29-08-2017, 02:28 AM
|
#2
|
إحصائية
العضو |
|
|
نعم يجوزالتامين علي الاناث بقطاع المقاولات
السائل الكريم استاذنا الفاضل محمد بك الصياد حياكما الله
لم بفرق القرار الوزاري رقم 554 لسنه 2007 وفقا
التأمين على عمال المقاولات والبناء والتشييد وعمال المحاجر وعمال الملاحات تسري أحكام هذا الباب على العمال الموضحة مهنهم في الجدول رقم (6) المرفق من الفئات الآتية :
1- عمال المقاولات الذين يرتبط عملهم بعمليات المقاولات أياً كانت مدة العمل.
2- عمال البناء والتشييد أياً كان محل البناء.
3- عمال المحاجر.
4- عمال الملاحات.
طالما ان عامل المقاولات تقدم بشهادة قياس مهارة
الفحص الطبي الإبتدائي وإثبات حالته الصحية ومدى لياقته لممارسة المهنة المطلوب الإشتراك عنها فان اساس الاشتراك في قطاع المقاولات هي شهادة قياس المهارة ولم يحدد القرار الوزاري مانعا للاناث للمارسة مهنه المقاولات
كذلك الحالة بالنسبه للسائقات اللاتي يحملن رخصه قيادة مهنيه اولي وثانيه وثالثه فانهن طالما صرح لهم ادارة المرور باستخراج رخصه مهنيه فان خضوعنهن اجباريا للقرار الوازاري الخاص بعمال النقل البري ويتم التامين عليهم وفقا لدرجه الترخيص
ونري كثيرا جدا وخاصه في الوجه البحري بالذات سيدات يعملن عمال تراحيل وعمال خرسانه ونجارين باب وشباك وسباكين وعمال دهان ومزايكوك كما نري سائقات تاكسي ونقل سيدات
تقود سيارات برخص مهنيه
فليس هناك مانعا من ممارسه الاناث منهنه عمال المقاولات او مهنه سائقات بقطاع النقل البري طالما توافرات شروط الخضوع المنصوص عليها بقطاع المقاولات من شهادة قياس المهارة وتقرير اللجنه الطبيه بانها لائق طبيا لممارسه مهنه عامل خرسانه مثلا او غير ذلك
محمود احمد اسيوط |
|
|
|