العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 16-05-2012, 02:09 PM   #1
monermn
عضو نشيط
إحصائية العضو







monermn غير متواجد حالياً

 

Thumbs up استمارة6بدون توقيع صاحب العمل-كيف يتم إنهاء اشتراك عامل في حالة صعوبة العثور على صاحب

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
استاذى الفاضل بارك الله فيك وجعلك نبراسا لنا دائما بإذنه عز وجل

السؤال

تقدم ثلاثة عمال باستمارة س6 للمكتب بدون توقيع صاحب العمل وبعد إخطار قسم التفتيش أفاد تقرير التفتيش بأنه لا يوجد عمال مستمرة بالنشاط وان النشاط متوقف تماما منذ فترة طويلة
وبعرض الاستمارات على مكتب العمل طبقا للمادة131 من القرار الوزاري 554 لسنة 2007 للفصل في النزاع كان رد مكتب العمل بأن العمال مستمرين بالنشاط وانه ليس جهة اختصاص لتحرير استمارات س6 للعمال
ماهو الحل في هذه الحالة وكيف يتم إنهاء اشتراك الثلاثة عمال وخاصة في حالة صعوبة العثور على صاحب العمل

جزاكم الله عنا كل خير







    رد مع اقتباس
قديم 16-05-2012, 06:27 PM   #2
الاسيوطى
عضو ماسي
 
الصورة الرمزية الاسيوطى
إحصائية العضو







الاسيوطى غير متواجد حالياً

 

افتراضي س6

يتم التأكد من توقيع العمال على الاستمارات ثم يقوم المفتش بالتوقيع فى خانة صاحب العمل توقيع ادارى







التوقيع

احمد تأمينات اسيوطنقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة

    رد مع اقتباس
قديم 16-05-2012, 06:58 PM   #3
monermn
عضو نشيط
إحصائية العضو







monermn غير متواجد حالياً

 

Thumbs up

وما السند القانونى فى ذلك







    رد مع اقتباس
قديم 17-05-2012, 02:30 PM   #4
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

أولا : تضمنت المادة 131 من
القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007
الموجود ضمن قرارات وزير التأمينات
ضمن التشريعات بالموقع

مادة (131)

على صاحب العمل موافاة مكتب الصندوق المختص الواقع فى دائرته محل العمل بإستمارة نهاية الخدمة وفقاً لنص المادة (14) موضحاً بها أسباب إنهاء الخدمة على أن تكون موقعة منه ومن العامل ، وفى حالة إمتناع العامل عن التوقيع على هذه الإستمارة فعلى صاحب العمل أن يوضح بها أسباب هذا الإمتناع.
وإذا أثبت صاحب العمل في إستمارة نهاية الخدمة أن إنتهاء خدمة العامل يرجع إلى أحد الأسباب الآتية :
1- الاستقالة.
2- إرتكابه لأفعال ماسة بالشرف ، أو الأمانة ، أو الآداب العامة.
3- إنتحاله شخصية غير صحيحة ، أو تقديمه شهادات أو أوراق مزورة.
4- فصله أثناء فترة الإختبار.
5- إرتكابه خطأ نشأت عنه خسارة جسيمة لصاحب العمل بشرط أن يكون صاحب العمل قد أبلغ عنه الجهات المختصة خلال 24 ساعة من وقت علمه بوقوعها.
6- عدم مراعاته التعليمات اللازم إتباعها لسلامة العاملين أو المنشأة بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة ومعلقة في مكان ظاهر.
7- غيابه دون سبب أكثر من المدة التى تنـص عليها قوانين ولوائـح التوظـف أو العمل بحسب الأحوال.
8- عدم قيامه بتأدية إلتزامات العمل الجوهرية.
9- إفشائه الأسرار الخاصة بالعمل.
10- وجوده أثناء العمل في حالة سكر بين أو متأثراً بما تعاطاه من مادة مخدرة.
11- إعتدائه على صاحب العمل أو المدير المسئول وكذلك إعتدائه إعتداء جسيماً على أحد رؤساء العمل أثناء العمل أو بسببه.
وأبدى العامل إعتراضه على سبب إنتهاء الخدمة صراحة على الإستمارة سالفة الذكر أو بشكوى مقدمة للصندوق المختص أو أبدى إعتراضه ضمناً بإمتناعه عن التوقيع على هذه الإستمارة، فإنه يتعين على الصندوق إرسال أوراق النزاع المشار إليها في اليوم التالي لوصولها له إلى مكتب العمل الواقع في دائرته محل العمل على أن تسلم إليه باليد أو بالبريد المسجل المستعجل حسب الأحوال.
وعلى مكتب العمل المختص فور ورود أوراق النزاع إليه من مكتب صندوق التأمين الإجتماعى إتخاذ الإجراءات الآتية :
1- بحث موضوع النزاع في أسباب إنتهاء الخدمة على ضوء الأوراق المشار إليها وما يقدمه كل من العامل وصاحب العمل من مستندات متعلقة بالنزاع وإعداد تقرير بأسباب إنتهاء الخدمة التى تتبين من ظاهر الأوراق ، على أن ينتهي البحث وإعداد التقرير خلال مدة أقصاها ثمانية أيام من تاريخ وصول أوراق الموضوع إليه من الصندوق المختص.
2- إرسال التقرير المشار إليه فور الإنتهاء منه مرفقاً به جميع الأوراق المتعلقة بموضوع النزاع إلى الصندوق المختص ، على أن تسلم إليه باليد أو بالبريد المستعجل المسجل على حسب الأحوال.
وإذا إمتنع صاحب العمل عن تقديم إستمارة نهاية الخدمة فإنه يتعين على الصندوق المختص تحرير هذه الإستمارة بمعرفته موضحاً بها السبب الذي يبديه العامل لإنتهاء الخدمة وإحالتها إلى مكتب العمل على الوجه المبين بالمادة السابقة ، وعلى المكتب المشار إليه الرد خلال شهر وإلا كان للصندوق متى تثبت من إنتهاء الخدمة بمعرفة إدارة التفتيش تحرير هذه الإستمارة بمعرفة المفتش المسئول ويعتبرتوقيع المفتش على الإستمارة بمثابة توقيع صاحب العمل.

ثانيا : تضمن سؤالكم :
أفاد تقرير التفتيش بأنه لا يوجد عمال مستمرة بالنشاط وان النشاط متوقف تماما منذ فترة طويلة
وبالتالي يمكن عرض الموضوع علي لجنة انهاء النشاط







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 20-05-2012, 12:52 PM   #5
monermn
عضو نشيط
إحصائية العضو







monermn غير متواجد حالياً

 

Thumbs up

شكرى وامتنانى لسيادتكم تأخر بسبب عطل فى النت
عشت نبراسا للامة وبارك الله فيكم واسعد قلبكم بذريتكم واحسن ختامكم والسلام عليكم ورحمته وبركاته







    رد مع اقتباس
قديم 21-05-2012, 04:21 PM   #6
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

بارك الله فيكم
ونسأل الله عز وجل حسن القبول







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
صحه توقيع س6- اختلاف توقيع العامل علي كل من استمارة 1 واستمارة 6 والاستقالة عماد الخطيب مستشارك التأميني 5 18-04-2020 04:24 PM
استمارة 2 - نسبة اشتراك صاحب العمل - كعب مكتب العمل هل يمكن تقديمه بعد الاشتراك عنه ؟ romanazy مستشارك التأميني 7 14-01-2015 10:17 PM
جواز توقيع الحجز الادارى على صاحب المعاش او احد المستحقين وليد حامد مستشارك التأميني 1 09-04-2012 05:42 PM
إحتساب المعاش لمدد تأمينات مختلطه (عامل ثم صاحب عمل ثم عامل) - مدد مختلطة 123456789 مستشارك التأميني 1 01-09-2011 03:23 PM
هل يجوز التعاقد مع عامل المقاولات ؟ - قيام صاحب العمل بالتنفيذ الذاتي samir مستشارك التأميني 1 19-05-2011 12:02 AM

الساعة الآن 09:40 AM.