العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 14-06-2011, 12:53 AM   #1
عمرو فرج
عضو حديث
إحصائية العضو







عمرو فرج غير متواجد حالياً

 

افتراضي أصابة طريق أدت إلى وفاة السائق واصابة جسيمة لعاملة في إجازة مرضية عائدة من جلسة علاج

السلام عليكم أستاذى الجليل
ما هى الاجراءات الواجب إتباعها عند حدوث إصابة طريق لاحد العاملين اثناء وقت العمل ( حادث سيارة ) أدت الى الوفاة فى الحال ؟
أولا: بالنسبة للمستندات المطلوب تقديمها لمكتب التامينات الاجتماعية
ثانيا: بالنسبة للمستندات المطلوبة من الورثة لأنهاء اجراءات المعاش
ثاثا : الاجراءات الواجب إتخاذها من قبل العمل سواء من الناحية الادارية والمالية


وشكراً







    رد مع اقتباس
قديم 14-06-2011, 01:02 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

أرجو بيان المقصود تحديدا بالعبارة الآتية التي وردت بالسؤال

حدوث إصابة طريق لاحد العاملين اثناء وقت العمل ( حادث سيارة )

ماسبب اصابته خارج العمل
هل كان في طريقه لمنزله ؟
هل كان مكلف بمأمورية ؟
هل ترك العمل دون اذن من صاحب العمل ؟







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 15-06-2011, 01:22 AM   #3
عمرو فرج
عضو حديث
إحصائية العضو







عمرو فرج غير متواجد حالياً

 

افتراضي

أولا : العامل المتوفى إلى رحمة الله كان يعمل بوظيفة ( سائق ) وكان مكلف بمأمورية عمل بموجب تصريح الخروج ( مأمورية مصلحية ) وبعد إتمام المأمورية المكلف بها وفى طريق عودته للعمل اصطدمت السيارة التى يقودها بعامود إنارة وتوفى السائق فى الحال
ثانيا : السائق كان يوصل أحدى المرضى لتلقى جلسة علاج أشعاعى بالمركز الطبى العالمى وهى من العاملين بنفس المنشأة وفى طريق عودتهم للعمل بعد تلقى المريضة العلاج وقع الحادث , السائق توفى فى الحال والعاملة المريضة اصيبت اصابات بالغة وهى فى حالة خطرة
ملحوظة : العاملة المريضة كانت فى أجازة مرضى ولم تكن توقع كارت الحضور والانصراف لانها فى أجازة مرضى ولكنها اصيبت فى الحادث فى طريق عودتها للعمل مع السائق لعرض نتيجة جلسة العلاج على الاطباء بالمنشأة ( المنشأة التى يعملا بها جهة علاجية )
سؤالى هل يتم عمل إصابة عمل لها أم لا ؟







    رد مع اقتباس
قديم 16-06-2011, 05:39 PM   #4
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

أولا : تعريف إصابة العمل


تشمل إصابة العمل فى قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 الحالات الآتية :
أولاً : الإصابة بأحد الأمراض المهنية المبينه بالجدول رقم 1 المرافق للقانون .
ثانيـاً : الإصابة نتيجة حادث وقع أثناء تأدية العمل أو بسببه .
ثالثـاً : الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل .
رابعاً : الإصابة الناتجة عن حادث يقع للمؤمن عليه خلال فترة ذهابه لمباشرة عمله أو العوده منه .

ثانيا : التكييف القانوني للحالتين المعروضتين
أولا : السائق :
تعتبر الحالة حادث عمل
حيث وقعت الاصابة نتيجة حادث وقع أثناء تأدية العمل

ثانيا : العاملة :
تعتبر الحالة اصابة طريق
حيث وقعت الاصابة عن حادث وقع للعاملة أثناء إجازة مرضية خلال عودتها من مكان العلاج الي محل العمل الأصلي مع السائق لعرض نتيجة جلسة العلاج على الاطباء بالمنشأة ( المنشأة التى يعملا بها جهة علاجية )

ُالثا : بالنسبة للمستندات المطلوب تقديمها لمكتب التامينات الاجتماعية
أولا :حالة السائق :
الإصابة أثناء العمل أو بسببه :
1- بلاغ إصابة محرر بمعرفة جهة العمل علي النموذج رقم 61 المرفق بالقرار الوزاري 554 لسنة 2007 .
2- محضر الشرطة ( الذي يحرر بناء علي بلاغ من صاحب العمل خلال 48 ساعة من تاريخ وقوع الإصابة ) بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص ويكتفي بمحضر إداري بالنسبة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام .
3- بيان معتمد من جهة العمل بمواعيد العمل الرسمية وطبيعة عمل المصاب وتحديد ما إذا كان العامل قد تسبب متعمدا بإحداث الإصابة بنفسه أو أن الإصابة قد حدثت نتيجة لسوء سلوك فاحش ومقصود من جانب العامل من عدمه .
4- تقرير طبي أولي محرر بمعرفة الهيئة العامة للتأمين الصحي موضحا به تاريخ الإصابة وتاريخ أول زيارة للعلاج وموجز عن حالة المصاب وسبب الإصابة .
5- بطاقة تردد للعلاج معتمدة من الهيئة العامة للتأمين الصحي ( وفي حالة ما إذا كان صاحب العمل مصرح له من قبل الهيئة العامة للتأمين الصحي بإنشاء مركز لإصابات العاملين لديه فيكتفي بطلب المستندات المشار إليها من مركز الإصابات المعتمد دون حاجة إلي اعتمادها من الهيئة العامة للتأمين الصحي ) .
6- في حالة ما إذا تقدم المؤمن عليه بمستندات الإصابة بعد انتهاء العلاج فيلزم بالإضافة إلي المستندات السابقة تقديم إخطار انتهاء علاج معتمد من الهيئة العامة للتأمين الصحي أو من مركز الإصابات حسب الأحوال أما إذا كان المؤمن عليه لا زال قيد العلاج وقت تقديم المستندات المشار إليها سلفا فيكتفي بتقديم التقرير الطبي الأولي الذي يفيد أنه لا زال تحت العلاج حتى تاريخه .
7- في حالة حدوث الإصابة أثناء تكليف العامل بأداء عمل خارج مقر صاحب العمل فيرفق ضمن المستندات خطاب التكليف موضحا به طبيعة المأمورية ومدتها بداية ونهاية ومكان أداء المأمورية.
8- في حالة ندب أو إعارة المؤمن عليه إلي جهة عمل أخري داخل البلاد يتعين تقديم ما يفيد الندب أو الإعارة لإمكان احتساب الإصابة الواقعة له حال عمله لدي الجهة المنتدب أو المعار إليها إصابة عمل لدي الجهة المعيرة بالإضافة للمستندات السابق الإشارة إليها.


ثانيا : بالنسبة للعاملة :
إصابة العمل نتيجة حادث وقع للمؤمن عليه أثناء الذهاب للعمل أو العودة منه بشرط عدم التوقف أو التخلف عن الطريق الطبيعي للذهاب أو العودة إلي العمل
1- بلاغ إصابة محرر بمعرفة جهة العمل علي النموذج رقم 61 المرفق بالقرار الوزاري 554 لسنة 2007 .
2- محضر الشرطة ( سواء كان العامل من العاملين بالحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو القطاع الخاص ) والذي يحرر بناء علي بلاغ من العامل عندما تسمح حالته بذلك أو المحضر المعد من الشرطة عن الحادث فور إبلاغها به .
3- بيان معتمد من جهة العمل بمواعيد العمل الرسمية وطبيعة عمل المصاب .
4- تقرير طبي أولي محرر بمعرفة الهيئة العامة للتأمين الصحي موضحا به تاريخ الإصابة وتاريخ أول زيارة للعلاج وموجز عن حالة المصاب وسبب الإصابة .
5- بطاقة تردد للعلاج معتمدة من الهيئة العامة للتأمين الصحي ( وفي حالة ما إذا كان صاحب العمل مصرح له من قبل الهيئة العامة للتأمين الصحي بإنشاء مركز لإصابات العاملين لديه فيكتفي بطلب المستندات المشار إليها من مركز الإصابات المعتمد دون حاجة إلي اعتمادها من الهيئة العامة للتأمين الصحي ) .
6- في حالة ما إذا تقدم المؤمن عليه بمستندات الإصابة بعد انتهاء العلاج فيلزم بالإضافة إلي المستندات السابقة تقديم إخطار انتهاء علاج معتمد من الهيئة العامة للتأمين الصحي أو من مركز الإصابات حسب الأحوال أما إذا كان المؤمن عليه لا زال قيد العلاج وقت تقديم المستندات المشار إليها سلفا فيكتفي بتقديم التقرير الطبي الأولي الذي يفيد أنه لا زال تحت العلاج حتى تاريخه .
7- تقرير تفتيش ميداني يفيد أن الإصابة قد وقعت للمؤمن عليه في الطريق الطبيعي للذهاب أو العودة منه وفي مواعيد تتفق ومواعيد العمل الرسمية ووفي حالة ما إذا كان مكان الحادث يتبع تأمينيا مكتب أخر بخلاف المكتب التابع له العامل تأمينيا يكون المكتب الأخر هو المختص بإعداد التقرير المطلوب فور إخطاره من المكتب المختص وإرساله إلي المكتب المختص التابع له المؤمن عليه .


باقي الاجابة في المداخلة التلية






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 16-06-2011 في 05:46 PM.
    رد مع اقتباس
قديم 16-06-2011, 05:41 PM   #5
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

رابعا : بالنسبة للمستندات المطلوبة من المستفيدين لأنهاء اجراءات المعاش
1 ـ يقدم طلب الصرف علي النموذج رقم 119 المتوافر " مجانا " بمكاتب ومناطق الهيئة المختصة بعد استيفاء جميع بياناته واعتماده إداريا .
2 ـ يرفق بطلب الصرف المستندات الآتية :
أ ـ شهادة الوفاة أو مستخرج رسمى منها أو ملخص شهادة الوفاة المختوم بخاتم الجمهورية .
ب ـ شهادة من أحد معاهد أو جهات التعليم التى لا تجاوز مرحـلة الحصول على البكالوريوس أو الليسانس تثبت التحاق مستحق المعاش من الأولاد أو الأخوة الذكور الذين تجاوزوا سن الحادية والعشرين ولم يجاوزوا سن السادسة والعشرين فى تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش ..
وذلك بالإضافة إلى إقرار معتمد إداريا بعدم الإلتحاق بعمل .
جـ ـ الشهادة الدالة علي الحصول علي مؤهل نهائى وذلك بالنسبة للأولاد والأخوة الذكور الذين تتوافر فيهم الشروط الآتية :
(1) تجاوز سن الحادية والعشرين فى تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش .
(2) لم يلتحق بعمل أو لم يزاول مهنة ـ مع تقديم إقرار بذلك معتمدا إداريا
(3) لم يبلغوا سن :
(ا ) سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على الليسانس أو البكالوريوس .
(ب)الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات الأقل .
د ـ الاستمارة رقم 119 مكرر المتوافرة بمكاتب ومناطق الهيئة المختصة مجانا مستوفاة ومعتمدة إداريا عن كل من الأخوة والأخوات علي حده الذين يتضمنهم طلب الصرف ـ بمراعاة أن يرفق بها المستندات المؤيدة للدخل فى الحالات التى لا تتوافر فيها بيانات هذا الدخل بنظام المعلومات والذي يمكن الاستعلام عنه بالرقم التأميني لصاحب هذا الدخل .
هـ ـ وثيقة الطلاق لمطلقة المؤمن عليه أو صاحب المعاش .
و ـ قراروصاية المتضمن متولي شئون القصر فى حالة عدم وجود :
(1) الولي الطبيعي " الأب " ـ أو
(2) الأم فى حالة وفاة الأب .
(3) الولي الشرعي " وهو الجد الصحيح أى والد الأب .
وذلك بمراعاه اولويه هذا الترتيب
ز ـ بيان معتمد من الجهة المستحق منها المعاش الآخر للمستحق يتضمن قيمة هذا المعاش وصلة قرابته بالمستحق عنه وتاريخ الاستحقاق .
ح ـ بيان معتمد بالدخل من عمل إن وجد " أجر أساسي ومتغير " وما يخصم منه من ضرائب واشتراك التأمين الاجتماعي .
ط ـ بيان معتمد بالدخل من مهنة وتاريخ ممارستها .
3 ـ يلتزم المستحقون باستيفاء بيانات نموذج طلب الصرف المعد لهذا الغرض فإذا تعذر استيفاء بيانات بعضهم فيتم صرف النصيب المستحق لمن استوفيت بياناته بافتراض استحقاق المستحقين الذين لم يوقعوا على النموذج .
4 ـ لا يتطلب الأمر تعليق صرف المستحقات على أى من المستندات الآتية :
أ ـ قرار الوصاية " غير مطلوب "
حيث تصرف مستحقات القصر الى الولى الطبيعى وهو الاب ، وفى حاله عدم وجوده تصرف مستحقاتهم الى والدتهم ، وفى حاله عدم وجودها تصرف الى الولى الشرعى ( والد الاب ) وفى حاله عدم وجوده يكون الصرف للوصي بوجب قرار الوصاية .
ب ـ الإعلام الشرعي " غير مطلوب "
حيث تصرف المبالغ المستحقة للورثة الشرعيين على أساس البيانات الواردة بطلب الصرف ـ وذلك لتضمن طلب الصرف للوفاة جزءا خاصا ببيانات الورثة الشرعيين .
جـ ـ وثيقة زواج الأرملة أو المطلقة " غير مطلوبة " .
حيث يكتفي ببيان أن الزواج موثق فى الحقل المخصص لهذا البيان بالجزء المخصص لكل من الأرملة والمطلقة بنموذج طلب الصرف .

.
خامسا : الاجراءات الواجب إتخاذها من قبل العمل سواء من الناحية الادارية والمالية
تضمن القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007 الموجود ضمن قرارات وزير التأمينات بالموقع

مادة (61)

يلتزم المؤمن عليه أو المشرف على العمل بإبلاغ صاحب العمل أو مندوبه فوراً بأى حادث يقع فى مكان العمل يكون سبباً فى إصابته مبيناً الظروف التى وقع فيها.
ويلتزم صاحب العمل بإخطار الصندوق المختص عن كل حالة إصابة تقع بين عماله فور وقوعها وذلك على النموذج رقم (61)المرفق وعليه أن يوافى الصندوق بمستندات هذه الإصابة المبينة بالنموذج المشار إليه فور توافرها.
وفى حالة إمتناع صاحب العمل عن الإخطارعن الإصابة يجوز للمصاب أومن ينيبه أن يخطر الصندوق المختص بالإصابة ، وتاريخ المذكرة أومحضر الشرطة عن الحادث ، وعلى الصندوق إتخاذ الإجراءات اللازمة.
كما يلتزم صاحب العمل عند حدوث الإصابة بنقل المصاب إلى مكان العلاج الذى تحدده له الهيئة العامة للتأمين الصحى ، ويسلم للمصاب عند نقله أو لمرافقه صورة الإخطار المشار إليه فى الفقرة الثانية.

مادة (62)

يلتزم صاحب العمل فى القطاع الخاص أوالمشرف على العمل بإبلاغ الشرطة عن كل حادث يقع لأحد عماله يعجزه عن العمل وذلك خلال 48 ساعة من تاريخ تغيبه عن العمل ، ويكتفى بمحضر تحقيق إدارى يجرى بمعرفة السلطة المختصة لدى صاحب العمل فى حالة وقوع الحادث داخل دائرة العمل وذلك بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين بالجهاز الادارى للدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام.

مادة (63)

يلتزم المؤمن عليه بإبلاغ جهة الشرطة المختصة بإصابة العمل الناتجة عن حوادث الطريق عندما تسمح حالته بذلك ، لتحريرمذكرة أومحضر بالحادث ويخطر صاحب العمل برقم المحضر وتاريخه للقيام بالإلتزامات المقررة عليه.
وفى جميع الأحوال يتعين أن يتضمن محضر تحقيق الإصابة :
1- ظروف الحادث بالتفصيل.
2- أقوال الشهود إن وجدوا.
3- بيان ما إذا كان الحادث عمداً أو نتيجة سوء سلوك فاحش ومقصود من جانب المصاب.
4- أقوال صاحب العمل أو مندوبه خاصة إذا وقع الحادث داخل دائرة العمل.
5- أقوال المصاب إذا سمحت حالته.
وعلى الصندوق المختص إتخاذ ما يراه لازماً لحصر صور التحقيقات التى ترد إليه ومراجعتها وإستيفائها فور ورودها وإرسال ما يخص المصابين من العاملين بالجهاز الإداري للدولة أو الهيئات العامة أوالقطاع العام أو قطاع الأعمال العام إلى صاحب العمل وحفظ صور التحقيقات الخاصة بالمصابين من العاملين بالقطاع الخاص بملفات التأمين الإجتماعى الخاصة بهم.

مادة (74)

تختص الهيئة العامة للتأمين الصحى بعلاج المصاب ورعايته طبياً ويجوز لها التصريح لصاحب العمل بذلك وفقاً للشروط والأوضاع التى يتضمنها قرار وزير الصحة الصادر فى هذا الشأن.
ويكون علاج المصاب وفقا لأحكام الفقرة السابقة فى جهات العلاج التى تحددها له الهيئة العامة للتأمين الصحى.
وفى جميع الأحوال تتولى الجهة المختصة بالعلاج مباشرة علاج المصاب ورعايته طبياً إلى أن يشفى أو يثبت عجزه.
ويجوز للمصاب العلاج فى درجة أعلى من الدرجة التأمينية على أن يتحمل فروق التكاليف أو يتحملها صاحب العمل إذا وجد إتفاق بذلك.


مادة (78)

يلتزم صاحب العمل بمصاريف نقل المصاب لأول مرة من مكان وقوع الإصابة إلى جهة العلاج التى تعينها له الهيئة العامة للتأمين الصحي.






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
المحاضرة الرابعة والعشرون: كيفية علاج مشاكل التحايل للحصول علي مستحقات دون وجه حق admin منتدي المحاضرات 2 10-10-2018 06:27 PM
هل تتوقف زيادة المعاشات عن طريق العلاوة السنوية عند حد معين ؟ ahmed aly مستشارك التأميني 1 11-06-2011 11:52 AM
مرض العاملة أعقاب الوضع خلال مدة إجازة الوضع deyaashedeed مستشارك التأميني 3 05-04-2011 12:33 AM
هل يستحق الرجل إجازة وضع ؟ deyaashedeed مستشارك التأميني 5 03-04-2011 12:32 AM
مدي استحقاق أخت ولدت بعد وفاة شقيقها بسنتين رمزي مستشارك التأميني 1 01-01-2011 03:53 PM

الساعة الآن 01:18 AM.