العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 12-07-2022, 11:32 PM   #1
نور الشعراوى
عضو حديث
إحصائية العضو







نور الشعراوى غير متواجد حالياً

 

Question مداجازةرعايةطفل-إجازة رعاية الطفل وفقا لقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية

السلام عليكم ورحمة الله
انا ام لطفلين بالسن القانونية المطلوبة.. اعمل بجهة حكومية كنت تقدمت منذ ست سنوات بطلب اجازة رعاية طفل لمدة عام ثم قطعت هذه الاجازة بعد مرور اربعة اشهر منها.. والعام الماضى تقدمت بطلب اجازة رعاية طفل لمدة عام (لعدم خبرتى بالقانون كتبت عام بدأ من شهر.... الى شهر كذا...ولم اكتب لمدة عامين) واود الان مدها لعام اخر او اكثر. ما الذى يجب علي فعله عند تقديم طلب المد لاجازة رعاية الطفل؟ و رجاء اعطائى صيغة الطلب القانونية الذى يجب التقدم به للمد؟ وما المدة المتبقية لى ؟ وكلمة ان الاجازة على 3 مرات وكل مرة سنتين ... هل تعنى ان قطعى للاجازة احتسب على وبذلك يضيع رصيدى فى الست سنوات الموضوعة قانونا لرعاية الطفل؟







    رد مع اقتباس
قديم 13-07-2022, 12:24 AM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

هل حهة عملك تخضع لقانون الخدمة المدنية
أم لها لائحة خاصة بشئون العاملين







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 13-07-2022, 11:42 PM   #3
نور الشعراوى
عضو حديث
إحصائية العضو







نور الشعراوى غير متواجد حالياً

 

افتراضي

انا اعمل باحد الجامعات المصرية ويسرى على قانون الجامعات







    رد مع اقتباس
قديم 14-07-2022, 12:50 AM   #4
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

مارقم هذا القانون ؟
وهل يتضمن أجازة رعاية الطفل؟







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 14-07-2022, 02:57 PM   #5
نور الشعراوى
عضو حديث
إحصائية العضو







نور الشعراوى غير متواجد حالياً

 

افتراضي

لا يوجد به ما ينص على اجازة رعاية الطفل. اذا ما هو وضعى بالنسبة للقانون المدنى:

انا ام لطفلين بالسن القانونية المطلوبة.. اعمل بجهة حكومية كنت تقدمت منذ ست سنوات بطلب اجازة رعاية طفل لمدة عام ثم قطعت هذه الاجازة بعد مرور اربعة اشهر منها.. والعام الماضى تقدمت بطلب اجازة رعاية طفل لمدة عام (لعدم خبرتى بالقانون كتبت عام بدأ من شهر.... الى شهر كذا...ولم اكتب لمدة عامين)

رجاء افادتى فى الاتى:

1- اود الان مدها لعام اخر او اكثر. ما الذى يجب علي فعله عند تقديم طلب المد لاجازة رعاية الطفل؟

2- و رجاء اعطائى صيغة الطلب القانونية الذى يجب التقدم به للمد؟ وما المدة المتبقية لى ؟

3- وكلمة ان الاجازة على 3 مرات وكل مرة سنتين ... هل تعنى ان قطعى للاجازة احتسب على وبذلك يضيع رصيدى فى الست سنوات الموضوعة قانونا لرعاية الطفل؟







    رد مع اقتباس
قديم 14-07-2022, 11:12 PM   #6
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

لا يوجد به ما ينص على اجازة رعاية الطفل
مارقم هذا القانون ؟

تضمن قانون رقم 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية
المادة 1
يُعمل بأحكام القانون المرافق في شأن الخدمة المدنية, وتسري أحكامه على الوظائف في الوزارات ومصالحها والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية, والهيئات العامة وذلك ما لم تنص قوانين أو قرارات إنشائها على ما يخالف ذلك.

تضمن قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016
المادة 53
تكون حالات الترخيص بالإجازة بدون أجر على الوجه الآتي:

1-........
3- مع مراعاة أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 1996، تستحق الموظفة إجازة بدون أجر لرعاية طفلها لمدة عامين على الأكثر في المرة الواحدة، وبحد أقصى ستة أعوام طوال مدة عملها بالخدمة المدنية.
واستثناءً من أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه، تتحمل الوحدة اشتراكات التأمين المستحقة عليها وعلى الموظفة.


تضمن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1216 لسنة 2017 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادر بالقنون رقم 81 لسنة 2016
مادة (146)
تستحق الموظفة إجازة بدون أجر لرعاية طفلها لمدة عامين على الأكثر فى المرة الواحدة.

يراعى ما تضمنه القانون واللائحة بشأن أسئلتكم
1 - يتم التقدم بطلب مد الأجازة بشرط عدم تجاوز عامين على الأكثر فى المرة الواحدة.
2 - الصيغة وفقا لطلباتك السابقة.
3 - قطع الأجازة لا يضيع رصيدك فى مجموع مدة الإجازة (راجعى بند 3 من المادة 53 من القانون)


ملاحظة :
القانون واللائحة موجودة ضمن التشريعات بالموقع







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
انتهاء الخدمة في ضوء قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.pdf · إصدار ‏١‏ الصياد مراجع تأمينية 0 20-06-2020 09:28 PM
قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وقرارات التفويض مبروك عبدالمنعم الجديد في التأمين الإجتماعي 1 30-03-2019 01:44 AM
الترقية والندب والحلول والاعارة في قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية الصياد الجديد في التأمين الإجتماعي 2 01-11-2017 03:08 PM
اجازة رعاية الطفل-لم يشترط القانون قضاء إجازة رعاية الطفل داخل البلاد meladeid مستشارك التأميني 3 07-10-2015 12:05 AM
سؤال عن إجازة رعاية الطفل-اجازة رعاية الطفل للعاملات بالحكومة طبيبة مصرية مستشارك التأميني 6 15-02-2015 11:54 PM

الساعة الآن 02:00 AM.