25-10-2014, 04:21 PM
|
#1
|
إحصائية
العضو |
|
|
من الملتزم بتجمل قيمةالإشتراكات كاملةعن إجازةرعاية الطفل-راجع فتوي الجمعية العمومية ب
عفوا أستاذنا
بخصوص فتوي الجمعية العمومية لقسمي الفتوي و التشريع
تنص الفقرة الثالثة من المادة 72 من القانون
رقم 12 لسنة 1996
بإصدار ( قانون الطفل )
علي ما يلي :
" و في القطاع الخاص يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم خمسين عاملاً فأكثر الحق في الحصول علي إجازة بدون أجرة لمدة لا تجاوز سنتين ، و ذلك لرعاية طفلها ، و لا تستحق هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها "
و تنص
( نفس الفقرة من نفس المادة من نفس القانون بعد تعديله بالقانون 126 لسنة 2008 ( علي نفس المنطوق )،
( إجازة بدون أجر لمدة لا تجاوز سنتين و لا تستحق لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها ).
و قد أشار الخطاب الموجه من الجمعية العمومية لقسمي الفتوي و التشريع للسيدة د . / وزير القوي العاملة و الهجرة في بداية الخطاب إلي أن منطوق الفقرة ينص علي أن عدد مرات إجازة رعاية الطفل مرتين فقط .
و لكن الخطاب عاد مرة أخري و أفاد أن عدد مرات إجازة رعاية الطفل ثلاث مرات .
و عاد مرة أخري ليقول مرتين طوال مدة خدمتها .
و أستأذنكم في رد قاطع من سيادتكم لالتباس الأمر عليَّ
( العاملة في القطاع الخاص لها ثلاث مرات إجازة رعاية طفل طوال حياتها الوظيفية بحد أقصي سنتين في كل مرة و يتحمل صاحب العمل كامل الاشتراكات التأمينية عن هذه الإجازة ) أم ماذا ؟
|
|
|
|