العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 04-11-2011, 09:47 AM   #1
محمد بهاء
عضو حديث
إحصائية العضو







محمد بهاء غير متواجد حالياً

 

افتراضي افيدونى افادكم الله-مسئولية الخلف بالتضامن و أصحاب الأعمال السابقين عن مستحقات الهيئة

السيد المستشار الصياد
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
كل عام وانتم بخير اعاده الله عليكم بالخير والبركه وجعلكم الله دائما عونا للتائهين فى طريق البيروقراطيه والتى نرجو الله ان نتخلص منها قريبا وموضوعى هو:
اشتريت سياره تاكسى ونقلت ملكيتها باسم ابنتى القاصر بولايتى بتاريخ 28/8/20011 وكانت رخصه السياره تنتهى فى 3/9/2011
وقد توجهت لمرور السلام لنقل الملكيه وبالفعل تم ذلك وحصلت على 3 شهور لفتح ملفات التامينات والضرائب
وتوجهت بخطاب المرور لتامينات شرق القاهره قسم ثان
وطلب الموظف المختص ملف المستغل القديم للسياره وبحصه اتصح ان على مستغل السياره اقديم مبلع 2150 جنيه وهذا المبلغ عباره عن
فروق نامينات عن المده من 1/9/2009 الى 1/9/2010
وتامينات عن المده من 1/4/2011 حتى 2/9/2011 حيث ان المستغل القديم كان بعمل بالقطاع الخاص ثم استقال فى 1/4/ 2011
وطالبتنى التامينات بسداد هذا المبلغ 2150 والا لن يتم قفل ملف المستغل القديم وبالتالى لن يتم فتح ملف تامينى لى بصفتى ولى عن المستغل الجديد علما باننى موظف حكومى وخاضع لنظام التامين والمعاشات
افيدونى بالله عليكم اواجب عليه ان اسددد ما على المستغل القديم من تامينات والا لن يتم ترخيص سيارتى ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟







    رد مع اقتباس
قديم 04-11-2011, 02:33 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمن قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
الموجود بالموقع
ضمن التشريعات

مادة( 146)

تضمن المنشأة في أي يد كانت كافة مستحقات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ويكون الخلف مسئولا بالتضامن مع أصحاب الأعمال السابقين عن الوفاء بجميع الالتزامات المستحقة عليهم للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى.
على أنه في حالة انتقال أحد عناصر المنشأة إلى الغير بالبيع أو الإدماج أو الوصية أو الإرث أو النزول أو غير ذلك من تصرفات فتكون مسئولية الخلف في حدود قيمة ما آل إليه.






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 04-11-2011 في 02:49 PM.
    رد مع اقتباس
قديم 05-11-2011, 09:00 AM   #3
محمد بهاء
عضو حديث
إحصائية العضو







محمد بهاء غير متواجد حالياً

 

افتراضي

كل عام وانتم بكل الخير والسعاده ..............................امين
اشكركم على الرد واتمنى ان تشملنى سعه صدركم للاجابه عما استفسر عنه
الا وهو..................................
كان المستغل السابق بعمل بالقطاع الخاص من 19/9/2006 الى 31/8/2009 ب اجر اساسى 642 و متغير 487
وتم انهاء خدمته بالاستقاله
وفى 1/9/2009 اشترى التاكسى موضوع المشكله وامن عليه باجر 125 جنيه فى الفتره من 1/9/2009 حتى 31/8/2009
وفى 1/9/2010 عين فى القطاع الخاص باحر اساسى 635 ومتغير 487وتم اشتراكه فى التامين على السياره كصاخب عمل من خلال عمله بالقطاع الخاص
وفى 5/4/2011 استقال من القطاع الخاص
علما بان ترخيص السياره يتم فى 1/9 من كل عام
وملف المذكور با لكامل فى تامينات شرق
فهل قانونى ان تحصل الهيئه فروق عن سنه 2009 رغم انها خطا من الموظف المختص
وفروق خلال المده من 4 حتى 9 2011
افيدونى بالله عليكم
وجزاكم الله خيرااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا







    رد مع اقتباس
قديم 05-11-2011, 04:47 PM   #4
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

من الصعب افادتك بالرأي
حيث يتطلب الأمر الاطلاع علي كافة المستندات
والبيانات الي أشرت اليها

لذلك عليك اتبع الاجراءات التي نص عليها القانون
في حالة وجود خلاف مع الهيئة

وفقا لما تضمنه قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
الموجود بالموقع
ضمن التشريعات



مادة (128)

يلتزم صاحب العمل فى القطاع الخاص بأن يقدم للهيئة القومية للتأمين الإجتماعى بيانات العاملين وأجورهم وإشتراكاتهم وذلك وفق النماذج التى تعدها الهيئة وبالشروط والأوضاع المنصوص عليها فى المادة (151).

وتحسب الإشتراكات على أساس البيانات الواردة فى هذه النماذج، فإذا لم يقدم صاحب العمل البيانات المنصوص عليها فى الفقرة الأولى حسبت الإشتراكات الواجبة الأداء على أساس أخر بيان قدم منه للهيئة وذلك إلى حين حساب الإشتراكات المستحقة فعلا.

وفى حالة عدم تقديم تلك البيانات أو عدم وجود السجلات والمستندات المشار إليها بالمادة (151)، يكون حساب الإشتراكات المستحقة طبقاً لما تسفر عنه تحريات الهيئة فى تحديد حجم الإلتزام وذلك طبقاً للقواعد التى يصدر بها قرار من وزير التأمينات بناء على إقتراح مجلس الإدارة .

وعلى الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى إخطار صاحب العمل بقيمة الإشتراكات المحسوبة وفقاً للفقرة السابقة وكذلك بالمبالغ الأخرى المستحقة للهيئة بخطاب موصى عليه مع علم الوصول.

ويجوز لصاحب العمل الإعتراض على هذه المطالبة بخطاب موصى عليه مع علم الوصول خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه الإخطار مع أداء مبلغ مقداره خمسة جنيهات رسم إعتراض يرحل إلى الحساب المنصوص عليه فى المادة (160)

وعلى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى أن ترد على هذا الإعتراض خلال ثلاثين يوماً من تاريخ وروده إليها ولصاحب العمل فى حالة رفض الهيئة إعتراضه أن يطلب منها عرض النزاع على اللجان المشار إليها فى المادة (157).

وتصدر اللجنة قرارها فى حدود تقرير الهيئة وطلبات صاحب العمل وتعلن الهيئة صاحب العمل بالقرار بخطاب موصى عليه مع علم الوصول وتعدل المستحقات وفقاً لهذا القرار.

وتكون المستحقات واجبة الأداء بإنقضاء موعد الطعن دون حدوثه أو صدور قرار اللجنة أو برفض الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى لإعتراض صاحب العمل أو عدم قيامه بطلب عرض النزاع على لجنة فحص المنازعات خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إستلامه الإخطار بالرفض.
ولصاحب العمل الطعن فى قرار اللجنة أمام المحكمة المختصة خلال الثلاثين يوماً التالية لصدوره ، ويصبح الحساب نهائياً فى حالة فوات ميعاد الطعن دون حدوثه.


مادة( 157)

تنشأ بالهيئة القومية للتأمين الإجتماعى لجان لفحص المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون يصدر بتشكيلها وإجراءات عملها ومكافآت أعضائها قرار من الوزير المختص.
وعلى أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين وغيرهم من المستفيدين ، قبل اللجوء إلى القضاء تقديم طلب إلى الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى لعرض النزاع على اللجان المشار اليها لتسويته بالطرق الودية.
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (128) لا يجوز رفع الدعوى قبل مضى ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب المشار إليه.






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 05-11-2011 في 04:51 PM.
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
المذكرة الرابعة والعشرون: قانون التأمين الاجتماعي علي أصحاب الأعمال ومن في حكمهم admin منتدي المذكرات 5 30-03-2021 05:19 PM
التامين الصحى لصحاب العمل محمد الليثى مستشارك التأميني 1 25-07-2011 11:44 PM
اصابه عمل وثبوت علاقه عمل بعد تاريخ الاصابة - مسئولية صاحب العمل وفقا للمادة 150 wwss63 مستشارك التأميني 5 11-06-2011 11:35 PM
توريث المعاش و التامين على الخلف حنان مستشارك التأميني 1 13-01-2011 10:45 PM
د.غالي: حل مشكلة العاملين السابقين بالدقهلية للغزل والنسيج مع التأمينات admin الجديد في التأمين الإجتماعي 0 23-11-2010 02:26 PM

الساعة الآن 10:00 AM.