العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 05-04-2023, 02:16 PM   #1
ta-el
عضو حديث
إحصائية العضو







ta-el غير متواجد حالياً

 

افتراضي الاجازه الاستثنائيه لعجزكلى-لايوجدنص قانونى باعفاءالأجروفقاللمادة66مكرر من الضرائب

صدر لى قرار باجازه مرضيه استثنائيه باجر كامل حتى بلوغ سن المعاش لاعتبار ان المرض قد استقر بالعجز ، فهل يكون الاجر معفى من الضريبه فى هذه الحاله؟ وما هى القوانين والمواد التى تنص على الاعفاء من الضريبه فى هذه الحاله إن وجدت؟







    رد مع اقتباس
قديم 05-04-2023, 03:54 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

نوافى بصورة القرار







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 08-04-2023, 06:47 PM   #3
ta-el
عضو حديث
إحصائية العضو







ta-el غير متواجد حالياً

 

افتراضي

لم استطع رفع الصوره ، نص القرار هو:
تقرر للمذكور اعلاه من اليوم اجازات مرضيه استثنائيه متتاليه بالاجر الكامل دون الحاجه لاعادة العرض علي اللجان الطبيه وذلك حتى الاحاله للتقاعد وذلك تطبيقا لاحكام الماده ٥١ من قانون الخدمه المدنيه رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ والتى حلت محل الماده ٦٦ مكرر من القانون ٤٧ لسنة ١٩٧٨ المعدل بالقانون ١١٥ لسنة ١٩٨٣ بنظام العاملين المدنيين بالدوله واحكام القانون ٧٩ لسنة ١٩٧٥ وتعديلاته واحكام الفقره الثانيه من الماده الثالثه لقرار وزير الصحه رقم ٢٥٩ لسنة ١٩٩٥ بتطبيق احكام انقضاء المدد لاعتبار ان المرض قد استقر بالعجز طبقا لاحكام القرار الوزارى لوزيرة التأمينات رقم ٢٦٦ لسنة ١٩٨٠ والذى صدر بموافقة وزير الصحه







    رد مع اقتباس
قديم 17-04-2023, 01:47 PM   #4
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

يتم ارساله على الايميل الموضح أدناه







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 05-05-2023, 02:30 AM   #5
ا/محمد جلال محمد
عضو حديث
إحصائية العضو







ا/محمد جلال محمد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سيادة المستشار الجليل / أ / محمد حامد الصياد
بعد التحية / أختى نفس الحالة وارحو الافادة كذلك ..... وهل يحق لها استخراج كارت خدمات متكاملة ؟؟ حيث حجزت لها كشف واخذتها بعد اخذ علاجها مباشرة وبعد التحويل للتضامن وبسؤالهم قالوا نتيجة الكشف للأسف تم الرفض والرد عدم وجود اعاقة؟
مرفق صورة من القرار







الصور المرفقة
نوع الملف: jpg الاجازة الاستثنائية. - Copy.jpg‏ (523.4 كيلوبايت, المشاهدات 17)
    رد مع اقتباس
قديم 05-05-2023, 10:28 PM   #6
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

يستند القرار المرفق بالمداخلة 5 الى
المادة 66 مكرر من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 ونصها الاتى:
"استثناء من أحكام الإجازة المرضية يمنح العامل المريض بأحد الأمراض المزمنة التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة بناء على موافقة الإدارة العامة للمجالس الطبية إجازة استثنائية بأجر كامل إلى أن يشفى أو تستقر حالته استقرارا يمكنه من العودة إلى العمل أو يتبين عجزه كاملا، وفى هذه الحالة الأخيرة يظل العامل فى إجازة مرضية بأجر كامل حتى بلوغه سن الإحالة للمعاش."

ولا يوجد نص قانونى باعفاء الأجر فى هذه الحالة من الضرائب


راجع المداخلة 13






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 15-12-2023 في 04:08 PM.
    رد مع اقتباس
قديم 12-05-2023, 06:09 PM   #7
ta-el
عضو حديث
إحصائية العضو







ta-el غير متواجد حالياً

 

افتراضي

هل يستحق من حصل على اجازه مرضيه استثنائيه بالاجر الكامل حتى الاحاله للتقاعد تطبيقا لاحكام الماده ٥١ من قانون الخدمه المدنيه رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ والتى حلت محل الماده ٦٦ مكرر من القانون ٤٧ لسنة ١٩٧٨ ان يحصل على معاش والده







    رد مع اقتباس
قديم 12-05-2023, 06:56 PM   #8
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

اذا ثبت عجزه عن الكسب
يصرف الفرق بين الأجر ونصيبه فى معاش الوالد ان وجد
واذا كانت لديه بطاقة خدمات متكاملة يجمع بين الأجر ونصيبه فى معاش الوالد بدون حدود







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 13-05-2023, 01:11 AM   #9
ta-el
عضو حديث
إحصائية العضو







ta-el غير متواجد حالياً

 

افتراضي

توجد بنت مستحقه وتصرف 2/3 (ثلثين) المعاش فهل فى حالة ثبوت عجز الاخ عن الكسب وصرفه للفرق بين الاجر ونصيبه فى المعاش سيظل نصيب البنت ثلثين كما هو ام سيتغير؟ وما هى نسب توزيع المعاش بين الاخ والاخت فى هذه الحاله







    رد مع اقتباس
قديم 13-05-2023, 03:18 PM   #10
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

نوافى بقرار اللجنة الطبية بثبوت العجز عن الكسب من عدمه
لبحث الحالة فى ضوء قرار اللجنة







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
تامين المرض للعمالةالمؤقتة-لايوجدنص قانوني يحرم العمالةالمؤقتة من تامين المرض ABOHUSSEIN مستشارك التأميني 1 27-10-2018 10:51 PM
الاجازه المرضيه-تعويض الأجرالتقادم 15 سنةوقرار الاجازه من التأمين الصحي gen_2010 مستشارك التأميني 1 05-10-2018 12:09 AM
قانون الضرائب الجديد-مجال الموقع والمنتديات نظام التامين الاجتماعي العام وليس الضرائب sayed003 مستشارك التأميني 1 21-07-2017 04:37 PM
الضرائب المستحقة على رصيد الاجازات-تراجع مصلحة الضرائب باعتبارها الجهة المختصة mabaza79 مستشارك التأميني 1 15-05-2017 03:37 PM
استفسار بخصوص الضرائب-نطاق اختصاص الموقع والمنتديات التأمينات الاجتماعية وليس الضرائب moatez مستشارك التأميني 1 25-09-2014 06:06 PM

الساعة الآن 12:59 AM.