العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 22-01-2013, 09:38 PM   #1
علي عبدالماجد
عضو ماسي
إحصائية العضو







علي عبدالماجد غير متواجد حالياً

 

افتراضي بحث صحه اشتراك وانهاء اشتراك مؤمن عليه- ورثة أصحاب الأعمال في المنشآت الفردية

الاستاذ/محمد الصياد
اعرض علي سيادتكم ما يلي
1-توفي مؤمن عليه طبقا للقانون 108لسنه 1976وترك ثلاثه ابناء فقط في محل مستاجر
2-تم تكوين شركه بين الابناء في نفس المحل بنفس النشاط الذي كان والده يزاوله باعتبارهم شركه واقع بعد وفاه والدهم
3-بعد 5سنوات من عمل الشركه تخارج اثنان من الابناء من الشركه وتم عمل شركه جديده بين اخر الابناء وشخص اخر لا يمت لهم بصله قرابه بنشاط اخر
4-بعد 3سنوات تم ما يلي --------
1-تخارج اخر الابناء من الشركه واصبحت منشاه فرديه باسم الشخص الاخر ---------------والسسسسسسسسسؤال هو
1-مدي صحه تخارج اخر الابناء من المنشاه علي الرغم من ان المحل ما زال عقد الايجارباسم والدهم

2-مدي صحه استمرار الشريك الاخر بعد تخارج اخر الابناء في محل لا تمت له به اي صله الا عقد الشركه مع اخر الابناء
3-ارجو ايضاح الموقف التاميني الصحيح للابناء جميعا والشريك الاخر وما هو موقف المحل الخاصه بهم والمورث لهم عن والدهم
وشكككككككككككككككككككككككككرا







    رد مع اقتباس
قديم 26-01-2013, 12:19 AM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

واضح أن الشكل القانوني لمنشأة الوالد
منشأة فردية

هل تم مراعاة أحكام
قـــــــــــــــــــــــــــــــرار

رقم (76 ) لسنة 1994

صادر في 18/8/1994


بتعديل بعض أحكام

اللائحة التنفيذية للقانون رقم 108 لسنة 1976

الصادر بالقرار الوزاري رقم 282 لسنة 1977 (1)

مادة 1 : يضاف الي نص المادة (2) من القرار الوزاري رقم 282 لسنة 1977 المشار إليه بند برقم ( د ) نصه الآتي : ـ

" ( د ) ورثة أصحاب الأعمال في المنشآت الفردية إذا توافرت إحدي الحالات الآتية بالإضافة إلي توافر شروط الإنتفاع الأخري : ـ
1 ـ إذا كانت المنشأة في تاريخ وفاة المورث يعمل بها أكثر من عامل


2 ـ إذا كان نصيب الوارث من الدخل السنوي للمنشآة المتخذ أساساً لربط الضريبة لا يقل عن فئة الحد الأدني لدخل الاشتراك السنوي الوارد بالجدول رقم (1) المرفق بالقانون رقم 108 لسنة 1976 المشار إليه في تاريخ وفاة المورث .

3 ـ متولي الإدارة في جميع الأحوال " .


قـــــــــــــــــــــــــــــــرار

رقم (77 ) لسنة 1994

صادر في 18/8/1994


بتعديل بعض أحكام

اللائحة التنفيذية للقانون رقم 112 لسنة 1980

الصادرة بالقرار الوزاري رقم 250 لسنة 1980
مادة 1 : ـ

يضاف الي نص المادة (2) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 112 لسنة 1980 المشار إليه بند برقم (15) نصه الآتي : ـ
" 15 ورثة أصحاب الأعمال في المنشآت الفردية الذين لا تسري في شأنهم أحكام قانون التأمين الاجتماعي علي أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 وفقا للبند (د) من القرار الوزاري رقم 76 لسنة 1994 المشار إليه .






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 27-01-2013, 01:20 AM   #3
علي عبدالماجد
عضو ماسي
إحصائية العضو







علي عبدالماجد غير متواجد حالياً

 

افتراضي بحث صحه اشتراك وانهاء اشتراك مؤمن عليه- ورثة أصحاب الأعمال في المنشآت الفردية

الاستاذ الجليل /محمد الصياد
احب ان اوضح لسيادتكم ما يلي -----
1-انه بعد وفاه صاحب المنشاه الاول والمؤجر للمحل تم التامين علي ابنائه في الشركه الجديده بنفس النشاط كشركه واقع حيث انه يمتد عقد الايجار الي الجيل الاول طبقا للقانون
2-بعد خروج الابنان من الشركه تم عمل شركه اخري بنشاط اخر بين اخر الابناء وشريك من الخارج
3-ثم تنازل اخر الابناء عن الرخصه للشريك من الخارج (ليس من اخواته )وقدم هذا التنازل
وكان السؤال هو --------------------------
1-هل يعتبر التنازل عن الرخصه للشريك من الخارج انهاء اشتراك للابن في المحل الذي كان مستاجر لولده
2-مدي صحه استمرار التامين علي الشريك من الخارج في محل ليس له به اي علاقه ---مطلوب تحديد الموقف التاميني له بعد خروج الابن
وانني اري ما يلي

1-عدم صحه انهاءالاشتراك للابن الا في حاله ان يقدم ما يفيد انتهاء علاقته بالمنشاه كالغاء السجل التجاري والبطاقه الضريبيه مع تحديد موقفه من العين اذا لم يكن مؤمن علي احد اخوته بها يجب عليه ان يقدم ما يفيد تسليم العين للمالك ------------------------واود ان اشير الي ان ذللك يحدث فقط مع الايجارات القديمه وما يتم هو من قبيل التحايل
2-في حاله صحه انهاء الاشتراك للابن ----لا يصح ان يستمر الشريك من الخارج في منشاه لا تربطه بها صله ولذلك يتم انهاء اشتراكه ايضا بنفس التاريخ
وتفضلو ا بقبول جزيل الشكر والامتنان والله الموفق







    رد مع اقتباس
قديم 27-01-2013, 02:31 PM   #4
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

مطلوب الاجابة علي الأسئلة بالمداخلة 2

مع بيان الأسس التي تم علي أساسها تطبيق القرارين المشار اليهما







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية
هام /هام /هام


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
توفى صاحب نشاط بقاله-ورثة أصحاب الأعمال في المنشآت الفردية-القانون108لستة1976 الاسيوطى مستشارك التأميني 4 12-09-2012 11:56 PM
التامين كخلف فى مكتب هندسى-التأمين علي ورثة أصحاب الأعمال فى المنشآت الفردية طوخى مستشارك التأميني 2 02-04-2012 03:23 PM
التفويض لاحد الورثة-التأمين علي ورثة أصحاب الأعمال فى المنشآت الفردية fahimhafiz مستشارك التأميني 4 16-03-2012 09:17 PM
ماهو حكم التامين علي ورثة صاحب العمل ؟-- ورثة أصحاب الأعمال فى المنشآت الفردية fahimhafiz مستشارك التأميني 1 12-03-2012 11:40 AM
التامين على الورثه - ورثة أصحاب الأعمال فى المنشآت الفردية klmni مستشارك التأميني 3 01-03-2012 03:07 PM

الساعة الآن 09:59 PM.