31-10-2021, 09:53 PM
|
#2
|
إحصائية
العضو |
|
|
شروط استحقاق المعاش في حالة الوفاة والعجز
السائل الكريم استاذنا الفاضل محمد بك الصياد حياكما الله
ارجو الرجوع للنص التالي الفقرة الاخيرة من المادة 102 من مشروع اللائحة التنفيذية
يشترط لاستحقاق المعاش فى الحالات أرقـام ) ٥ ، ٤ ، ٣ ، ٢ )مـن الفقـرة
الأولى من هذه المادة أن يكون للمؤمن عليه مدة اشتراك فى التأم ين لا تقل عن ثلاثـة
أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة ، ولا يسرى هذا الشرط فى الحالات الآتية :
-١ العاملون المدنيون بالجهاز الإدار ى للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة
والوحدات الاقتصادية التابعة لأ ى من هذه الجهات وغيرها من الوحـدات الاقتـصادية
.بالقطاع العام
-٢ العاملون الخاضعون لأحكام قانون العمل القطاع الخاص ( ) الذين يخـضعون
للوائح توظف صادرة بناء على قانون أو حـددت أجـورهم وعلاواتهـم وترقيـاتهم
بمقتضى اتفاقات جماعية أبرمت وفقً ا لقانون العمل متى وافق رئيس الهيئة علـى هـذه
اللوائح أو الاتفاقات .
انتقال العاملين -٣ المنصوص عليهم بالبند ) ١ )للعمل بالقطاع الخاص .
-٤ ثبوت عجز المؤمن عليه أو وقوع وفاته نتيجة إصابة عمل .
كما يشترط لصرف المعاش ف ) ٧)الحالة رقم ى من هذه المادة أداء جميع المبالغ
المستحقة على المؤمن عليه والخاصة بمدد الاشـتراك أو القيمـة الحاليـة للأقـساط
.المرافق) ١١ )للجدول رقم اتحقة وفقًالمس
وبالتالي شرط 3 شهور المتصلة او 6 المتقطعة لايسري علي العاملين بالحكومة والقطاع العام
وما ورد ايضا بنص البند 2 و 3 و4
وبالتالي لايشترط ان يكون الشهران الأخيرين من 6 المتقطعة
كما نصت المادة 21 من القانون 148 علي الاتي
.وارجو القراءة بعناية لم يرد فيه نص 6 متقطعة منها الشهران متصلين
ويشترط لاستحقاق المعاش فى الحالات (2 ، 3 ، 4) أن تكون للمؤمن عليه مدة اشتراك لا تقل عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة ، ولا يسرى هذا الشرط فى الحالات الآتية :
أ- المؤمن عليهم المنصوص عليهم فى (1، 2) من البند أولا من المادة (2) من هذا القانون.
ب- المؤمن عليهم المنصوص عليهم فى (3) من البند أولا من المادة (2) الذين يخضعون للوائح توظف صادرة بناء على قانون أو حددت أجورهم وعلاواتهم وترقياتهم بمقتضى اتفاقات جماعية أبرمت وفقًا لقانون العمل متى وافق رئيس الهيئة على هذه اللوائح أو الاتفاقات.
ج- انتقال المؤمن عليه من العاملين المشار إليهم فى (1، 2) من البند أولاً من المادة (2) من هذا القانون إلى الفئة المشار إليها فى (3) من ذات البند، أو إلى أى من البنود الأخرى من ذات المادة.
د-ثبوت العجز أو وقوع الوفاة نتيجة إصابة عمل.
محمود احمد أسيوط mahmoud48 |
|
|
|