العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 04-04-2018, 08:21 PM   #1
ahmedsdream
موقوف
إحصائية العضو







ahmedsdream غير متواجد حالياً

 

افتراضي بشأن أستبعادالأجرالمتغيرمن مظلةالتأمين الاجتماعى-تطورتعريف أجرالاشتراك(الأجرالتأميني)

سيدى الغالى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ورد لسمعى مؤخراً بأن المُشرع منذ بداية تطبيق نظام التأمين الاجتماعى فى مصر، وحتى عام 1984، كان يقصر المظلة التأمينية على الأجر الأساسى فقط، إلا أنه منذ صدور القانون 47 لسنة 1984 بشأن تعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975، فقد مد المُشرع مظلة التأمين الاجتماعى لتشمل أيضا الأجر المتغير بكافة عناصره، وحدد المُشرع الأجر المتغير الواجب صرف معاش عنه، بأنه "كل ما يحصل المؤمن عليه من مقابل نقدى مقابل عمله، ولا يدخل فى الأجر الأساسى".
فهل معنى هذا ان الاجر المتغير سواء الموجود بمفردات المرتب او كل ما يتقاضاه الموظف من مكافات اخرى تحت اى مسمى لم يكن يخضع للتأمينات والمعاشات حتى عام 1984







    رد مع اقتباس
قديم 05-04-2018, 05:27 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

مر تعريف أجر الاشتراك ( الأجر التأميني ) فى ظل قانون التأمين الاجتماعي بالمراحل الآتية :
المرحلة الأولى : من 1 /9 / 1975 حتى 3 /5 / 1980 :
الأجر وحدة واحدة يتضمن الي جانب الأجر الأساسي :
1- حوافز الإنتاج
2- العمولة
3- الوهبة
4- البدلات : التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء و لم يصدر هذا القرار حتى نهاية هذه المرحلة .

المرحلة الثانية : مع بداية العام المالي (1 /7 /1981)
صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 9 لسنة 1981 بإضافة البدلات الآتية لعناصر اجر الاشتراك إذا لم يكن لها أنظمة تأمينية أفضل قبل العمل به :
(1) بدل التمثيل ..
(2) البدلات التي تقتضيها ظروف أو مخاطر المهنة التي تمنح للعامل تعويضا عن أدائه للعمل في ظروف غير عادية تحت ضغط أو صعوبة فنية أو التعويض لمخاطر يمكن تفاديها باتخاذ إجراءات الأمن الصناعي .
(3) بدل الاقامة للعاملين في مناطق تتطلب ظروف العمل فيها تقرير هذا البدل .
(4) البدلات الوظيفية التي يقتضيها أداء وظائف معينة بذاتها تستلزم منع شاغليها من مزاولة المهنة كبدلات التخصص و التفرغ .

المرحلة الثالثة : من 1 / 4 / 1984 :
امتدت الحماية التأمينية لكل ما يحصل عليه المؤمن عليه من مقابل نقدي من جهة عمله الأصلية لقاء عمله الأصلي و يشمل :
1- الأجر الأساسي
2- الآجر المتغير :
و يقصد به كل ما يحصل عليه المؤمن عليه من مقابل نقدي بالإضافة إلي الأجر الأساسي أيا كانت قواعد حساب هذا المقابل سواء كان محسوبا بالمدة كالشهر أو الأسبوع أو اليوم أو الساعة أم بالإنتاج وفقا لوحدة من وحدات قياس الإنتاج كالوزن أو الكيل أو المساحة أو العدد ، سواء كان مقابل جهد بذل خلال ساعات العمل الأصلية أم خلال ساعات إضافية ، وكذلك تلك الأجزاء من الأجر التي تمنح لمواجهة الزيادة في تكاليف و أعباء المعيشة ، و تلك التي يقصد بها التعويض عن الجهود غير العادية وكذلك ما يزيد من
الأجر الأساسي عن الحد الأقصى لهذا الأجر ، بمعني أخر فإن كل ما يحصل عليه المؤمن عليه من مقابل لعمله الأصلي من جهة عمله الأصلية يعتبر جزءً من أجر الاشتراك المتغير و تمتد إليه حماية النظام باعتباره جزءا من أجر الاشتراك المتغير .







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
استفسارعن الزيادهالسنويه-أجرالاشتراك التأميني(مجموع أجرالاشتراك الأساسي والمتغير ) خالدمحمود مستشارك التأميني 3 13-01-2017 05:50 PM
مديونيةتأمينية-بشأن المادة146من قانون التأمين الاجتماعي الصادربالقانون رقم79 /1975 waoola_78 مستشارك التأميني 2 03-03-2016 12:10 AM
أجرالاشتراك واختيارالفئه-من المهم التوعيةباهميةنظام التامين الاجتماعي-التهرب التاميني الحدادى مستشارك التأميني 2 05-06-2015 03:09 PM
عدم دستورية الفقره الثانيه من الماده 105 من قانون التا مين الاجتماعي - بشأن الأرملة احمد العجيب مستشارك التأميني 2 29-05-2011 12:26 AM
المذكرة الايضاحية للقانون 79 لسنة 75 بشأن التأمين الاجتماعي a_mohee مستشارك التأميني 1 15-04-2011 02:10 PM

الساعة الآن 05:00 PM.