العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 01-03-2015, 08:47 PM   #1
محمد960
عضو حديث
 
الصورة الرمزية محمد960
إحصائية العضو







محمد960 غير متواجد حالياً

 

افتراضي المرض الزمن-تعويض الاجرفي حالةالمرض المزمن -تلتزم به جهةالعمل للعاملين بالقطاع العام

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

الاستاذ الفاضل

يرجى الافادة عن القانون الواجب التطبيق على حالة احدى العاملات بالقطاع بالعام

هى مصابة بمرض السرطان عافاكم الله و تتلقى العلاج و بالطبع فى اجازة مرضية ، الا ان اجازتها تجاوزت الثلاثة اشهر و مطلوب تحديد المعاملة المالية بالنسبة لها و ما يتبع فى شانها


و جازاكم الله عنا كل خير






التوقيع

محمد عبدالعزيز
المحامى
    رد مع اقتباس
قديم 02-03-2015, 12:06 AM   #2
mahmoud48
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
 
الصورة الرمزية mahmoud48
إحصائية العضو







mahmoud48 غير متواجد حالياً

 

افتراضي تحديد الامراض المزمنه

السائل الكريم استاذنا الفاضل محمد بك الصياد حياكما الله

جاء بسؤال السائل الكريم الاول هو ماهو لافادة عن القانون الواجب التطبيق على حالة احدى العاملات بالقطاع بالعام هى مصابة بمرض السرطان عافاكم الله و تتلقى العلاج و بالطبع فى اجازة مرضية ، الا ان اجازتها تجاوزت الثلاثة اشهر و مطلوب تحديد المعاملة القانون 79 لسنه 1975 ونص المادة 78 ونصها

إذا حال المرض بين المؤمن عليه وبين أداء عمله تلتزم الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر أن تؤدى له خلال فترة مرضه تعويضاً يعادل 75% من أجره اليومى المسدد عنه الاشتراكات لمدة تسعين يوماً وتزاد بعدها إلى ما يعادل 85% من الأجر المذكور.

ويشترط ألا يقل التعويض فى جميع الأحوال عن الحد الأدنى المقرر قانوناً للأجر( ).

ويستمر صرف التعويض طوال مدة مرضه أو حتى ثبوت العجز الكامل أو حدوث الوفاة بحيث لا تجاوز مدة 180 يوماً فى السنة الميلادية الواحدة.

واستثناء من الأحكام المتقدمة يمنح المريض بالدرن أو بالجزام أو بمرض عقلى أوبأحد الأمراض المزمنة تعويضاً يعادل أجره كاملاً طوال مدة مرضه إلى أن يشفى أوتستقر حالته استقراراً يمكنه من العودة إلى مباشرة عمله أو يتبين عجزه عجزاً كاملاً.
وتحدد الأمراض المزمنة المشار إليها فى الفقرة السابقة بقرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير القوى العاملة.( )( )
ويجوز للجهة الملتزمة بتعويض الأجر أن تقرر وقف صرفه عن المدة التى يخالف فيها المؤمن عليه تعليمات العلاج.
وعلى وحدات الجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة ووحدات القطاع العام تنفيذ هذا النص دون حاجة إلى صدور قرار وزير الصحة المشار إليه فى المادة (73).( )( )
وقد حدد قرار وزير الصحه رقم 259 لسنه 1995 الامراض المزمنه وقد صدر منشور وزير التامينات رقم 6 لسنه 1986 بشان تعويض الاجر للمصاب باحد الامراض المزمنه يرجي الرجوع الي قرار وزير الصحه رقم 259 لسنه 1995 ومنشور وزير التامينات رقم 6 لسنه 1986ضمن الموقع لاستاذنا محمد بك الصياد التشريعات ضمن هذا لمنتدي
محمود احمد اسيوط







    رد مع اقتباس
قديم 02-03-2015, 12:15 AM   #3
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

بارك الله فيكم







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 02-03-2015, 04:53 AM   #4
محمد960
عضو حديث
 
الصورة الرمزية محمد960
إحصائية العضو







محمد960 غير متواجد حالياً

 

افتراضي جزيل الشكر

جزيل الشكر اساتذتنا الافاضل

و جزاكم الله عنا كل خير






التوقيع

محمد عبدالعزيز
المحامى
    رد مع اقتباس
قديم 02-03-2015, 01:36 PM   #5
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

بارك الله فيكم
ونسال الله عز جل حسن القبول







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
الأجازة نصف الوقت للعاملين والعاملات بالجهاز الاداري للدولة وللعاملات بالقطاع العام عبد الحكيم حجاب مستشارك التأميني 15 12-03-2015 12:05 AM
مشترك ومريض بالفشل الكلوي المزمن-يرجع في هذا الشأن الي اللجنة الطبية بالتامين الصحي دسوقى مستشارك التأميني 1 09-02-2015 09:43 PM
طلب الاستعلام-يتم الكتابة الي رئيس صندوق التامين الاجتماعي للعاملين بالقطاع العام وا sameheltoday مستشارك التأميني 1 15-08-2014 12:03 AM
علاوة يوليو 2012 للعاملين بالقطاع العام والخاص mtazoni مستشارك التأميني 1 06-08-2012 12:19 PM
بطاقةتأمين صحى ثانيةةواجازةمرضى-تعويض الأجرفي حالةالمرض وفقالقانوني التأمينات والعمل شريف الليث مستشارك التأميني 9 11-07-2012 04:20 PM

الساعة الآن 10:20 PM.