05-03-2015, 02:18 PM
|
#2
|
إحصائية
العضو |
|
|
راجع قرارات
الهيئة العامة للتأمين الصحى
قــــرار
رئيس مجلس الإدارة
رقم 775 لسنة 2008
الفصل الثالث
الإجازات المرضية
((240))
اللجان الطبية العامة تختص بالآتى
( أ ) كافة السلطات أعلاه وكافة اختصاصات اللجان عموما .
(ب) يقتصر الاختصاص للجان العامة فقط فى نظر :
- الذين اقترن إبلاغهم بالمرض بصدور قرارات بالنقل أو الندب والتكليف .
- المحالين إلى التحقيق أو المحاكمة التأديبية .
- إذا كان الإبلاغ عقب مرور أو تفتيش .
- إذا رأت جهة الإدارة ذلك مع توضيح أسباب الإحالة للجنة العامة و اقتناع اللجنة بذلك .
(ﺠ ) النظر فى الإجازات المرضية الطارئة الممنوحة بمعرفة المستشفى أو العيادة الشاملة (بحسب الأحوال) للمنتفعين الذين يبلغون بمرضهم من خارج محافظتهم ( فقط ) ولم يكونوا فى ظروف تشكك فى مرضهم أو محالين إلى التحقيق أو ظروف نقل وذلك بناء على الخطابات الصادرة من جهة العمل، واعتماد تلك الإجازات طبقاً لقرار رئيس الهيئة 183 لسنة 1983.
(د ) بمناظرة الذين يبلغون بمرضهم بمحال إقامة خارج محافظات عملهم .
(ﻫ ) والذين تطرأ عليهم حالات مرضية أثناء تواجدهم بخارج مصر ( خارج البلاد ) بالشروط والأوضاع المحددة باللائحة .
(و ) تقرير حالات الأمراض المزمنة التي يستحق عنها المنتفع المريض إجازة مرضية بأجر كامل تنفيذاً للقانون 112 لسنة 1963 وقرار وزير الصحة 63 لسنة 1976 المعدل بالقرار 259 لسنة 1995
(د ) اقتراح تفويض اللجان الطبية الفرعية للقيام بهذا الاختصاص بقرار يصدر من رئاسة قطاع اللجان الطبية.
(و ) فى حالة غلق الملف الاصابى بالتخلف تعرض على اللجان الطبية بشرط:
- أن يكون الملف المغلق أعيد فتحة وان يكون الملف مفتوحاً أثناء العرض عندئذ يمنح إجازة وجوبيه إصابة عمل .
- فى غير هذه الأحوال تعمل شئون منح الإجازات وفق المعايير طبقا للمدة والحالة
- إبداء الرأي في تكليفات وتشكيل اللجان الفرعية واختصاصاتها وما يلزم للتعديل وإبداء الرأي فيما يحال إليها من أعمال . |
التوقيع |
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
|
|
|