العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 27-04-2015, 09:51 AM   #1
محمد حرب
عضو نشيط
إحصائية العضو







محمد حرب غير متواجد حالياً

 

افتراضي تعويض الدفعةالواحدةللأجنبى المغادرنهائيا-المستندات المؤيدة-لايلتزم بردالتعويض في حالة

السيد الأستاذ / محمد الصياد - المحترم
جزاكم الله كل خير في الدنيا والأخرة على هذا المجهود الرائع .

يرجى التفضل بتوضيح الرد على ما يلى :-

بالنسبة للأجنبى الذى قام بصرف تعويض الدفعة الواحدة بسبب العودة لبلاده ؛ ثم عاد مرة أخرى للعمل لدى شركة أخرى في مصر بعد الحصول على ترخيص عمل والشركة الجديدة ملزمة بالتأمين عليه فهل يلزم برد قيمة التعويض وإن لم يكن ملزم بذلك فهل له الحق في حال تركه العمل مرة أخرى في مصر أن يصرف تعويض الدفعة الواحدة .

شاكرين حسن تعاونكم .







    رد مع اقتباس
قديم 28-04-2015, 07:07 AM   #2
teaa1969
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
إحصائية العضو







teaa1969 غير متواجد حالياً

 

افتراضي تعويض الدفعة الواحدة للاجنبى

تضمنت المادة 27 من قانون 79 لسنة 75
والموجودة من ضمن تشريعات الموقع
يصرف هذا التعويض فى الاحالات الاتية:-
1----------------------------------------------------
2- مغادرة الاجنبى البلاد نهائيا-------------------------
كما تنص المادة 29 من ذات القانون
اذا عاد المهاجر للاقامة بالبلاد نهائيا ة والتحق بعمل يخضعة لاحكام هذا القانون خلال سنتين من تاريخ الهجرة التزم برد ما صرف الية من تعويض ----------------------
وتاسيسا على ماسبق
اذاكانت مدة العودة للاقامة بالبلاد خلال سنتين كما اشارت المادة 29 التزم بالرد واذا كانت بعد ذالك فلا يجوز الرد






التوقيع

طارق محمد ابراهيم
منطقة شرق الاسكندرية

    رد مع اقتباس
قديم 28-04-2015, 06:01 PM   #3
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

المداخلة 2
السؤال خاص بالأجنبي المغادر وليس المهاجر ( المصري )

احيي فيك اجتهادك
ولكن يراعي دراسة السؤال جيدا قبل الاجابة

حيث العبرة في الاجابة علي الأسئلة
بالكيف وليس الكم


المداخلة 1
تضمن قانون التأمين الإجتماعى
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
مادة (27)
مع عدم الإخلال بحكم البندين (4،6) من المادة (18) إذا إنتهت خدمة المؤمن عليه ولم تتوافر فيه شروط استحقاق المعاش إستحق تعويض الدفعة الواحدة ويحسب بنسبة 15% من الأجـر السنوى عن كل سنه من سنوات مدة الاشتراك فى التأمين.( )
ويقصد بالأجر السنوى متوسط الأجر الشهرى الذى سدد عنه الاشتراك خلال السنتين الأخيرتين أو مدة الاشتراك فى التأمين إن قلت عن ذلك مضروباً فى إثنى عشر، ويراعى فى حساب هذا المتوسط القواعد المنصوص عليها بالفقرة الرابعة من المادة (19).
ويصرف هذا التعويض فى الحالات الآتية :-
1- بلوغ المؤمن عليه سن الستين.
2- مغادرة الأجنبى للبلاد نهائيا أو إشتغاله فى الخارج بصفة دائمة أو إلتحاقه بالبعثة الدبلوماسية فى سفارة أو قنصلية دولته.
3- هجرة المؤمن عليه.
4- الحكم ..............................................


مادة (28)
يجوز للمؤمن عليه فى الحالات المنصوص عليها بالبندين (2و3) من المادة (27) أن يختار بين الحصول على تعويض الدفعة الواحدة أو الحصول على المعاش وذلك متى كانت مدة اشتراكه فى التأمين تعطيه الحق فى المعاش.
كما يجوز لصاحب المعاش فى الحالات المشار إليها بالفقرة السابقة التنازل عن حقه فى المعاش وصرف تعويض الدفعة الواحدة على أن يخصم منه قيمة ما صرفه من معاش ولا يجوز له ذلك إلا مرة واحدة.


مادة (29)
إذا عاد المهاجر
للإقامة بالبلاد نهائياً والتحق بعمل يخضعه لأحكام هذا القانون خلال سنتين من تاريخ الهجرة التزم برد ما صرف إليه من تعويض الدفعة الواحدة وفقاً لأحكام المادتين (27و28) إما دفعه واحدة خلال سنة من تاريخ العودة أو بالتقسيط وفقاً لأحكام المادة ( 144) وتحسب المدة التى صرف عنها التعويض ضمن مدة اشتراكه فى التأمين.
ويسرى حكم الفقرة السابقة فى شأن الحالات السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون على أن يكون ميعاد رد المبالغ المذكورة ثلاث سنوات من هذا التاريخ.


تضمن القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007
بشأن القواعد المنفذة لقانون التأمين الاجتماعى
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
مادة (172)
يقدم طلب صرف الحقوق التأمينية على أى من النماذج الآتية :
1- طلب صرف الحقوق التأمينية للمؤمن عليه على النموذج رقم (109) المرفق.

2- طلب صرف الحقوق التأمينية لحالات المستفيدين عن المؤمن عليه أو صاحب المعاش على النموذج رقم (119) المرفق.
3- طلب صرف الحقوق التأمينية للأخوة والأخوات على النموذج رقم (119 مكرر ) المرفق.
4- طلب صرف المعاش لحالات الإستحقاق بعد وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش على النموذج رقم ( 172 ) المرفق.


تضمن نموذج رقم ( 109 ) قرار وزاري رقم (554) لسنة 2007
طلب صرف مستحقات مؤمن عليه
إرشــــــــــــــــــادات
1 - يقدم هذا الطلب في الحالات الآتية:

أ- بلوغ السن أو العجز أو المعاش المبكر بشرط ألا يكون المؤمن عليه خاضع لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة في تاريخ تقديم طلب الصرف .
ب- في حالة هجرة المؤمن عليه المصري، يرفق بطلب الصرف صورة فوتوغرافية من تأشيرة مصلحة وثائق السفر بالموافقة على
الهجرة على أن تطابق هذه الصورة على الأصل والتوقيع بما يفيد المطابقة بمعرفة الموظف المختص بجهة الصرف.
جــ- في حالة مغادرة الأجنبي للبلاد نهائيا يرفق بطلب الصرف صورة فوتوغرافية من تأشيرة المغادرة النهائية أو تأشيرة الرحيل أو
تأشيرة مهلة السفر الصادرة من مصلحة وثائق السفر أو ما يفيد انتهاء مـدة الإقامة المؤقتة دون تجديدها وذلك بشهادة من
مصلحة وثائق السفر تطابق صورة هذه الشهادة على الأصل والتوقيع بما يفيد المطابقة بمعرفة الموظف المختص بجهة الصرف.

د- في حالة اشتغال المؤمن عليه الأجنبي بالخارج ب......................................


بناء علي ما تقدم فيما يلي الاجابة علي الأسئلة
بالنسبة للأجنبى الذى قام بصرف تعويض الدفعة الواحدة بسبب العودة لبلاده ؛
يشترط ان يكون قد قدم المستندات المؤيدة للمغادرة المبينة بارشادات طلب الصرف السابق بيانها
وليس مجرد العودة لبلاده



ثم عاد مرة أخرى للعمل لدى شركة أخرى في مصر بعد الحصول على ترخيص عمل والشركة الجديدة ملزمة بالتأمين عليه فهل يلزم برد قيمة التعويض
لا يلتزم برد التعويض حيث هذا الالتزام للمصري المهاجر فقط وفقا لما تضمنته المادة 29 من قانون التامين الاجتماعي سابق بيانها


وإن لم يكن ملزم بذلك فهل له الحق في حال تركه العمل مرة أخرى في مصر أن يصرف تعويض الدفعة الواحدة .
لم يتضمن القانون تحديد عدد مرات صرف تعويض الدفعة الواحدة للأجنبي المغادر نهائي طالما قدم المستندات المؤيدة للمغادرة المبينة بارشادات طلب الصرف السابق بيانها







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 28-04-2015 في 06:03 PM.
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
تغيير المسمى الوظيفى-المستندات المؤيدة للمهنة ann1 مستشارك التأميني 7 25-11-2016 08:36 PM
ارجو الاهتمام-ضرورة استيفاء المستندات المؤيدة لمدد النشاط والعمل محمودجمعه مستشارك التأميني 5 18-04-2014 10:24 PM
معالجه التلاعب بالاجر-ضرورة التحقق من وجود المستندات اوالسجلات المؤيدة للأجر الحقيقي wwss63 مستشارك التأميني 3 05-03-2013 04:01 PM
عالم التأمينات 1988 - المستندات المؤيدة للمدد التأمينية الصياد فيديوهات 0 30-05-2012 09:08 PM
عالم التأمينات 1989 - المستندات المؤيدة لمدة الاشتراك الصياد فيديوهات 0 29-05-2012 03:03 PM

الساعة الآن 01:40 AM.