أولا :بالنسبة لمنحة الوفاة
يعامل صاحب الحالة
بالمادة 15 من
قانون التقاعد العسكري الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975المعدلة بالقانون
رقم 114 لسنة1987
ويعامل بالمادة 120 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر
بالقانون رقم 79 لسنة 1975
باعتباره
مؤمن عليه
ولايوجد حظر جمع في أي من المادتين
و
بالنسبة لنفقات الجنازة
يعامل بالمادة 87 من قانون التقاعد
العسكري المعدلة بالقانون 52 لسنة 1978
والتي تنص الفقرة
قبل الأخيرة منها علي أنه لايجوز الجمع بين هذه النفقات وبين
مصاريف الجنازة المنصوص عليها في قانون التأمين
الاجتماعي
وحيث أن المادة 122 من قانون التأمين الاجتماعي
تقرر الحق
في نفقات الجنازة لصاحب المعاش فقط دون المؤمن عليه الذي
يستمد حقه في نفقات الجنازة من قانون التوظف المعامل به
فانه لامحل لتطبيق الفقرة قبل الأخيرة من المادة 87المشار
اليها