تضمن قانون العمل رقم 12 لسنة 2003
الموجود بالموقع ضمن التشريعات
مادة 12 :- مع عدم الاخلال بأحكام القانون رقم 39 لسنة 1975 بشأن تأهيل المعوقين ، علي كل قادر علي العمل وراغب فيه ان يتقدم بطلب لقيد اسمه بالجهة الادارية المختصة التي يقع في دائرتها محل اقامته مع بيان سنه ومهنته ومؤهلاته وخبراته السابقة وعلي هذه الجهة قيد تلك الطلبات بأرقام مسلسة فور ورودها واعطاء الطالب شهادة بحصول هذا القيد دون مقابل وتحدد البيانات التي يجب ان تتضمنها الشهادة المشار اليها في الفقرة السابقة بقرار من الوزير المختص.
مادة 14 :- مع عدم الاخلال بأحكام القانون رقم 39 لسنة 1975 بشأن تأهيل المعوقين ، لصاحب العمل الحق في تعيين من يقع عليه اختياره ، فإذا لم يكن المرشح من بين الحاصلين علي شهادة القيد المشار اليها في المادة (12)مكن هذا القانون ، وجب عليه قيد اسمه خلال خمسة عشر يوماً من الحاقه بالعمل.
ويجوز لصاحب العمل ان يستوفي احتياجاته الوظيفية والمهنية والحرفية بالنسبة للوظائف والاعمال التي خلت أو انشئت لديه ممن ترشحهم الجهة الادارية المختصة التي يقع في دائرتها محل عمله من المسجلين لديها مراعية اسبقية القيد.
وما عدا ذلك لم يتضمن أية معاملة خاصة بهم
وبالتالي فانهم يعاملون ذات المعاملة لباقي العاملين المخاطبين بالقانون المشار اليه
كما أنهم يخضعون لنظام التأمين الاجتماعي شأنهم شأن باقي العاملين
مرفق :
1 - القانون 39 لسنة 1975 بشأن تأهيل المعوقين
2 - القانون 49 لسنة 1982 تعديل بعض أحكام القانون رقم 39 لسنة 1975 بشأن تأهيل المعوقين
مرفق نسخة أخري بالمداخلة 10 من :
1 - القانون 39 لسنة 1975 بشأن تأهيل المعوقين
2 - القانون 49 لسنة 1982 تعديل بعض أحكام القانون رقم 39 لسنة 1975 بشأن تأهيل المعوقين