1- بالنسبه للتامين على المذكور ومدى استحقاق القيمه الراسماليه راجع الرابط
http://www.elsayyad.net/forum/showth...E3%C7%E1%ED%E5
راجع ايضا
http://www.elsayyad.net/forum/showthread.php?t=853
2-نظرا لان المذكور مؤمن عليه عامل مقاولات متدرج باجر
نوع المده-------كود الاشتراك -------قطاع
01 ------------15 -----------------4
فتكون الاشتراكات المستحقه 3 % اصابه عمل يلتزم بسدادها صاحب العمل وتمثل حصه صاحب العمل نسبه من الاجور الحكميه للعمليه والتى تستحق اول الشهر التالى للاستلام صوره المستخلص حيث تحسب حصه صاحب العمل فى اشتراكات الاجور الحكميه بنسبه 18 % وهى عباره عن
15 % لتغطيه مخاطر الشيخوخه والعجز والوفاه
3 % لتغطيه مخاطر اصابه العمل للعماله المؤقته المستخدمه فى تنفيذ الاعمال
وعليه لا توجد اشتراكات واجبه الاداء
راجع فى ذلك
-تعليمات 3 لسنه 2010
+ص 377 من الكتاب السادس مدد الاشتراك فى نظام التامين الاجتماعى -
وعلى ذلك تكون المستحقات فى تامين اصابات العمل فقط -معاش اصابى فقط -
3- تاريخ الاستحقاق يحدد وفقا للماده 25 من ق 79 لسنه 1975
يستحق المعاش أعتباراً من أول الشهر الذى نشأ فيه سبب الاستحقاق ، ويستحق المعاش لتوافر الحالة المنصوص عليها فى البند (5) من المادة 18 من أول الشهر الذى قدم فيه طلب الصرف ، وفى حالة عدم تقديم طلب الصرف حتى بلوغ المؤمن عليه سن الستين أوثبوت العجز الكامل أو وقوع الوفاة ، فيستحق هذا المعاش أعتباراً من أول الشهر الذى تحققت فيه إحدى الوقائع المشار إليها.
راجع فى ذلك ايضا الماده
178 من القرار الوزارى 554 لسنه 2007 " يستحق المعاش من اول الشهر الذى تحققت فيه واقعه وفاه المؤمن عليه ..."
|
آخر تعديل وليد حامد يوم
22-04-2012 في 10:37 PM.
|