12-12-2021, 10:18 PM
|
#3
|
إحصائية
العضو |
|
|
تضمنت الماده الثانيه من مواد الاصدار من اللائحه التنفيذيه لقانون 148 لسنه 2019:-
تحل القواعد والإجراءات والأحكام الواردة بقانون التأمينـات الاجتماعيـة والمعاشـات الصادر بالقـانون رقـم ٢٠١٩ لـسنة ١٤٨ بالنـسبة للمعـاملين بأحكامـه محـل القواعـد والإجراءات والأحكام الواردة بقوانين التـأمين الاجتمـاعى الـصادرة بـالقوانين أرقـام ٧٩
١٩٨٠ لسنة ١١٢ و١٩٧٨ لسنة ٥٠ و١٩٧٦ لسنة ١٠٨ و١٩٧٥لسنة وتعديلاتها.
كماتضمنت الماده 140 من اللائحه التنفيذيه لقانون 148 لسنه 2019:-
يستحق صاحب معاش العجز الكامل والولد العاجز عن الكسب ســواء كـان ابنًا أو بنتً متى بلغ سنه اثنتى عشرة سـنة ميلاديـة كاملـة ، إعانـة عجـز تقـدر ٪٢٠بنسبة من قيمة ما يستحقه من معاش إذا قررت الهيئة المعنية بالتأمين الـصحي أنه يحتاج إلى المعاونة الدائمة من شخص آخر للقيام بأعباء حياته اليوميه .
كماتضمنت الماده 142 :-
تقوم الهيئة بعرض صاحب الحالة على الهيئة المعنية بالتأمين الصحي بناء على طلب يقدم من صاحب الشأن سواء فى تاريخ استحقاق المعاش أو في تـاريخ لاحـق لذلك وتصدر الهيئة المعنية بالتأمين الصحى قرارها بمدى الحاجـة إلـى المعاونه الدائمه من شخص اخر .
وإذا قررت الهيئة المعنية بالتأمين الصحى عدم الحاجة للمعاونة اليومية الدائمـة من شخص آخر فيجوز لصاحب الشأن أن يطلب إعادة النظر في قرارها وفقا لأحكـام الماده 148 من القانون .
ويعاد توقيع الكشف الطبي على صاحب الشأن المقرر له هذه الإعانـة لتقريـر مدى استمرار حاجته للمعاونة الدائمة اليومية من شخص آخر وذلك بالنسبة للحـالات التي ترى الهيئة المعنية بالتأمين الصحى أن حاجتها للمعاونة اليوميـة قابلـة للانتهـاءوفقا للمواعيد التي تقررها .
كما تضمنت الماده 143:-
تصرف إعانة العجز اعتبارا من تاريخ استحقاق المعـاش أو مـن أول الـشهر التالي لتاريخ تقرير الجهة الطبية حاجة صاحب الشأن للمعاونة الدائمـة اليوميـة مـن شخص آخر بالنسبة للحالات التى تتقدم بطلب بعد تاريخ استحقاق المعاش .
وتقطع الإعانة اعتبارا من أول الشـهر التالى لتاريخ تحقق إحدى الحالات الآتية :
1- التحاق صاحب الشأن بأى عمل أو مزاولة أي مهنه.
2- زوال الحاجة إلى المعاونة اليومية الدائمة من شخص آخر بناء على إخطـار من الهيئة المعنية بالتأمين الصحى .
3- عدم تقدم صاحب الشأن لإعادة توقيع الكشف الطبى عليه فى التاريخ المحدد لاعاده الفحص .
4- الوفاه .
وبناءا عليه يتم تقديم طلب لمكتب التامينات التابع له المعاش للعرض علي اللجنه الطبيه لبيان مدي استحقاق الاعانه من عدمه |
|
|
|