العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 27-03-2024, 11:08 PM   #1
تعيين جديد
عضو ماسي
إحصائية العضو







تعيين جديد غير متواجد حالياً

 

افتراضي انهاءالخدمةللعجزالكلى-التظلم من قرارإجازةمرضيةبذات الأجرحتى بلوغ سن الإحالةللمعاش

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
تقدم مؤمن عليه بالقطاع الحكومى ، للعرض على لجنه العجز و قررت اللجنة الطبيه العامه بأن الحاله تشكل عجز كلى وتم منحه اجازات استثنائيه بأجر كامل وفقا للماده ٥١ من قانون الخدمه المدنيه لحين بلوغ سن التقاعد .
هذا ويرغب صاحب الشأن التظلم من قرار اللجنه ،حيث يرغب بإنهاء الخدمه للعجز الكلى وصرف مستحقاته للعجز الكلى .
فما هي اجراءات التظلم وهل يشترط إرفاق اصل القرار المتظلم منه أو يكتفى بصورة طبق الاصل ؟







    رد مع اقتباس
قديم 28-03-2024, 12:07 AM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

المادة 51 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016
يستحق الموظف إجازة مرضية عن كل ثلاث سنوات تقضى فى الخدمة, وتُمنح بقرار من المجلس الطبى المختص فى الحدود الآتية
1 - الثلاثة أشهر الأولى بأجر كامل.
2 - الثلاثة أشهر التالية بأجر يعادل 75% من الأجر الوظيفى.
3 - الستة أشهر التالية بأجر يعادل 50% من أجره الوظيفى، 75% من الأجر الوظيفى لمن يجاوز سن الخمسين.
ويحق للموظف طلب مد الإجازة المرضية بدون أجر للمدة التى يحددها المجلس الطبى المختص إذا قرر احتمال شفائه.
ويحق للموظف أن يطلب تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة اعتيادية، إذا كان له رصيد منها, وعلى الموظف المريض أن يخطر جهة عمله عن مرضه خلال أربع وعشرين ساعة من انقطاعه عن العمل للمرض إلا إذا تعذر عليه ذلك لأسباب قهرية. وتضع السلطة المختصة الإجراءات المنظمة لحصول الموظف على الإجازة المرضية، ويعتبر التمارض إخلالاً بواجبات الوظيفة.
ويمنح الموظف المريض بأحد الأمراض المزمنة التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحـة بناءً على موافقة المجلس الطبى المختص إجازة استثنائية بأجر كامل إلى أن يشفى أو تستقـر حالته استقرارًا يمكنه من العودة إلى العمل أو يتبين عجزه عجزًا كاملاً، وفى هذه الحالة الأخيرة يظل الموظف فى إجازة مرضية بذات الأجر حتى بلوغه سن الإحالة للمعاش.
وإذا رغب الموظف المريض فى إنهاء إجازته والعودة إلى عمله، وجب عليه أن يقدم طلبًا كتابيـًا بذلك، وأن يوافق المجلس الطبى المختص على عودته.

ما هي اجراءات التظلم من قرار اللجنة
لم ينظم القانون هذه الرغبة
راجع التأمين الصحى







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 28-03-2024, 12:58 AM   #3
تعيين جديد
عضو ماسي
إحصائية العضو







تعيين جديد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

ولكن المذكور لايرغب فى الاجازه ويرغب بإنهاء الخدمه للعجز الكلى .
فهل يمكن ذلك ؟







    رد مع اقتباس
قديم 28-03-2024, 04:29 PM   #4
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

الاجابة واضحة بالمداخلة 2







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
الحدالأقصى للإشتراك التأمينى-بالحكومةعن كامل الأجرحتى الحدالأقصى لأجرالإشتراك الشهرى حسن عبد الله مستشارك التأميني 3 25-09-2022 10:27 PM
أجرالاشتراك عن كل شهر-بالحكومة عن كامل الأجرحتى الحدالأقصى لأجرالإشتراك الشهرى وايقاف hamoza مستشارك التأميني 11 08-05-2022 05:58 PM
بلوغ سن الستين حكما-زيادةالمعاش الاصابى بنسبة(1%)سنوياًحتى بلوغ المؤمن عليه سن الستين deyaashedeed مستشارك التأميني 1 08-08-2020 02:50 PM
معاش حكومى بلوغ سن+مدة 108عشر سنوات وفاةمنهيةللخدمة-الصحيح بلوغ سن ثم وفاة abo el-zahr`a مستشارك التأميني 2 09-05-2015 12:37 AM
ورودملف قبل بلوغ السن-تقديم طلب صرف المعاش قبل بلوغ سن التقاعدمع عدم توافرالمدةالمؤهل باسم عبد العزيز محمد مستشارك التأميني 5 09-09-2014 06:56 PM

الساعة الآن 08:54 PM.