العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 01-04-2012, 09:17 PM   #1
viking1616
عضو نشيط
إحصائية العضو







viking1616 غير متواجد حالياً

 

افتراضي تعويض مدة زائدة عن الأجر المتغير - لايستحق تعويض المدة الزائدة عن الأجر المتغير

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

هل هناك تعويض عن المدة الزائدة عن الأحر المتغير اذا زادت مدة الاشتراك في التأمين على 36 سنة ,كما هو الحال بالنسبة الأجر الأساسي

ولكم جزيل الشكر







    رد مع اقتباس
قديم 02-04-2012, 12:48 AM   #2
sawsan salah
عضو ماسي
إحصائية العضو







sawsan salah غير متواجد حالياً

 

افتراضي

الاجر المتغير يحسب من تاريخ 1/4/1984 ونحن اليوم فى 1/4/2012 وبالتالى اعلى مدة اشتراك وصلنا اليها فى الاحر المتغيرهى 28 عاما فقط وبالتالى لا توجد مده فى المتغير يحسب عليها تعويض مده زائده الى الان
ولكن يمكن ذلك فى المسقبل عندما تزيد مدة الاشتراك فى المتغيرعن 36 عاما
وحتى لو تم شراء مده فى المتغير وكان اجمالى (مدة المتغير الفعليه+المده المشتراه) يزيد على 36 عاما فان المده المشتراه لا يستحق عنها تعويض مده زائده
وشكرا






    رد مع اقتباس
قديم 02-04-2012, 02:21 AM   #3
viking1616
عضو نشيط
إحصائية العضو







viking1616 غير متواجد حالياً

 

افتراضي

هل قبل تاريخ 1/4/1984 لم تكن هناك اشتراكات تدفع عن الاجر المتغير
برجاء الافادة







    رد مع اقتباس
قديم 02-04-2012, 02:28 PM   #4
وليد حامد
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
إحصائية العضو







وليد حامد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

1-تعويض المده الزائده يقتصر على مده الاشتراك فى الاجر الاساسى فقط دون مده الاشتراك فى الاجر المتغير
لمزيد من التفاصيل راجع الكتاب لثانى
تعويض الدفعه الواحده وتعويض المده الزائده فى قانون التامين الاجتماعى
الصادر بالقانون رقم 79 لسنه 1975
الفصل الخامس
تعويض المده الزائده عن الاجر الاساسى
2-بالنسبه للاجر المتغير قبل 1984/4/1
راجع المذكره الخامسه
قواعد تحويل احتياطي عناصر الأجر المتغير قبل 1-4-1984 إلي مدة في هذا الأجر









آخر تعديل وليد حامد يوم 02-04-2012 في 08:15 PM.
    رد مع اقتباس
قديم 07-04-2012, 12:22 AM   #5
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

مدد الاشتراك في الأجر المتغير تشمل :
1 - المدد التي تم أداء الاشتراكات عنها = مدد الاشتراك الفعلي
2 - المدد المحول عنها احتياطي عناصر الأجر المتغير - راجع المذكرة الخامسة ضمن المؤلفات بالموقع ومنتدي المذكرات
3 - المدد المشتراة في الأجر المتغير

وحتي لو زادت اجمالي مدد الاشتراك المشار اليها بالبندين 1 و 2 فانه لا يستحق عنها تعويض مدة زائدة
حيث تضمن القانون رقم 47 لسنة 1984
الموجود بالموقع ضمن التشريعات

قانون رقم 47 لسنة 1984
بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الإجتماعى
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وبزيادة المعاشات
المادة الثانية عشر
تحسب الحقوق المقررة بقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 عن كل من الأجر الأساسى والأجر المتغير قائمة بذاتها وذلك مع مراعاة الآتى :
1- يكون الحد الأقصى للمعاش المستحق عن الأجر المتغير 80% ولا تسرى فى شأن هذا المعاش أحكام الحد الأقصى المنصوص عليه فى الفقرة الأخيرة من المادة (20) من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه.
2- لا تسرى فى شأن المعاش المستحق عن الأجر المتغير أحكام الحد الأدنى المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من المادة (24) من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه.
3- يجمع المؤمن عليه أو صاحب المعاش بين المعاشات المستحقة عن الأجر المتغير بدون حدود وذلك مراعاة حكم المادة (71) من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه.
4- يجمع المؤمن عليه أو صاحب المعاش بين المعاش المستحق عن الأجر الأساسى والمعاش المستحق عن الأجر المتغير بدون حدود وذلك باستثناء الحالات التى تكون تسوية المعاش فيها وفقا لنص المادة (31) من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه أفضل للمؤمن عليه فيكون الجمع بين معاش الأجر الأساسى ومعاش الأجر المتغير بما لا يجاوز مجموع هذين الأجرين.
5- مع مراعاة عدم الإخلال بأحكام المادة 103 مكررا من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه لا يسرى فى شأن المعاش المستحق عن الأجر المتغير أحكام الزيادات والإعانات التى تضاف إلى المعاش.
6- لا تسرى فى شأن الحقوق المستحقة عن الأجر المتغير أحكام المادة 26 من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه. ( المتعلقة بتعويض المدة الزائدة )
7- لا تسرى الأحكام المنصوص عليها فى قوانين خاصة فى شأن الحقوق المستحقة عن الأجر المتغير وذلك باستثناء ما جاء فى هذه القوانين من معاملة بعض فئاتها بالمادة 31 من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه كما لا تسرى الأحكام المشار إليها فى شأن قواعد حساب المكافأة.
وفى تطبيق المادة المشار إليها يراعى ما يأتى([1]):
‌أ - يحسب المعاش عن كل من الأجرين الأساسى والمتغير معا وفقا للمادة المشار إليها أووفقا للقواعد العامة أيهما أفضل.
‌ب - يستحق المعاش عن الأجر المتغير بالقدر المنصوص عليه فى البند أولا من المادة المشار إليها طالما توافرت شروط تطبيق هذا البند فى شأن معاش الأجر الأساسى وذلك أيا كانت مدة اشتراك المؤمن عليه عن الأجر المتغير.
‌ج - لا تدخل المدة التى تحسب وفقا للفقرة الثانية من المادة 34 من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه ضمن المدة المستحق عنها المعاش المنصوص عليه فى البند أولا من المادة المشار إليها.
8- فى تحديد قيمة المعاش أو التعويض المستحق عن الأجر المتغير فى حالة تكرار الإصابة تؤخذ نسب العجز السابقة فى الاعتبار إذا كان المؤمن عليه مشتركاً عن الأجر المتغير فى تاريخ ثبوتها.([2])
9- لا يسرى الحد الأدنى المنصوص عليه فى المادة 78 من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه على تعويض الأجر المستحق عن الأجر المتغير.
10-تعتبر المعاشات المستحقة عن الأجر الأساسى والأجر المتغير وحدة واحدة فى تحديد الحقوق المنصوص عليها فى المواد 112 (بندى 2،1) ، 113(بند2)،122 فقرة أولى.
11-تتحدد قواعد حساب معاش أجر الاشتراك المتغير على أساس تاريخ انتهاء مدة الاشتراك عن هذا الأجر وتاريخ تحقق الواقعة المنشئة للاستحقاق([3]).

(1) فقرة مضافة بالقانون رقم 107 لسنة 1987 ( المادة العاشرة ) ويعمل بالتعديل اعتبارا من 1/4/1984.

(2) بند مستبدل بالقانون رقم 30 لسنة 1992 ( المادة السادسة ).

(1) بند مضاف بالقانون رقم 107 لسنة 1987 ( المادة العاشرة ) ويعمل به اعتبارا من 1/4/1984.









التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 07-04-2012, 12:39 AM   #6
وليد حامد
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
إحصائية العضو







وليد حامد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

ما معنى
5- مع مراعاة عدم الإخلال بأحكام المادة 103 مكررا من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه لا يسرى فى شأن المعاش المستحق عن الأجر المتغير أحكام الزيادات والإعانات التى تضاف إلى المعاش.







    رد مع اقتباس
قديم 07-04-2012, 12:50 AM   #7
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تستحق اعانة العجز المقررة بالمادة المشار اليها عن معاش الأجر المتغير

مادة (103مكرر)
يستحق صاحب معاش العجز الكامل المستديم والولد العاجز عن الكسب إعانة عجز تقدر بـ (20% ) شهريًا من قيمة ما يستحقه من معاش إذا قررت الهيئة العامة للتأمين الصحى أنه يحتاج إلى المعاونة الدائمة من شخص آخر للقيام بأعباء حياته اليومية.

ويقف صرف هذه الإعانة فى حالة الالتحاق بعمل،أوزوال الحالة وفقاً لما تقرره الهيئة المشار إليها أو وفاته.






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
الكتاب الثاني: تعويض الدفعة الواحدة وتعويض المدة الزائدة admin منتدي الكتب 6 08-03-2017 10:42 PM
متى تكون الأجازة المرضية مستحقة الأجر للعامل - وكيف يحدد تعويض الأجر في حالة المرض ايمن شعبان مستشارك التأميني 13 23-08-2014 11:40 AM
تعويض المدة الزائدة - كيفية حساب تعويض المدة الزائدة لصاحب معاش مبكر EMAN مستشارك التأميني 6 21-01-2012 10:39 PM
تعويض الدفعة الواحدة عن المدة الزائدة - وبيان المدد المستبعدة سمير صبحى مستشارك التأميني 1 19-04-2011 08:20 PM
سؤال عن الاجر المتغير - هل يجوز الاشتراك عن الأجر الأساسي فقط دون المتغير ؟ كمال ارمانيوس مستشارك التأميني 1 29-03-2011 11:40 PM

الساعة الآن 04:33 AM.