أولا : تنص المواد 232 و 239 و 245 من القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007 الموجود ضمن النشريعات بالموقع
مادة (232)
معدلة بالقرار الوزاري 517 لسنة 2009 ويعمل به من 1/9/2009
تسرى أحكام هذا الفصل على الفئات التالية :
1 - السائقون فى القطاع الخاص الحاصلون على رخص القيادة وفقا لأحكام قانون المرور رقم66 لسنة 1973المعدل بالقانون رقم 155لسنة 1999 وفقا لما يلى :
أ- السائق الحاصل على رخصة قيادة مهنية من الدرجات الأولى والثانية والثالثة.
ب- السائق الحاصل على رخصة قيادة جرار زراعى مفرد أو ذى مقطورة.
ج - السائق الذى يحمل رخصة قيادة خاصة متى ثبت إشتغاله على عربات النقل الخفيفة أو سيارات الأجرة التى تعمل فى مجال النقل السياحى.
د – السائق الذي يحمل رخصة قيادة دراجة نارية (توك توك).
2 - التباعون العاملون على سيارات النقل فى القطاع الخاص.
مادة (239)
تحدد حصة صاحب العمل فى إشتراكات التأمين الإجتماعى المطلوبة من أصحاب كل نوع من أنواع السيارات فى القطاع الخاص على أساس الأجر الناتج من قسمة مجموع أجور إشتراك كل فئة من فئات العاملين المشار إليهم بالمادة (232)المسجلين لدى الصندوق المختص فى شهر يناير من كل سنة على عدد السيارات المرخص لكل فئة بقيادتها.
مادة (245)
يصدر الصندوق المختص التعليمات ويعد الإستمارات والنماذج اللازمة لتنفيذ هذا الفصل كما يقوم بتسجيل مدد وسدادات المؤمن عليه فى نظام المعلومات بالحاسب الآلى.
جدول رقم 12 المرفق بالقرار الوزاري المشار اليه
جدول رقم 12
حصة صاحب العمل
قيمة اشتراكات التأمين الإجتماعى وفقا لانواع السيارات التى يمتلكها
مضاف بالقرار الوزاري 517 لسنة 2009 ويعمل به من 1/9/2009
ثانيا : تضمنت الفقرة الثانية من المادة 29 من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 الموجود بالموقع ضمن التشريعات
أن تتضمن رخص مركبات النقل عدد من يصرح لهم بالركوب من عمال السيارة |
التوقيع |
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
آخر تعديل الصياد يوم
14-02-2014 في 12:11 AM.
|