العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 28-08-2017, 07:56 PM   #1
علي عبد الماجد 2
عضو ماسي
إحصائية العضو







علي عبد الماجد 2 غير متواجد حالياً

 

افتراضي استحقاق ابن عاجزاو عدم استحقاقه-تضمنت التعديلات بالقرار الوزاري 310 لسنة2017مايثير؟؟؟

الاستاذ / محمد الصياد
1- توفي صاحب معاش بتاريخ 4-8-99
2- استحق في المعاش ارمله + ابنه اعزب
3- تزوجت الابنه بتاريخ 12-7-2003
4- توفيت الارمله بتاريخ 9-3-2004
5- تقدم ابن صاحب معاش عجز جزئي مرضي مستديم عن نفسه بطلب عرض علي اللجنه الطبيه
6-بجلسه 10-4-2004 صدر قرار اللجنه الطبيه بان المذكور غير قادر علي التكسب ويستحق الاستفاده من معاش والده والحاله المرضيه متوفره قبل وفاه الوالد
7- بناء علي ذلك القرار اعتبر الابن مستفيد اصيل في المعاش

8- تم اضافه الابن كمستفيد اصيل في المعاش

والسؤال
== هل يتم تطبيق حدود الجمع بين المعاشات للابن في تاريخ وفاه والده ام في تاريخ الجلسه

1- عند تطبيق حدود الجمع في تاريخ الوفاه بين معاش الابن عن نفسه وقدره 218.57 والمعاش عن والده بواقع 1/4 المعاش وقدره (161.21 ) لا يستحق الابن المعاش

2- عند تطبيق حدود الجمع في تاريخ الجلسه بواقع 2/3 معاش الوالد والمعاش عن نفسه يستحق معاش عن والده

4- تم تطبيق الراي الثاني وتم صرف المعاش في حاله عدم صحه هذا الراي ما موقف المعاش المنصرف للابن

وراينا

*يتم تطبيق حدود الجمع بين المعاشات للابن الثابت عجزه في تاريخ تحقق الواقعه المنشئه للاستحقاق وهي وفاه والده وليس تاريخ الجلسه ماده (178 ) (179)(180)(184) من القرار الوزاري 554
مادة (178)
يستحق المعاش إعتباراً من أول الشهر الذى تحققت فيه واقعة وفاة المؤمن عليه أوصاحب المعاش وإعتباراً من أول الشهر التالى لتحقق واقعة الإستحقاق فى الحالات الأخرى، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة 140 من قانون التأمين الاجتماعى 0
ويتم توزيع المعاش على المستحقين الذين تتوافر فيهم شروط الإستحقاق وفقاً للأنصبة المحددة بالجدول رقم (3) المرفق بقانون التأمين الإجتماعى0
وفى حالة وجود حمل مستكن ، يتم توزيع المعاش بإفتراض عدم وجوده وفى حالة إنفصاله حيا يتم إعادة توزيع المعاش من أول الشهر التالى لهذا التاريخ.

مادة (179)
إذا توافرت فى المستحق شروط الإستحقاق لأكثر من معاش طبقا لأحكام القوانين أرقام 79 لسنة 1975 أو90 لسنة 1975 أو108 لسنة 1976 أو50 لسنة 1978 فلا يستحق إلا معاشاً واحداً وتكون أولوية الإستحقاق وفقاً للترتيب الآتى :
‌أ- المعاش المستحق عن نفسه.
‌ب- المعاش المستحق عن الزوج أو الزوجة.
‌ج- المعاش المستحق عن الوالدين.
‌د- المعاش المستحق عن الأولاد.
هـ- المعاش المستحق عن الأخوة والأخوات.
وإذا تساوت الأولوية فى الإستحقاق فيستحق المعاش الأسبق فى الإستحقاق.
وإذا نقص المعاش المستحق ذو الأولوية الأعلى عن المعاش ذو الأولوية الأقل أدى إليه الفرق ، وإذا قلت قيمة كل معاش على حده عن مائة جنيه فيتم الجمع بين هذه المعاشات بما لا يجاوز هذا القدر.
وإستثناء مما تقدم :
§ يجمع الأولاد بين المعاشات المستحقة عن والديهم بدون حدود.
§ تجمع الأرملة بين المعاش المستحق لها عن نفسها والمعاش المستحق عن الزوج بدون حدود.
§ يجمع الأرمل بين المعاش المستحق له عن نفسه والمعاش المستحق عن الزوجه بدون حدود.
§ يجمع المستحق بين المعاشات المستحقة عن شخص واحد بدون حدود.
§ يجمع المستحق بين المعاشات المستحقة طبقاً للقوانين المشار إليها والمعاش المستحق عن الشهيد بدون حدود.

مادة (180)
يوقف صرف معاش المستحق فى حالة الإلتحاق بأي عمل والحصول منه على دخل صافى يساوى قيمة المعاش أو يزيد عليه فإذا نقص الدخل عن المعاش صرف إليه الفرق من المعاش وإذا قلت قيمة كلاً من المعاش والدخل عن مائة جنيه فيتم الحصول على الفرق من المعاش بما لا يجاوز هذا القدر.
ويقصد بالدخل الصافى مجموع ما يحصل عليه العامل مخصوماً منه حصته فى إشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز الوفاه والمكافأة وتأمين المرض إن وجد والضرائب.
ويتم تطبيق حدود الجمع فى تاريخ إستحقاق المعاش أو فى تاريخ الإلتحاق بعمل ثم يتم مراجعة حدود الجمع فى يناير من كل عام.
ولا يترتب على حصول العامل على إجازة خاصة أو إعارة لأى سبب من الأسباب إيقاف تطبيق حدود الجمع.
كما يوقف المعاش فى حالة مزاولة مهنة تجارية أو غير تجارية منظمة بقوانين أو لوائح لمدة تزيد على خمس سنوات متصلة وفى حالة ترك مزاولة المهنة يعود الحق فى صرف المعاش إعتباراً من أول الشهر التالى لتاريخ ترك المهنة.
وإستثناء مما تقدم :
‌أ- يجمع المستحق بين المعاش المستحق وبين الدخل فى حدود مائة جنيه.
‌ب- تجمع الأرملة أو الأرمل بين المعاش المستحق عن الزوج أو الزوجة وبين الدخل بدون حدود.

مادة (184)
فى حالة طلاق أو ترمل البنت أو الأخت أو عجز الإبن أو الأخ عن الكسب بعد وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش ولم يسبق لأحد منهم إستحقاقه في المعاش يتم تحديد المعاش المستحق لهم بمراعاة ما يلى :
1- يقدر المعاش بما كان يستحقه بإفتراض توافر شروط الإستحقاق في تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش وذلك منسوباً إلى قيمة معاش المؤمن عليه أو صاحب المعاش وما أضيف إليه من زيادات حتى تاريخ الإستحقاق.
2- إفادة المستحق من حالات رد المعاش السابقة على تاريخ إستحقاقه وذلك
بما لا يجاوز كامل قيمة معاش المؤمن عليه أوصاحب المعاش.

3- يتم تطبيق حدود الجمع بين المعاشات أو بين المعاش والدخل وذلك على أساس قيمة المعاش المستحق بعد تحديده وفقاً للبندين (1 ، 2).










    رد مع اقتباس
 


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
مدةخدمةبالمناطق النائية(اسوان)تضمنت فترةتجنيدوفترة اعارة-المقصودبمدةالخدمةالفعليةالتي mo_ko_ho مستشارك التأميني 2 13-03-2017 02:19 PM
نماذج التأمينات الاجتماعية-النماذج المرفقة بالقرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007 deyaashedeed مستشارك التأميني 5 27-10-2016 09:24 PM
استفسار عن حالة استحقاق طبقا للمادة 183 من القرار الوزارى . عودة الحق فى المعاش للارم محمود سمير مستشارك التأميني 3 04-06-2016 02:56 PM
ابنه مترمله-ماورد بالمادة 182 من القرار الوزاري يتعلق بحالة استحقاق مستمرة طوخى مستشارك التأميني 2 11-11-2015 09:18 PM
هل أستطيع الاستفادة من الاعفاء من الفوائد على التأمينات بالقرار الجمهوري 118 عاشقة الاسكندرية مستشارك التأميني 7 06-11-2014 11:29 PM

الساعة الآن 04:58 PM.