العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 20-06-2011, 10:07 PM   #1
mahmoud48
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
 
الصورة الرمزية mahmoud48
إحصائية العضو







mahmoud48 غير متواجد حالياً

 

افتراضي هل يمكن لاصحاب معاشات قطاع خاص تقديم طلب معاش استثنائي

استاذنا الفاضل محمد بك الصياد حفظك الله
نسال هل يجوز لاصحاب المعاشات في القطاع الخاص المنتهيه خدمتهم وفقا للقانون 79 لسنه 75 المتدينه معاشاتهم مثل السائقين
من عمال النقل البري ان يتقدم بطلب الي لجنه المعاشات الاستثنائيه لزيادة معاشاتهم بصفه استثنائيه نظرا للظروف المرضيه والحاله
الاجتماعيه خاصه ان مده خدمته قضاها جميعها بالقطاع الخاص
محمود احمد اسيوط







    رد مع اقتباس
قديم 21-06-2011, 06:47 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

لايجوز
راجع ضمن منشورات وزارة التأمينات ضمن التشريعات بالموقع
المنشور 3 لسنة 2009
بشأن ضوابط عمل لجان المعاشات الاستثنائية







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 10-06-2012, 04:56 PM   #3
صلاح محمد حسن
عضو مميز
إحصائية العضو







صلاح محمد حسن غير متواجد حالياً

 

افتراضي لماذا التفرقة

لماذا لا يجوز للعاملين بالقطاع الخاص الحصول على معاشات استثنائية مثل العاملين بالحكومة والقطاع العام . ولماذا تمنح المزايا والحماية لهذه الفئات فقط . هل هذا يشجع على قبول العمل بالقطاع الخاص







التوقيع

محمد صلاح

    رد مع اقتباس
قديم 10-06-2012, 08:59 PM   #4
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

راجع ضمن التشريعات بالموقع

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة


بالقانون رقم 71 لسنة 1964


في شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية


مادة (1)

يجوز منح معاشات ومكافآت استثنائية أو زيادات فى المعاشات للعاملين المدنيين الذين انتهت خدمتهم فى الجهاز الإدارى للدولة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها أو لأسر من يتوفى منهم .
كما يجوز منحها أيضا لغيرهم ممن يؤدون خدمات جليلة للبلاد أو لأسر من يتوفى منهم وكذلك لأسر من يتوفى فى حادث يعتبر من قبيل الكوارث العامة .


والحكمة من ذلك أن الدولة هي رب العمل للفئات المشار اليها










التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 10-06-2012 في 09:02 PM.
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
كيفية التعامل مع حالة موظف قطاع خاص سيلتحق بالجيش - التجنيد الالزامي-حفظ الوظيفة أحمد مجاهد مستشارك التأميني 12 18-07-2021 04:14 PM
وجود خلاف في اسم المؤمن عليه بمدة قطاع خاص عن الاسم المؤمن به في القطاع العام محمد الحناوى مستشارك التأميني 1 12-05-2011 10:59 PM
صرف المعاش المتاخر؟ - التأخير في تقديم طلب الصرف محمد احمد مستشارك التأميني 1 26-03-2011 12:03 AM
لماذا شركتنا قطاع خاص؟ ahmed samir مستشارك التأميني 1 12-03-2011 12:36 AM
شروط استحقاق معاش استثنائى adelabdelsalam مستشارك التأميني 1 02-03-2011 04:27 PM

الساعة الآن 07:49 AM.