أولا : الوفاة الحكمية
راجع ضمن
المؤلفات بالموقع
ومنتدي المذكرات
المذكرة الثانية عشرة قواعد معاملة المؤمن عليه وصاحب المعاش المفقود في قانون التأمين الاجتماعي وقد تضمنت يعتبر تاريخ الفقد هو تاريخ إنتهاء الخدمة فى تقدير جميع الحقوق التأمينية ، وتستحق هذه الحقوق التأمينية عند توافر إحدي الحالات الآتية أيها أسبق:
أ- فوات أربع سنوات من تاريخ الفقد .
ب- ثبوت الوفاة الحقيقية بظهور جثمان المؤمن عليه أو صاحب المعاش المفقود ، وتثبت الوفاة الحقيقية بشهادة الوفاة .
ج- ثبوت الوفاة الحكمية ، وتثبت بصدور أى من المستندات الآتية بحسب الأحوال :
(1) صدور حكم من المحكمة بموت المفقود ، ويصدر الحكم بعد أربع سنوات على الأقل من تاريخ الفقد .
(2) صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بإعتبار المفقود ميتا ويصدر بعد مضى خمسة عشر يوما على الأقل من تاريخ الفقد وذلك فى حالة إذا ما ثبت أن المفقود كان على ظهر سفينة غرقت أو كان فى طائرة سقطت .
(3) صدور قرار من وزير الدفاع بإعتبار المفقود ميتا ، ويصدر بعد مضى خمسة عشر يوما على الأقل من تاريخ الفقد وذلك إذا كان المفقود من أفراد القوات المسلحة وفقد أثناء العمليات الحربية الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ثانيا : المستندات المطلوبة في حالة الفقد تضمنها نموذج رقم ( 119 ) قرار وزاري رقم (554) لسنة 2007
طلب صرف الحقوق التأمينية لحالات المستفيدين
( نموذج رقم 119 )
ملاحـــظـات هـامــــة 1- يرفق مع هذا الطلب شهادة الوفاة أو المستخرج الرسمي منها أو ملخص شهادة الوفاة فى حالة عدم سابقة تقديمها ، وفي حالة الفقد ترفق المستندلت الأتية فيما عدا شهادة الوفاة :- أ- المستندات المطلوبة لصرف معاش الوفاة . ب- صورة رسمية من محضر الشرطة المحرر عن الفقد . جـ - شهادة إدارية على أن تعتمد من قسم الشرطة المختص بأن المفقود لم يعثر عليه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الفقد . د- شهادة معتمدة من جهة العمل التابع لها المؤمن عليه توضح تفصيلياً نوع العمل الذي كان يؤديه وفقد أثناءه وذلك إذا كان الفقد أثناء تأدية العمل .
|
التوقيع |
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
آخر تعديل الصياد يوم
05-02-2014 في 01:02 AM.
|