العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 13-07-2014, 02:27 PM   #1
مصطفى محمود عمارة
عضو ذهبي
إحصائية العضو







مصطفى محمود عمارة غير متواجد حالياً

 

Angry عدم احتساب الاصابةفى الوقت الاضافى-مواعيدصرف تعويض الأجر-التزامات التامينات وجهةالعمل

سابقا عندما اصيب احد المتعاقدين بالشركة اثناء العودة من العمل بعد ساعات العمل الاضافية طلبت الاصابات خطاب يفيد انه يتم حساب الاجر الاضافى ضمن الاجر المتغير وطبعا الكلام ده غريب لانه بيقلى انت بتنفذ القانون ولا لا اما الان فانه اذا اصيب العامل فى الساعات الاضافية او عند العودة من العمل بعد الساعات الاضافية فانه لايتم احتسابها اصابة وذلك على لسان مدير الاصابات بعيادة ناصر ويقول ان ذلك وفقا لتعليمات فما صحة ذلك وقد طلبت منه تلك التعليمات ولكن لم اذهب هناك منذ اخر مرة وان كان ذلك صحيحا فما سبب ذلك اليس هذا تضييع لحق العامل ولماذا يتم صرف تعويض الاجر بعد عودة العامل من الاصابة او الاجازة المرضية فى حين انه لايتقاضى اجرا من العمل خلال تلك المدة والتى قد تصل الى 6 شهور مثلا نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة .







    رد مع اقتباس
قديم 13-07-2014, 05:47 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

وقد طلبت منه تلك التعليمات ولكن لم اذهب هناك منذ اخر مرة
من المهم أن تتابع طلب التعليمات
وموافاتنا بنسخة منها ان وجدت نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 17-07-2014, 03:51 PM   #3
مصطفى محمود عمارة
عضو ذهبي
إحصائية العضو







مصطفى محمود عمارة غير متواجد حالياً

 

افتراضي سبب تاخير صرف تعويض الاجر لحين اتمام العلاج فى الاجازة المرضى والاصابة

سيادة المستشار تحية طيبة وبعد سيتم متابعة التعليمات عن عدم احتساب الاصابات فى الوقت الاضافى ولكن .
لماذا يتم صرف تعويض الاجر من الهيئة بعد عودة العامل من الاصابة او الاجازة المرضية وليس شهريا خلال مدة الاجازة فى حين انه لايتقاضى اجرا من العمل خلال تلك المدة والتى قد تصل الى 6 شهور مثلا (قطاع خاص) .
وقد تم صرف تلك المبالغ (المرتب والحافز)للعاملين بالمنشأة شهريا (لحل تلك المشكلة) اسوة بالعاملين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر على ان يتم رد مبلغ الشيك الخاص بتعويض الاجر عن مدة الاجازة للشركة بعد العودة من الاجازة وذلك لتوفير اجر يعيش به العامل خلال مدة اصابتة او مرضه وكان هذا اتفاق داخلى بالشركة بدون علم العامل فالعامل لا يعلم انه ليس من حقه تقاضى اجرا عن مدة اجازتة من الشركة ورغم ذلك حين استلم الشيك يرفض توريده للشركة وايضا قد تكون الاجازة المرضية عن مدة اقل من شهر فيتم صرف مرتب وحافز العامل عن شهر كامل من الشركة فى حين انه سيتم صرف تعويض الاجر عن اسبوع فقط فكيف يتم حل تلك المشكلة هل لا تقوم المنشاة بصرف اى مبالغ خلال مدة اجازة العامل وان كان ذلك هو الحل فما التصرف مع العاملين الذين تقاضوا اجرهم من الشركة خلال مدة الاصابة بالفعل هل يتم خصم تلك المبالغ باعتبارها مديونية على العامل ام يمكن حل الامر بالهيئة مثلا بتوريد الشيك لصالح الشركة وان كان الحل ان يتم توضيح الامر للعامل بحيث يصرف الشيك ويوردة للشركة فما الحل فى المشكلة الثانية
(قد تكون الاجازة المرضية عن مدة اقل من شهر فيتم صرف مرتب وحافز العامل عن شهر كامل من الشركة فى حين انه سيتم صرف تعويض الاجر عن اسبوع فقط) .







    رد مع اقتباس
قديم 18-07-2014, 12:00 PM   #4
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

أولا : تضمن القرار الوزاري 554 لسنة 2007
ضمن قرارات وزير التامينات
ضمن التشريعات بالموقع
مادة (86)
إذا حالت الإصابة بين المؤمن عليه وبين أداء عمله تؤدى الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر خلال فترة تخلفه عن عمله بسببها تعويضاً عن أجره يعادل أجره المسدد عنه الإشتراك ويصرف هذا التعويض للمصاب فى مواعيد صرف الأجور بالنسبة لمن يتقاضون أجورهم بالشهر وأسبوعياً بالنسبة لغيرهم ويقدر التعويض اليومى على أساس الأجر الشهرى المسدد عنه الإشتراك مقسوماً على ثلاثين ويسرى ذلك على كل حالة إنتكاس أو مضاعفة تنشأ عن الإصابة.
وفى جميع الأحوال يتحمل صاحب العمل أجر يوم الإصابة أيا كان وقت وقوعها.


ثانيا : راجع الرابط

http://elsayyad.net/forum/showthread.php?t=6226
وعنوانه
قراررقم34لسنة2014-السماح للمنشأت التي عددالعاملين بها500عامل فأكثربصرف تعويض الأجر







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 04-08-2014, 09:38 AM   #5
مصطفى محمود عمارة
عضو ذهبي
إحصائية العضو







مصطفى محمود عمارة غير متواجد حالياً

 

افتراضي استفسارات

جزاكم الله خير سيادة المستشار وكل عام وحضرتك بخير ولكن هناك بعض الاستفسارات :-

1- هل تعتبر المبالغ التى قامت الشركة بصرفها للعامل عن مدة الاجازة لحين تقاضى العامل لتعويض الاجر من الهيئة ورفض العامل توريدها للشركة بعد صرف الشيك مديونية على العامل ام لا .
2- لكى يتقاضى العامل حافزه بالشركه لابد ان يكون تشغيله 23 يوم فاذا قام العامل باجازة مرضية اسبوع مثلا لن يستحق حافزه (وذلك على اعتبار انه اخذ اجازة المصيف الخاصة به قبل ذلك) فى حين ان التامينات لن تعوضه الا عن ذلك الاسبوع فهل لابد من وجود ما يفيد بلائحة الشركة ان تقوم الشركة بصرف باقى اجر العامل عن مدة عمله اذا مرض العامل او اصيب (فهو يتقاضى راتبه فقط من الشركة فى حين ان التامينات ستعوضه عن 75% عن كامل اجره عن مدة الاجازة اسبوع مثلا وذلك مثل اجازة الوضع مثلا) .
3- وايضا اذا صرح للشركة بصرف تعويض الاجر من قبل الهيئة هل تعوض العامل عن مدة الاجازة فقط ام تعوضه عن الاجر بالكامل سواء كانت مدة الاجازة شهر او اقل من ذلك .
4- هل تعويض الاجر عن الاجر المؤمن عليه ام الاجر الفعلى وذلك فى كلا من :-
ا- اذا صرح للشركة بصرف تعويض الاجر من قبل الهيئة فقد يكون اجر العامل متجاوز للحد الاقصى للاجور .
ب- اذا قامت الشركة بصرف اجر للعامل عن مدة الاجازة وتوريد شيك التامينات للشركة بعد ذلك فقد يكون اجر العامل المؤمن عليه اكبر من الاجر الفعلى لوجود بنود من الاجر المتغير لا يتقاضاها العامل شهريا ومن ثم زيادة الاجر المؤمن عليه عن الاجر الفعلى فهل ترد الشركة للعامل باقى اجره المؤمن عليه بعد صرف الشيك .
5- هل التصريح بتعويض الاجر عن المرض والاصابة كلا على حدة هل التصريح بالغلاج والرعاية الطبية عن المرض والاصابة كلا على حدة وهل التصريح بالعلاج يشمل التصريح بالتعويض فى حالة المرض فقط .
6- هل المادة 86 من القرار وذكر صرف التعويض للمصاب فى مواعيد صرف الأجور يستدل به على انه من الصحيح وجود عاملين بنظام اليومية بالقطاع الخاص ام ان الامر يخص الحكومة حيث ان اليوم بالقطاع الخاص يعامل كشهر ومن ثم يكون اجر التامين اكبر من اجر العامل الفعلى حيث ان العامل بنظام اليومية لا يعمل يوميا ومن ثم يخصم على العامل مبلغ اكبر من المفروض خصمه وهو غير قانونى .







    رد مع اقتباس
قديم 05-08-2014, 08:54 PM   #6
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

1 - مديونية
2 - مطلوب الايضاح بأرقام
3 - مطلوب الايضاح بأرقام
4 - أ - مطلوب الايضاح بأرقام
4 - ب - مطلوب الايضاح بأرقام
5 - نعم
6 - مطلوب الايضاح بأرقام







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 06-08-2014, 03:57 PM   #7
مصطفى محمود عمارة
عضو ذهبي
إحصائية العضو







مصطفى محمود عمارة غير متواجد حالياً

 

افتراضي ايضاح بالارقام

1- اى دين على العامل فى حكم القرض مادة 28 من القرار لان العامل تقاضى اجره مرتين مرة من الشركة ومرة من الهيئة بعد العودة من الاجازة (6 شهور) .
2- اذا تقاضى العامل 75% من اجره الاساسى 300 والمتغير1590 مبلغ (52.5+278.25) 330.75 وذلك عن اجازة مرضيه اسبوع مثلا ولن يتقاضى من الشركه حافزه مثلا 1200 لانه لم يعمل 23 يوم بالشركه لمرضه فسيتقاضى فقط 300 جنيه مرتب من الشركة و330.75 من الهيئة اجمالى 630.75 فهل لابد من وجود بلائحة الشركة ما يفيد بان العامل يتقاضى باقى اجره من الشركة (300+1590-630.75)=1259.25







    رد مع اقتباس
قديم 07-08-2014, 12:47 PM   #8
مصطفى محمود عمارة
عضو ذهبي
إحصائية العضو







مصطفى محمود عمارة غير متواجد حالياً

 

افتراضي ايضاح بالارقام

باقى المداخلة السابقة :-
3- اذا كان التعويض من الهيئه المبلغ السابق فى المداخلة السابقة 630.75 عن مدة اجازة مرضى اسبوع فاذا صرح للشركة بصرف تعويض الاجر من قبل الهيئة هل تعوض الشركة العامل عن كامل اجره عن شهر كامل ام نفس التعويض المنصرف من الهيئة عن مدة الاجازة فقط (360.75) باعتبار انه لا تقاضى العامل حافز اذا لم يكن تشغيله 23 يوم عمل .
4- الاجر المؤمن عليه ام الفعلى :-
ا- هل اذا صرح للشركة بصرف التعويض من قبل الهيئة وكان اجر الحافز الشهرى مثلا 2000 جنيه هل تعوضه الشركة عن الفعلى 2000 ام المؤمن عليه 1590 .
ب- اذا صرفت الشركة اجر العامل الشهرى مثلا 300 مرتب و1200 حافز ثم تم رد الشيك المنصرف من الهيئة من قبل العامل للشركة بعد العودة من الاجازة ولكن الشيك المنصرف عن الاجر المؤمن عليه 1590 اجر متغير وذلك لان الاجر المؤمن عليه متوسط اجور العامل ويكون فى حساب المتوسط اجور لا يتقاضاها العامل شهريا (منح ، ارباح ، مكافات ،....الخ) ومن ثم زيادة المؤمن عليه عن المنصرف ومن ثم هل عند رد الشيك للشركة ترد الشركة مبلغ من الشيك للعامل ليعادل اجره الاجر المؤمن عليه عن مده الاجازة ( لكى يعادل اجره قيمة الشيك ) .
6- االعامل بنظام اليومية لو كان عمله يوميا سيكون اقصى ايام عمله 26 يوم بدون الجمعة واليوم فى القطاع الخاص يعامل كشهر ومن ثم 30 يوم * اجر اليوم 15 جنيه اساسى ومثلهم متغير سيكون اجر التامين 445 اساسى ومثلهم متغير فى حين ان اقصى اجر فعلى للعامل 26 يوم* 15 اجر اليوم = 390 مرتب ومثلهم حوافز ومن ثم سيكون الخصم عن اجر 445 ويزيد سنويا بقيمه ال7% عن الاجر الاساسى فى حين ان اجر العامل الفعلى 390 وهو غير صحيح وغير قانونى فلابد ان يكون الاجر بالتامينات 445 لانه الحل الوحيد للتامين عليه وما ذكر فى المادة 86 يبين انه يمكن ان يوجد اجر باليومية فى الحكومة فقط وليس القطاع الخاص .
1- توضيح اكثر للبند 1 فى المداخلة السابقة كان العاملات بالشركة سابقا يتقاضون عن فترة اجازة الوضع المرتب فقط ثم تم صرف المبالغ الخاصة بتعويض الاجر عن اجازات الوضع السابقة على عملى بالتامينات بالشركة من التامينات ثم تم عمل تسويه ــــ الاجر الشهرى*3شهور -(المرتب التى تقاضته العامله من الشركة عن مدة الاجازة+قيم الشيك) ومن ثم يكون هناك مبلغ مستحق على العاملة يتم خصمه من المرتب وذلك للاجازات السابقة على عملى بالتامينات .
7- باانسبة لما ذكر بالبند 1 السابق عن اجازة الوضع وما يتم الان بالشركة عن الاجازات الحاليه فانه كان يتم صرف اجر شهرى عن مدة اجازة الوضع يعادل باقى ما تتقاضاه العاملة من الهيئة بعد العودة من الاجازة ليعادل اجرها الاجر الفعلى الشهرى فلما زاد الحد الاقصى للاجر المتغير قد يكون الاجر المؤمن عليه يزيد عن الاجر الفعلى مع العلم انه ما زال يتم صرف اجر شهرى من الشركة عن مدة الاجازة ليعادل اجرها من الشركة ومن الهيئة الاجر الفعلى فهل هذا صحيح .






    رد مع اقتباس
قديم 09-08-2014, 03:35 PM   #9
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

مطلوب :
أولا : مراجعة المذكرتين الآتيتين جيدا
20-تأمين المرض
الفصل الثاني : المزايا أو الحقوق التي يكفلها تأمين المرض
المبحث الثاني : تعويض الأجر

27- أحكام قانون التأمين الاجتماعي ذات العلاقة بقانون العمل والقوانين الأخري ذات العلاقة
المبحث التاسع : تعويض الأجرعن المرض


ثانيا : اعداد جدول ملخص ( ملف word ) يتضمن
الاحتمالات المختلفة التي تسأل عنها موضحا أمام كل منها التزامات التامينات الاجتماعية والتزامات جهة العمل







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 20-08-2014, 02:31 PM   #10
مصطفى محمود عمارة
عضو ذهبي
إحصائية العضو







مصطفى محمود عمارة غير متواجد حالياً

 

افتراضي استفسار

استاذنا الفاضل بعد التحية فى المذكرة رقم 27 المبحث التاسع : تعويض الأجرعن المرض - مادة 54 : للعامل الذي ثٌبت مرضه الحق فى إجازة مرضيه تحددها الجهة الطبيةٌ المختصة، و يسٌتحق العامل خلالها تعو يضٌا عن الأجر (وفقا لمفهوم قانون العمل)وفقا لما يحٌدده قانون التأمينٌ الاجتماعى(من حيثٌ النسبة ومدة الاستحقاق) ما معنى وفقا لمفهوم قانون العمل هل يقصد اجر العامل بالكامل ومن ثم تعوضه الشركه عن المكمل للاجر الكامل عن مدة الاجازة ؟ اى هل المقصود بما ان التامينات ستعوضه عن 75% من الاجر المؤمن عليه هل تعوضه الشركه عن ال25% الباقية ام الفرق بين ال75% عن الفعلى و ال75% عن المؤمن عليه ؟
واذا كانت الاجازة اقل من شهر اسبوع مثلا فان التامينات ستعوضه عن 75% من اجر الاسبوع فقط فهل المنشاة مسؤله عن صرف باقى اجر العامل الشهرى الفعلى وفقا لما ورد بالمادة 54 نفس السؤال بالمداخلة رقم 5,7 بند 2 ؟
وقد نمى الى علمى عندما سالت عن المديونية التى ذكرتها لحضرتك فى المداخلات السابقة 5,7 بند رقم 1 انه يمكن ان يوقع العامل على اقرار بان يرد قيمة الشيك الى الشركة بعد صرفه من الهيئة وفى جميع الاحوال اذا لم يرده يخصم من مرتبه .
وقد نمى الى علمى ايضا ان ماورد بالمادة 86 بالمداخلة رقم 4 يخص الحكومة اما القطاع الخاص فانه يمكن صرف تعويض اجر عن كل اجازة من الاجازات المرضيه كلا على حدة اى ان الاجازة تجدد اسبوع مثلا ثم اسبوعين ثم شهر وهكذا ومن ثم يمكن صرف كل اجازة على حدة .
وايضا قد نمى الى علمى اجابات عن بعض الاستفسارات السابقة ولكن بدون دليل وتم اعداد الجدول الملخص كما يلى :-

مالحالاتالاجر الفعلى والمؤمن عليهالتزامات التامينات الاجتماعيةالتزامات جهه العمل
1اجازة مرضية وصاحب العمل يسدد للعامل قيمة الاجازة ثالاجر المؤمن عليه اكبر من الاجر الفعلى او العكس .75%من الاجر المؤمن عليه .لا شىء .
2اجازة مرضية والعامل يصرف قيمة الاجازة بشيك .الاجر الفعلى اكبر من الاجر المؤمن75%من الاجر المؤمن عليه .هل تصرف الشركة المكمل للاجر الفعلى ؟
3اجازة مرضية وقد صرح للشركة بصرف تعويض الاجرالاجر الفعلى اكبر من الاجر المؤمن او العكس لا شىء .هل 75% ام 100% من الاجر المؤمن عليه فى كلا الحالتي
4اجازة اصابية وصاحب العمل يسدد للعامل قيمة الاجازة الاجر المؤمن عليه اكبر من الاجر الفعلى100% من الاجر المؤمن عليه .لا شىء .
5اجازة اصابية وصاحب العمل يسدد للعامل قيمة الاجازة الاجر الفعلى اكبر من الاجر المؤمن100% من الاجر المؤمن عليه .يصرف للعامل الفرق بين الفعلى والمؤمن عليه وذلك بعد
6اجازة اصابية والعامل يصرف قيمة الاجازة بشيك .الاجر المؤمن عليه اكبر من الاجر الفعلى او العكس .100% من الاجر المؤمن عليه .هل تصرف الشركة المكمل للاجر الفعلى ؟
7اجازة اصابية وقد صرح للشركة بصرف تعويض الاجرالاجر المؤمن عليه اكبر من الاجر الفعلى او العكس .لا شىء .الاجر المؤمن عليه فى كلا الحالتين ولكن ليس معى الد

ولكن سيادة المستشار بما توصى حضرتك (وخصوصا بعد ان علمت ان الهيئه فى حاله التصريح بصرف تعويض الاجر فانها قد لا تجدد التصريح اذا رات ان ما تتقاضاه من الشركة من نسبة عن تعويض الاجر تفوق تعويض الشركة للاجر سنويا فان كان ذلك غير صحيح) اى من الحالات الاتيه افضل للعامل وللشركة :-
1- لا تصرف الشركه اى اجر خلال مدة الاجازة المرضية او الاصابيه ويصرف العامل من الهيئة فى نهاية كل اجازة .
2- او تصرف للعامل ثم يورد العامل مبلغ الشيك للشركة .
3- ام تقوم بعمل تصريح بصرف التعويض ومن ثم تعوض العامل عن اجره فى كلا من المرض والاصابة ولا تسدد اشتراكات عنهم .






    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
تعويض الاجر اذا امتدت الاجازه المرضبه عن 180 يوم-موقف البدلات من تعويض الأجر mahmoud48 مستشارك التأميني 17 18-02-2015 03:02 PM
الاجازات المرضية للقطاع الخاص-تعويض الأجر عن المرض-تعويض الأجر عن الاصابة heshamaoud مستشارك التأميني 5 14-12-2014 11:44 PM
الاجازات المرضية للقطاع الخاص-تعويض الأجر عن المرض-تعويض الأجر عن الاصابة ahmed samir مستشارك التأميني 1 06-08-2012 12:01 PM
الاجر الكامل من صاحب العمل ام من التامينات - وكيف يحدد تعويض الأجر في حالة المرض شعبان الموجى مستشارك التأميني 1 26-04-2012 03:21 PM
تعويض مدة زائدة عن الأجر المتغير - لايستحق تعويض المدة الزائدة عن الأجر المتغير viking1616 مستشارك التأميني 6 07-04-2012 12:50 AM

الساعة الآن 03:32 PM.