تضمنت تعليمات الصندوق الحكومي
الموجودة بالموقع ضمن التشريعات
تعليمات رقم (13) لسنة 2010
بشأن
قواعد تحصيل
إشتراكات الإعارة الخارجية بدون أجر أو الإجازة الخاصة للعمل بالخارج
و الإجازة الخاصة لغير العمل من الحقوق التأمينية
المادة الأولى
على جميع الأجهزة المختصة بالمركز الرئيسي والمناطق التأمينية إتباع ما يلى بشأن المبالغ المستحقة عن مدد الإعارة أو الإجازة الخاصة للعمل بالخارج أو الإجازة الخاصة لغير العملعند تسوية وصرف الحقوق التأمينية
أ- خصم المبالغ المستحقة من إجمالى الحقوق التأمينية لصاحب المعاش أو المستحقين( متجمد المعاش/ المكافأة /التعويض الإضافى /تعويض الدفعة الواحدة
ب- فتح مطالبة بقيمة المبلغ المتبقي إن وجد ويتم الخصم فى حدود ربع المعاش الدورى
وأري أنه بالنسبة للحالة المعروضة :
حيث المديونية 80000 جنيه
مما يعني أن تحصيل المديونية في حدود 1/4 المعاش يتطلب عشرات السنين
وبالتالي أداء معاشات دون تحصيل الاشتراكات
وبالتالي يتم عرض الحالة علي رئاسة الصندوق الحكومي
وأقترح :
اما اعتبار المديونية بمثابة معاشات مقدمة وبالتالي يتم استهلاك كامل قيمة المعاش لحين استيفاء المديونية
أو العودة الي ما تضمنه القرار الوزاري
قرار وزير التأمينات رقم 24 لسنة 1988
بتحديد مواعيد إبداء الرغبة وأداء الإشتراكات
عن مدد الإجازات الخاصة بدون أجر
مادة ثالثة عشرة
يراعى فى رغبة المؤمن عليه فى حساب مدة الإجازة المشار إليها ضمن مدة الإشتراك فى التأمين أو عدم حسابها ما يأتى :
1 ـ تشمل الرغبة سنوات تجديد الإجازة .
2 ـ لا يجوز بأى حال من الأحوال العدول عن الإشتراك عن مدة الإجازة المشار إليها او عدم الإشتراك عنها .
3 ـ يعتبر عدم إستيفاء النموذج رقم (1) رغبه ضمنية فى عدم حساب مدة الإجازة ضمن مدة الإشتراك فى التأمين .
4 – لا تسرى أحكام المادة (34) من قانون التأمين الإجتماعى المشار إليه فى شأن مدد الإجازات الخاصة بدون أجر([1]) .
يراعى فى قواعد تحديد الأقساط وتحصيل الإشتراكات المستحقة عن مدة الإجازة المشار إليها ما يلى :
1 ـ إذا انتهت خدمة المؤمن عليه قبل تاريخ استحقاق القسط الأول يعاد تحديد قيمة القسط على أساس سن المؤمن عليه فى أول الشهر الذى يلتحق فيه بعمل .
2 – إستثناء من البند 2 من المادة السابقة إذا استحقت الحقوق التأمينية قبل أداء الإشتراكات المستحقة دفعة واحدة أو قبل تاريخ إستحقاق القسط الأول فيتم مطالبه المؤمن عليه أو المستحقين عنه بحسب الأحوال بأداء المبالغ المستحقة عن مدة الإجازة دفعة واحدة خلال شهر من تاريخ تقديم طلب الصرف وفى حالة عدم الأداء يعتبر ذلك بمثابة رغبة ضمنيه فى العدول عن حساب هذه المدة ضمن مدة إشتراكه فى التأمين .
__________________________________________________ _________________________________-
[1]) بند مضاف بالمادة الثالثه من القرار الوزارى رقم 74 لسنة 1991 الصادر بتاريخ 3/11/1991 ، ويعمل به من تاريخ صدوره ، ونشر بالوقائع المصرية بالعدد رقم 293 بتاريخ 25/12/1991 .
[2]) مادة معدله بالقرار الوزارى رقم 44 لسنة 2000 الصادر بتاريخ 26/4/2000 ، ويعمل به إعتباراً من تاريخ صدوره .
|
التوقيع |
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
آخر تعديل الصياد يوم
27-01-2013 في 04:12 PM.
|