له قبول هبة أو وصية الصغير محكمة بالتزامات معينة إلا بإذن المحكمة ( المادة 12 ).
يجب على الولي أن يحرر قائمة بما يكون للقاصر من مال أو ما يؤول إليه، وأن يودعها قلم كتاب المحكمة خلال شهرين من بدء الولاية أو من أيلولة المال للقاصر ويجوز اعتبار عدم تقديمه لها تعريضا لمال القاصر للخطر ويمكن سلب ولايته لذلك تسلب الولاية إذا أصبحت أموال القاصر في خطر بسبب سوء تصرف الوالي أو لأي سبب آخر تراه المحكمة، كما يكون لها أن تحد من ولايته أو توقفها في أحوال معينة، ولقد رتب القانون على سلب الولاية على نفس الصغير سقوطها بالنسبة إلى المال وبقوة القانون ( م 22 ).
• فإذا ما ثبت للنيابة أو الولي يخل بما فرضه عليه القانون من واجبات تجاه القاصر وأمواله كان لها أن تطلب سلب ولايته أو الحد منها أو وقفها فالعبرة في ذلك بمصلحة القاصر.
• ويترتب على ذلك أن يجوز لأي شخص أن يتقدم طالباً سلب الولاية أو الحد منها ولو كانت لا تربطه بالقاصر صله، ذلك أن الولاية منوطة بمصلحة الصغير فمتى انتفت وجب أن تزول، وعلى ذلك فإنه تنازل مقدم الطلب عن طلبه لا يمنع من الاستمرار في تحقيقه والحكم بسلب الولاية أو الحد منها إذا ما توافرت الأسباب الداعية لذلك.


يوجد باقي إجابة






    رد مع اقتباس
قديم 06-12-2011, 11:12 PM   #4
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

أولا : شكرا لمداخلتكم القيمة

ثانيا : تضمن القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007
الموجود ضمن قرارات وزير التأمينات
ضمن التشريعات بالموقع

مادة (187 مكررا)


مضافة بالقرار الوزاري 517 لسنة 2009 ويعمل به من 1/9/2009


تصرف المعاشات والمبالغ المستحقة للقصر إلى والدتهم ( وهي بديلة للولي الطبيعي وهو الوالد) دون حاجة إلى صدور قرار وصاية فإذا لم توجد فيتم الصرف إلى الولي الشرعي فإذا لم يوجد فتصرف إلى من يتقدم بقرار تعيينه وصياً.
ويستمر صرف معاشاًت القصر فى حالة بلوغهم سن الرشد إلى من كان يصرف إليه المعاش ما لم يتقدم أحدهم بطلب لصرف المعاش بإسمه.
وإذا زادت قيمة المبالغ المستحقة للقصر دون متجمد المعاش على 3000 جنيه فيتعين التأشير على الشيكات المستخرجة بعدم الصرف إلا بعد الحصول على إذن من نيابة الأحوال الشخصية.


وفى جميع الأحوال تلتزم جهات الصرف بأن تخطر نيابة الأحوال الشخصية المختصة بقيمة المعاش والمبالغ المستحقة وإسم من تصرف إليه وعنوانه ودرجة قرابته للقصر فإذا قررت المحكمة أن يصرف المعاش أو تلك المبالغ لشخص آخر فعلى جهة الصرف إتخاذ الإجراءات الخاصة بتنفيذ ذلك القرار إعتباراً من معاش الشهر التالي لإخطار الجهة بالقرار





وبالتالي فانه يستمر الصرف للولي الطبيعي في هذه الحالة وعلي الحاضنة أن تقدم طلب لنيابة الأحوال الشخصية صاحبة القرار في هذا الشأن ويتم تنفيذ ما تقرره






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
استشارةعاجلة -الجمع بين المعاشات المستحقةعن الوالدين-حدود الجمع بين المعاشين والدخل نادين مستشارك التأميني 24 31-12-2016 10:52 PM
هل تصرف منحه الزواج للبنت القاصر - قواعد صرف المعاشات والمبالغ المستحقة للقصر أبوطارق مستشارك التأميني 1 25-10-2011 10:09 PM
الولى الطبيعى - لمن تصرف المعاشات والمبالغ المستحقة للقصر ؟ wwss63 مستشارك التأميني 3 12-09-2011 11:21 PM
نصيب الابناء القصر -اذا زادت قيمة المبالغ المستحقة للقصر دون متجمد المعاش على 3000 ج عصام عبد الخالق زيد مستشارك التأميني 1 28-07-2011 10:39 PM
هل يحق للمحبوس احتياطيا الاستقاله وتقديم طلب صرف معاش مبكر ؟ عمر بدوى مستشارك التأميني 1 11-06-2011 11:01 PM

الساعة الآن 10:37 PM.