العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 30-10-2011, 02:36 AM   #1
محمد عادل
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية محمد عادل
إحصائية العضو







محمد عادل غير متواجد حالياً

 

Post الموت بالسكتة القلبية - اصابة عمل - الإجهاد أو الإرهاق من العمل-تعريف اصابة العمل

ما الاساس القانونى لاعتبار الوفاه بسبب السكتة القلبية اثناء فترة العمل من قبيل اصابة العمل ؟؟ مع العلم ان المتوفى يعمل مراجع محاسبى ومستندى وثبت بالمستندات انه يتم تحميله بما يتجاوز مهام وظيفته , الا انه يعمل فى ذات فترات العمل دون زيادة ..






التوقيع

محمد عادل
محام
ماجيستير فى العلوم القانونية
010-3994559
mohamedadel559@yahoo.com
    رد مع اقتباس
قديم 30-10-2011, 02:44 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمن القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007
الموجود ضمن قرارات وزير التأمينات
ضمن التشريعات بالموقع

مادة (60)

يقصد بإصابة العمل ما يلى :
1- الإصابة بأحد الأمراض المهنية المبينة بالجدول رقم (1) المرفق بقانون التأمين الإجتماعى.
2- الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل متى توافرت الشروط الآتية:
( أ ) أن تكون سن المصاب أقل من الستين.
(ب) أن يكون الإجهاد أو الإرهاق ناتجاً عن بذل مجهود إضافي يفوق المجهود العادى للمؤمن عليه سواء بذل هذا المجهود فى وقت العمل الأصلي أو فى غيره.
(جـ) أن يكون المجهود الإضافي ناتجاً عن تكليف المؤمن عليه بإنجازعمل معين فى وقت محدد يقل عن الوقت اللازم عادة لإنجاز هذا العمل ، أو تكليفه بإنجاز عمل معين فى وقت محدد بالإضافة إلى عمله الأصلي.
(د ) أن يكون هناك إرتباط مباشر بين حالة الإجهاد أو الإرهاق من العمل والحالة المرضية.
(هـ) أن تكون الفترة الزمنية للإجهاد أو الإرهاق كافية لوقوع الحالة المرضية.
( و ) أن تكون الحالة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق ذات مظاهر مرضية حادة.
(ز ) أن ينتـج عن الإجهاد أو الإرهاق فى العمل إصابة المؤمن عليه بأحد الأمراض التالية:
1) نزيف المـخ أو إنسـداد شرايين المخ متى ثبت ذلك بوجود علامات إكلينيكية واضحة.
2) الإنسداد بالشرايين التاجية للقلب متى ثبت ذلك بصفة قاطعة.
( ح ) ألا تكون الحالة المرضية ناتجة عن مضاعفات أو تطور لحالة مرضية سابقة.
3- الإصابة نتيجة حادث وقع أثناء العمل أو بسببه.
4- الإصابة نتيجة حادث يقع أثناء الذهاب إلى العمل أو العودة منه دون توقف
أو تخلف أو إنحراف عن الطريق الطبيعى.



مادة (61)

يلتزم المؤمن عليه أو المشرف على العمل بإبلاغ صاحب العمل أو مندوبه فوراً بأى حادث يقع فى مكان العمل يكون سبباً فى إصابته مبيناً الظروف التى وقع فيها.
ويلتزم صاحب العمل بإخطار الصندوق المختص عن كل حالة إصابة تقع بين عماله فور وقوعها وذلك على النموذج رقم (61) المرفق وعليه أن يوافى الصندوق بمستندات هذه الإصابة المبينة بالنموذج المشار إليه فور توافرها.
وفى حالة إمتناع صاحب العمل عن الإخطارعن الإصابة يجوز للمصاب أومن ينيبه أن يخطر الصندوق المختص بالإصابة ، وتاريخ المذكرة أومحضر الشرطة عن الحادث ، وعلى الصندوق إتخاذ الإجراءات اللازمة.
كما يلتزم صاحب العمل عند حدوث الإصابة بنقل المصاب إلى مكان العلاج الذى تحدده له الهيئة العامة للتأمين الصحى ، ويسلم للمصاب عند نقله أو لمرافقه صورة الإخطار المشار إليه فى الفقرة الثانية.


مادة (67)


مع عدم الاخلال بحكم المادة (61) يلتزم صاحب العمل بإخطار الجهة المختصة بالعلاج بحالة الإصابة الناشئة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل فور حدوثها على النموذج رقم (67) المرفق.
وتقدرالهيئة العامة للتأمين الصحى نسبة العجز المتخلفة عن الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق فى العمل وفقاً للجدول رقم (3) المرفق.


مادة (68)


يلتزم الصندوق المختص ببحث مدى إعتبار الحالة إصابة عمل من عدمه والإنتهاءإلى قرار فى هذا الشأن خلال شهر من تاريخ ورود إخطار الإصابة مستوفياً المستندات المبينة به.
كماينشأ بالصندوق المختص لجنة تختص بالبت فى مدى إعتبار الإصابة الناتجة عن الإجهاد أوالإرهاق من العمل إصابة عمل ويصدر بتشكيلها قرار من رئيس الصندوق المختص ويكون من بين أعضائها طبيبين من الهيئة العامة للتأمين الصحى تختارهما الهيئة ويحدد القرار قواعد وإجراءات عمل اللجنة.
ويكون للجنة طلب أية مستندات ترى أنها لازمة لبحث الحالة ، كما يكون لها الإستعانة بمن تراه من التخصصات الطبية المختلفة لإبداء الرأى.
وتعقد اللجنة جلساتها بمقر الإدارة المركزية للجان الطبية بالهيئة العامة للتأمين الصحى مرة أسبوعياً لمناظرة الحالات.

مادة (69)

يجوز لأصحاب الشأن التظلم من القرار الذى تصدره اللجنة المشار إليها فى المادة السابقة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار به.
وتنشأ بالمركز الرئيسى للصندوق لجنة لفحص هذه التظلمات يصدر بتشكيلها قرار من رئيس الصندوق المختص على أن يكون من بين أعضائها طبيب من الهيئة العامة للتأمين الصحى ويحدد هذا القرار إجراءات ومواعيد إنعقاد اللجنة والفصل فى التظلمات والإخطار بها.
وتعتبر هذه اللجنة فى حكم اللجنة المنصوص عليها فى المادة ( 258 ).

مادة (70)

يجوز لصاحب الشأن التظلم من قرار اللجنة المشار إليها فى المادة السابقة أمام لجنة يصدر بتشكيلها قرارمن رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى على أن يكون من بين أعضائها ممثلا عن الهيئة العامة للتأمين الصحى وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار المتظلم منه.




باقي الاجابة في المداخلة التالية






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 30-10-2011 في 03:05 PM.
    رد مع اقتباس
قديم 30-10-2011, 03:06 PM   #3
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

باقي المداخلة السابفة


لمزيد من التفاصيل
راجع ضمن
المؤلفات بالموقع
ومنتدي الكتب

الكتاب الثالث


معاش وتعويض

تأمين اصابات العمل

الباب الاول :معاش وتعويض تأمين اصابات العمل عن كل من الاجرين الاساسى والمتغير بالقانون رقم 79 لسنه 1975 للعاملين بالحكومه والقطاع العام والقطاع الخاص
الفصل الاول : تعريف اصابه العمل
ثالثا : الاصابه الناتجه عن الاجهاد أو الارهاق من العمل
الفصل الثانى : الاجراءات الخاصه باصابه العمل والجهات المختصه بالتكييف القانونى وتقدير درجه العجز المتخلف عنها
ثانيا : الاجهاد أو الارهاق من العمل

وراجع ضمن
المؤلفات بالموقع
ومنتدي المذكرات

المذكرة التاسعة عشرة


تأمين إصابة العمل


في قانون التأمين الاجتماعي


الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975


الفصل الأول: مفهوم إصابة العمل


المبحث الثاني: المقصود بكل خطر


المطلب الثالث: الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل


الفصل الثاني: الإجراءات الواجب اتخاذها في حالة وقوع الإصابة


المبحث الثاني: في حالة الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق في العمل







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية
موت اصابة السكتة القلبية


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
وفاة اثناء العمل- مسئوليةالتامينات الاجتماعية عن التعويض عن اصابة العمل yousef_n مستشارك التأميني 3 02-05-2014 11:51 PM
اصابة عمل-الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل-شروطه-اجراءات اثباته وحيد مستشارك التأميني 2 02-05-2014 06:56 PM
مستحقات اصابة العمل لموظف-تعويض الأجر عن اصابة العمل hz_tl مستشارك التأميني 4 28-03-2013 05:26 PM
متى تعتبر الاصابات القلبية والدماغية اصابة عمل محمود دمراني التامين الإجتماعي حول العالم 1 04-09-2012 05:51 PM
اصابة العمل في حالة العمل بعد مواعيد العمل الرسمية صبرى ماجد محمد مستشارك التأميني 8 30-10-2011 02:33 PM

الساعة الآن 05:57 PM.