العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 29-08-2017, 12:59 AM   #1
فايق دنيا
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية فايق دنيا
إحصائية العضو








فايق دنيا غير متواجد حالياً

 

افتراضي هل يجوز التأمين علي الاناث قطاع 4مقاولات-نعم،بشرط عدم مخالفة أحكام التشريعات السارية

هل يجوز التأمين علي الاناث عاملة تراحيل مثلا أو أي مهنه أخري بقطاع المقاولات (قطاع 4) في حالة تقدمهم للتأمين عليهم بهذه المهن







    رد مع اقتباس
قديم 29-08-2017, 02:28 AM   #2
mahmoud48
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
 
الصورة الرمزية mahmoud48
إحصائية العضو







mahmoud48 متواجد حالياً

 

افتراضي نعم يجوزالتامين علي الاناث بقطاع المقاولات

السائل الكريم استاذنا الفاضل محمد بك الصياد حياكما الله
لم بفرق القرار الوزاري رقم 554 لسنه 2007 وفقا


التأمين على عمال المقاولات
والبناء والتشييد وعمال المحاجر وعمال الملاحات
مادة (198)
تسري أحكام هذا الباب على العمال الموضحة مهنهم في الجدول رقم (6) المرفق من الفئات الآتية :
1- عمال المقاولات الذين يرتبط عملهم بعمليات المقاولات أياً كانت مدة العمل.
2- عمال البناء والتشييد أياً كان محل البناء.
3- عمال المحاجر.
4- عمال الملاحات.
طالما ان عامل المقاولات تقدم بشهادة قياس مهارة

الفحص الطبي الإبتدائي وإثبات حالته الصحية ومدى لياقته لممارسة المهنة المطلوب الإشتراك عنها فان اساس الاشتراك في قطاع المقاولات هي شهادة قياس المهارة ولم يحدد القرار الوزاري مانعا للاناث للمارسة مهنه المقاولات

كذلك الحالة بالنسبه للسائقات اللاتي يحملن رخصه قيادة مهنيه اولي وثانيه وثالثه فانهن طالما صرح لهم ادارة المرور باستخراج رخصه مهنيه فان خضوعنهن اجباريا للقرار الوازاري الخاص بعمال النقل البري ويتم التامين عليهم وفقا لدرجه الترخيص

ونري كثيرا جدا وخاصه في الوجه البحري بالذات سيدات يعملن عمال تراحيل وعمال خرسانه ونجارين باب وشباك وسباكين وعمال دهان ومزايكوك كما نري سائقات تاكسي ونقل سيدات

تقود سيارات برخص مهنيه

فليس هناك مانعا من ممارسه الاناث منهنه عمال المقاولات او مهنه سائقات بقطاع النقل البري طالما توافرات شروط الخضوع المنصوص عليها بقطاع المقاولات من شهادة قياس المهارة وتقرير اللجنه الطبيه بانها لائق طبيا لممارسه مهنه عامل خرسانه مثلا او غير ذلك

محمود احمد اسيوط






    رد مع اقتباس
قديم 29-08-2017, 11:22 AM   #3
محمد عبدالهادى
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
 
الصورة الرمزية محمد عبدالهادى
إحصائية العضو








محمد عبدالهادى غير متواجد حالياً

 

افتراضي الاعمال التى لا يجوز تشغيل النساء فيها

السائل الكريم الاستاذ الفاضل محمود استاذنا محمد الصياد
صحيح ان القرار الوزاري رقم 554 لسنه 2007 لم يفرق بين الرجال والنساء فى التأمين على عمال المقاولات والبناء والتشييد وعمال المحاجر وعمال الملاحات مادة (198)
وقد اطلق التأمين على عمال المقاولات دون قيد
ولكن يجب مراعاة موانع التشغيل بداية والتى نص عليها القانون وبالتالى مانع من التأمين على النساء تحت مسميات تلك المهن أو الاعمال وهى ما احالت فى مادة 90 من قانون العنمل 12 لسة 2003
مادة 90: يصدر الوزير المختص قراراً بتحديد الأعمال الضارة بالنساء صحياً أو أخلاقياً وكلك الأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء فيها .
وحيث صدر القرار رقم 155 لسنة 2003 بتحديد الاعمال التى لا يجوز تشغيل النساء فيها ( ضمن التشريعات بالموقع )
الرابط
http://elsayyad.net/Legislation/16_/...d_2003-155.pdf







التوقيع

اللهم نسألك علماً نافعاً
محمد عبدالهادى
anas_mada74@yahoo.com

    رد مع اقتباس
قديم 29-08-2017, 04:34 PM   #4
mahmoud48
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
 
الصورة الرمزية mahmoud48
إحصائية العضو







mahmoud48 متواجد حالياً

 

افتراضي جهة الاختصاص مكتب العمل في منح شهادة قياس المهارة

الزميل العزيز الكريم الباحث المجتهد صاحب الاختصاص الاصيل في منح شهادة قياس المهارة هو مكتب العمل والذي يقوم بتطبيق قانون العمل ولائحته التنفيذ به والتأمينات الاجتماعيه منفذ القرار الوزاري الخاص بعمالة المقاولات هل اذا منحت عاملة انثى شهادة قياس مهارة بناء أو مبلط اوسباك وذهبت بها الانثي المذكورة التأمينات يكون هناك مانع من التأمين بعد كشف اللياقه الطبيه للوظيفة من اللجنه الطبيه
ما علي مكتب التامينات الاجتماعيه إلا منح هذه العامله الانثي بطاقه تأمين مقاولات إذ ا تم استيفاء شروط الخضوع المنصوص عليها بالقرار الوزاري وعمليا فإنه هناك اناث مؤمن عليهن أصحاب أجور حكومية سواء ساءقات برخص مهنيه أو عمال مخابز بقطاع المخابز بمهنه سحلجي اوطولجي اوموزع
ولك تحياتي وكل عام وانتم بخير زميلي الفاصل استاذ محمد عبد الهادي
محمود أحمد اسيوط.







    رد مع اقتباس
قديم 30-08-2017, 12:15 PM   #5
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

بارك الله فيكما
خلاصة القول يجوز التأمين علي الإناث في مجال المقاولات بشرط عدم مخالفة أحكام التشريعات السارية







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
مخالفة عدم التوقيع ثلاثى-يتم التوقيع ثلاثى لعدم المساءلة القانونية المتمثلة في مخالفة رضا على حامد مستشارك التأميني 1 09-03-2017 12:58 PM
تدريب الصندوق الحكومي 12 / 2014 – ج 26 – قوانين التأمين الاجتماعي السارية – هل هي نظم الصياد فيديوهات 0 14-08-2015 10:09 PM
تدريب الصندوق الحكومي 12 / 2014 – ج 16 – تابع قوانين التأمين الاجتماعي السارية والفئا الصياد فيديوهات 0 12-08-2015 10:40 PM
تدرب الصندوق الحكومي 12 / 2014 – ج 15 – تابع قوانين التأمين الاجتماعي السارية والفئات الصياد فيديوهات 0 12-08-2015 10:08 PM
تدريب الصندوق الحكومي 12 / 2014 – ج 14 – قوانين التأمين الاجتماعي السارية والفئات الخ الصياد فيديوهات 0 12-08-2015 10:06 PM

الساعة الآن 11:46 PM.