28-08-2011, 03:52 PM
|
#2
|
إحصائية
العضو |
|
|
كافة البدلات التي تستحق للمؤمن عليهم تعتبر جزءا من اجر الاشتراك
و ذلك فيما عدا البدلات التى يستبعدها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 679 لسنة 1984
المعدل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1662 لسنة 1987 من مجال الحماية التامينية
وهى :
(1) بدل الانتقال و بدل السفر و بدل حضور الجلسات
و غيرها من البدلات التي تصرف للمؤمن عليه مقابل ما يتكلفه من أعباء تقتضيها أعمال وظيفته
و يستثنى من ذلك بدل التمثيل .
(2) بدل السكن و بدل الملبس وبدل السيارة
و غيرها من البدلات التي تصرف مقابل مزايا عينية.
(3) البدلات التي تستحـق نتيـجة نـدب المـؤمن عليـه بعض الوقت
داخل جهة عمله الأصلية أو خارجها .
(4) البدلات التي تستحق للمؤمن عليه
لمواجهة أعباء المعيشة خارج البلاد .
ويكون الحد الأقصى للبدلات المستبعده المشار إليها
ما يساوى قيمة أجر الاشتراك الأساسى للمؤمن عليه
(قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1940 لسنة 2002 بتاريخ 26/11/2002 بتعديل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 679 لسنة 1984).
ملحوظة :
القرارات المشار اليها موجودة ضمن التشريعات بالموقع |
التوقيع |
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
|
|
|