العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 17-11-2017, 04:05 PM   #1
zxc
عضو حديث
إحصائية العضو







zxc غير متواجد حالياً

 

افتراضي هل قرار لايستحق اعانه العجز لا يوثر على القرار السابق غير قادر على الكسب مدى الحياه

كان والدى بالمعاش و توفي منذ عامين و تقدمت انا ابنه عام 2015 لعرضى على اللجنه الطبيه مع العلم باننى لا اعمل وصاحب مرض مزمن وصدر لى قرار عاجز عن الكسب مدى الحياه و فى عام 2017 سائت حالتى المرضيه وكنت فى حاجه لمعاونه من شخص اخر ( اعانه العجز ) فتقدمت الى اللجنه الطبيه لبيان مدى استحقاقى لاعانه العجز نسبه 20 % من المعاش المستحق فصدر قرار اللجنه ب لا يستحق اعانه العجز
1- فهل استطيع التظلم من هذا القرار و ما هى اجراءات التظلم بالتفصيل 0
2- وهل التظلم يكون امام لجنه التحكيم الطبى بالتامين الصحى ام امام لجنه فض المنازعات و عنوانها 5 ميدان لاظوغلي بالقاهره 0
3- وهل مده 30 يوم للتظلم من القرار تبدا من تاريخ صدور القرار ام من تاريخ علمى بالقرار لان انا محتار و محدش عاوز يدلنى 0
4- و هل اذا صدر القرار النهائى بعدم استحقاقى اعانه العجز بعد اجراء التظلم فهل يؤثر هذا على صرفى للمعاش مدى الحياه ام لا يؤثر ويستمر صرفى مدى الحياه للمعاش 0
5- وهل اذا لم اتقدم بالتظلم من قرار لا يستحق اعانه العجز يوثر هذا على القرار الاصلى الصادر عام 2015 بانى غير قادر على الكسب مدى الحياه وصرفى للمعاش مدى الحياه ام لا يؤثر ويستمر صرفى مدى الحياه للمعاش 0
6- وهل اذا تم رفض التظلم يمكننى بعد مرور سته اشهر التقدم بطلب جديد الى التامينات و المعاشات خاص بطلبى اعانه عجز فقط وهل من حق اللجنه الطبيه فى هذه الحاله التعديل على القرار القديم غير قادر على الكسب مدى الحياه ام يعتبر هذا القرار محصن ولا تستطيع اللجنه الطبيه تعديله او الغائه او المساس به
7- وهل بالنسبه للتظلم الكشف بيكون فى القاهره علما باننى اسكن فى اسكندريه0







    رد مع اقتباس
قديم 17-11-2017, 05:09 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

1- فهل استطيع التظلم من هذا القرار و ما هى اجراءات التظلم بالتفصيل 0
2- وهل التظلم يكون امام لجنه التحكيم الطبى بالتامين الصحى ام امام لجنه فض المنازعات و عنوانها 5 ميدان لاظوغلي بالقاهره 0
3- وهل مده 30 يوم للتظلم من القرار تبدا من تاريخ صدور القرار ام من تاريخ علمى بالقرار لان انا محتار و محدش عاوز يدلنى 0


تضمن القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007 بشأن القواعد المنفذة لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975

مادة (153)
يقوم الصندوق المختص بعرض صاحب الحالة على التأمين الصحى بناء على طلب يقدم من صاحب الشأن سواء فى تاريخ إستحقاق المعاش أو فى تاريخ لاحق لذلك على النموذج رقم (153 ) المرفق.
وتصدر الهيئة العامة للتأمين الصحى قرارها بمدى الحاجة إلى المعاونة الدائمة من شخص آخر على النموذج رقم (153 مكرر) المرفق ويعتبر أحد مستندات ملف التأمين الإجتماعى.
وإذا قررت الجهة الطبية عدم الحاجة للمعاونة اليومية الدائمة من شخص آخر فيجوز لصاحب الشأن أن يطلب إعادة النظر فى قرارها وفقاً لأحكام المادة (258).
ويعاد توقيع الكشف الطبى على صاحب الشأن المقرر له هذه الإعانة سنوياً لتقرير مدى إستمرار حاجته للمعاونة الدائمة اليومية من شخص آخر وذلك بالنسبة للحالات التى ترى الهيئة العامة للتأمين الصحى أن حاجتها للمعاونة اليومية قابلة للإنتهاء.


مادة (258)
يصدر رئيس الصندوق المختص قرار بتشكيل لجان تختص بفحص المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام قانون التأمين الإجتماعى بما فيها القرارات الصادرة من الهيئة العامة للتأمين الصحى بثبوت حالة العجز للإبن أو الأخ العاجز عن الكسب أو قرارها بثبوت الحاجة إلى معاونة شخص آخر لتقرير إعانة العجز ، ويراعى فى تشكيل هذه اللجان طبيعة نوع النزاع المعروض عليها.

مادة (259)
مع عدم الإخلال بالإجراءات والقواعد الخاصة بفحص المنازعات الناتجه عن التأمين على عمال المقاولات ، تسرى القواعد والاجراءات الوارد ذكرها فى المواد التالية عند العرض على لجان فحص المنازعات المنصوص عليها فى المادة (258).

مادة (260)
لصاحب الشأن أن يتقدم إلى الصندوق المختص بطلب عرض النزاع على اللجنة المشار إليها بالمادة (258) خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ إستلامه الإخطار المحدد لحقوقه لدى الصندوق المختص أو بالمبالغ المستحقة عليه أو من تاريخ رفض إعتراضه على حساب المستحقات وفقاً لأحكام المادة (128) من قانون التأمين الإجتماعى المشار إليه أو من تاريخ إخطاره بعدم ثبوت العجز عن الكسب أو عدم الحاجة إلى المعاونة الدائمة من شخص آخر.
ويسلم الطلب بموجب إيصال أو يرسل بخطاب موصى عليه مع علم الوصول مرفقا ً به كافة الأوراق والمستندات التى تؤيد إعتراضه.
ولا يترتب على الطلب المقدم من صاحب العمل توقفه عن سداد الإلتزامات المستحقة عليه للصندوق المختص وفقاً لأحكام قانون التأمين الإجتماعى فى المواعيد المحددة لذلك.

مادة (261)
على الجهة التى قدم إليها الطلب وفقاً لأحكام المادة السابقة أن تقوم بقيد الطلبات بسجلات تعد لديها لهذا الغرض وفقا لنموذج السجل رقم (261) المرفق.
وعلى الجهة المذكورة تسليم الطلبات إلى اللجنة فور ورودها.

مادة (262)
على اللجنة إخطار صاحب الشأن قبل الميعاد المحدد للجلسة بخمسة عشر يوماً على الأقل بكتاب موصى عليه مع علم الوصول لحضور إجتماع اللجنة وتقديم ما قد يكون لديه من مستندات أخرى وإبداء وجهة نظره فى النزاع.
ويكون لصاحب الشأن أن يحضر جلسات المناقشة بنفسه أو من ينوب عنه أو يوكله.
فإذا لم يحضر أى منهما فى الميعاد المحدد يعاد إخطاره لحضور الجلسة التالية وذلك قبل موعد إنعقادها بأسبوع على الأقل فإذا تخلف عن حضور الإجتماع الثانى فللجنة أن تناقش النزاع فى غيبته.

مادة (263)
تجتمع لجنة فحص المنازعات مرة على الأقل كل أسبوعين وتحدد كل لجنة أحد أيام الأسبوع ليكون موعداً دورياً لإنعقادها ويجوز أن يستمر الإجتماع لأكثر من جلسة واحدة لنظر المنازعات التى تقدم إليها.
ولا يكون إجتماع اللجنة صحيحاً إلا بحضور جميع أعضائها.

مادة (264)
على رئيس الجهاز المختص بموضوع النزاع أن يعرض على اللجنة مذكرة مفصلة بموضوع النزاع تبين وجهة نظر الجهاز المشار إليه مرفقاً بها كافة الأوراق والمستندات المتعلقة بالموضوع.

مادة (265)
يصدر قرار اللجنة بأغلبية الآراء ويعد القرار من أصل وصورتين فى كل منازعة ويوضح به موجز لموضوع المنازعة وملخص لما أبدى فيها من آراء وأسباب القرار وحيثياته وتاريخ صدوره ، ويوقع القرار من الأعضاء ويرفع إلى رئيس الصندوق المختص أو من يفوضه أو إلى مدير المنطقة المختص بحسب الأحوال لإعتماده ، وينبغى البت فى المنازعة خلال خمسة وأربعين يوماً على الأكثر من تاريخ ورود الطلب إلى الجهة المشار إليها بالمادة (260) من هذا القرار.
ويكون قرار اللجنة بالنسبة للمنازعة فى شأن حساب المبالغ المستحقة لصندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بقطاع الاعمال العام والخاص بناء على تحرياتها فى حدود تقرير الصندوق وطلبات صاحب العمل.

مادة (266)
على اللجنة إبلاغ القرار الصادر فى المنازعة إلى صاحب الشأن بخطاب موصى عليه مع علم الوصول فى ميعاد لا يجاوز ثلاثة أيام من تاريخ إعتماد القرار.

مادة (267)
تعدل المستحقات التى تم حسابها بناء على تحريات صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بقطاع الاعمال العام والخاص وفقاً للمادة (128) من قانون التأمين الإجتماعى على ضوء قرار اللجنة.
ويجوز الطعن فى قرار اللجنة أمام المحكمة المختصة خلال الثلاثين يوماً التالية لصدور القرار وإلا أصبح الحساب نهائياً.


4- و هل اذا صدر القرار النهائى بعدم استحقاقى اعانه العجز بعد اجراء التظلم فهل يؤثر هذا على صرفى للمعاش مدى الحياه ام لا يؤثر ويستمر صرفى مدى الحياه للمعاش 0
5- وهل اذا لم اتقدم بالتظلم من قرار لا يستحق اعانه العجز يوثر هذا على القرار الاصلى الصادر عام 2015 بانى غير قادر على الكسب مدى الحياه وصرفى للمعاش مدى الحياه ام لا يؤثر ويستمر صرفى مدى الحياه للمعاش 0
لا يؤثر

6- وهل اذا تم رفض التظلم يمكننى بعد مرور سته اشهر التقدم بطلب جديد الى التامينات و المعاشات خاص بطلبى اعانه عجز فقط وهل من حق اللجنه الطبيه فى هذه الحاله التعديل على القرار القديم غير قادر على الكسب مدى الحياه ام يعتبر هذا القرار محصن ولا تستطيع اللجنه الطبيه تعديله او الغائه او المساس به
تتبع الإجراءات السابق بيانها فقط

7- وهل بالنسبه للتظلم الكشف بيكون فى القاهره علما باننى اسكن فى اسكندريه0
راجع المنطقة التأمينية الموجود بها ملف المعاش







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 17-11-2017, 10:21 PM   #3
zxc
عضو حديث
إحصائية العضو







zxc غير متواجد حالياً

 

افتراضي لكم جزيل الشكر ياسياده المستشار

الف شكر سياده المستشار الجليل حفظكم الله ومتعكم بوافر الصحه و العافيه







    رد مع اقتباس
قديم 18-11-2017, 09:57 PM   #4
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

لا شكر علي واجب

بسم الله الرحمن الرحيم
" ....الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ... "
من الأية (43) من سورة الأعراف

".... إِنْ أُرِيدُ إِلاَّ الإِصْلاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلاَّ بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ "
من الأية (88) من سورة هود
صدق الله العظيم

بارك الله فيكم
ونسأل الله عز وجل حسن القبول







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية
سياره سوبارو


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
حالة العجز- العاجز عن الكسب حتى زوال حالة العجز-مدة صلاحية القرارللعاجزعن الكسب bab9 مستشارك التأميني 17 10-04-2015 08:56 PM
اعانه العجز-لصاحب معاش العجز الكامل المستديم والولد العجز عن الكسب رامى الكاشف مستشارك التأميني 3 16-12-2014 11:19 PM
اعانه العجز المستحقه بعد 2011/7/1 وليد حامد مقترحات وملاحظات في مجال التامين الإجتماعي 1 09-01-2012 11:26 PM
اعانه العجز وحدود الجمع بين المعاشات-عرض الابن صاحب معاش العجز علي اللجنة الطبية وليد حامد مستشارك التأميني 2 02-01-2012 08:37 PM
مدي استحقاق اعانه العجز لأصحاب المعاشات والمستحقين وفق القانونين 108 و50 ؟؟ mahmoud48 مستشارك التأميني 1 25-04-2011 04:05 PM

الساعة الآن 02:48 AM.