01-09-2016, 03:47 PM
|
#1
|
إحصائية
العضو |
|
|
بخصوص اجازةرعايةالطفل-للمتعاقدين على بند2/3اجور-المتعاقدين للقيام بأعمال ذات أجل محدد
بالنسبه لاجازة الطفل للمتعاقدين على بند 2/3 اجور موسمين :
أنتهي الرأي بالجهاز في ضوء كتاب دوري الجهاز رقم 3 لسنة 2010 أنه يحظر منح العامل المتعاقد اجازات طويلة تتأبي مع طبيعة العلاقة التعاقدية مثل إجازة رعاية الطفل وإجازة المرافقة والاجازات التي تمنح للأسباب التي يبديها العامل وتقدرها السلطة المختصة وغيرها.
قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 في المادة 72 منه والتي تنص علي الآتي :
للعاملة في الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام الحصول علي إجازة بدون أجر لمدة سنتين لرعاية طفلها ، وتستحق ثلاث مرات طوال مدة خدمتها .
واستثناء من أحكام قانون التأمين الاجتماعي تتحمل الجهة التابعة لها العاملة باشتراكات التأمين المستحقة عليها وعلي العاملة وفق أحكام هذا القانون ، أو أن تمنح العاملة تعويضا عن أجرها يساوي 25% من المرتب الذي كانت تستحقه في تاريخ بدء فترة الإجازة وذلك وفقا لاختيارها .
وفي القطاع الخاص يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم خمسين عاملا فأكثر الحق في الحصول علي إجازة بدون أجر لمدة لاتجاوز سنتين ، وذلك لرعاية طفلها ، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.
هناك تعارض شديد بينهم فايهم يطبق فى هذه الحالة ولماذا ...
|
|
|
|